عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (56) من الدستور الموقت والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الشباب .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
تلغى المادة الثامنة من نظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثامنة – مديرية الالعاب الرياضية العامة – يراسها مدير عام ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة يعاونه معاون مدير عام ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وتكون مسؤولة عن رعاية وتخطيط وتنظيم الالعاب الرياضية واستثمار اوقات فراغ الشباب بمختلف الفعاليات والنشاطات الرياضية وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم لتحقيق اعلى مستويات اللياقة البدنية والقدرة الذهنية واقامة المنشات الرياضية ورعاية الاندية والاتحادات الرياضية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الاولمبية العراقية والمؤسسات الرياضية العربية والعالمية وترتبط بها المديريات التالية :
1 – مديرية الاندية والاتحادات الرياضية – يراسها مدير ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة وتكون مسؤولة عن الاندية الرياضية الحكومية والاهلية ومراقبتها والاشراف على سير العمل فيها وتوجيه العمل في الاتحادات الرياضية واقتراح الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين من الاداريين والمدربين وغيرهم في هذا الحقل .
2 – مديرية التدريب – يراسها مدير ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة وتكون مسؤولة عن اعداد قادة الشباب وتنظيم شؤون الدورات التدريبية والمحاضرات لاداريي ومدربي الاندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وتوجيههم بما يحقق نموهم الرياضي والثقافي والفني ويرفع من مستوى كفاءتهم وذلك بالتعاون مع المديريات العامة المختصة .
3 – مديرية ملعب الشعب الدولي – يراسها مدير ذو خبرة في التربية الرياضية وتكون مسؤولة عن الاشراف على ملعب الشعب الدولي وادارته من النواحي الادارية والمالية والفنية وادامته وصيانته وتجهيزه باللوازم والادوات والاجهزة الرياضية وكذلك ادارة الملاعب الرياضية الاخرى التابعة للوزارة .
4 – مديرية الالعاب الرياضية – يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة وتكون مسؤولة عن رعاية وتنظيم الالعاب والفعاليات الرياضية داخل مراكز الشباب ومؤسسات الوزارة كافة وفرق الاندية الرياضية والشعبية غير المنتمية الى الاتحادات الرياضية ووضع برامج العمل لها وتوفير الرعاية الاجتماعية للرياضيين .
5 – مديرية الطب الرياضي – يراسها طبيب ذو شهادة عالية واختصاص في الطب الرياضي وتكون مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية للرياضيين واجراء الفحوصات والاختبارات لهم وبيان مدى اهليتهم وقابليتهم لممارسة اللعبات الرياضية المختلفة وتامين العلاج اللازم لهم .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الشباب تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر ايلول لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2043 في 12 – 9 – 1971