تعليمات رقم (58) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعب في بيع منتجات مزارع الاصلاح الزراعي ومشاريعه

      التعليقات على تعليمات رقم (58) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعب في بيع منتجات مزارع الاصلاح الزراعي ومشاريعه مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (58) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعب في بيع منتجات مزارع الاصلاح الزراعي ومشاريعه
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشر من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تباع المنتجات الزراعية والحيوانية في المزارع المشاريع الزراعية التابعة لمؤسسة الاصلاح الزراعي وفق الاحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات .
المادة الثانية – آ – المنتجات السريعة التلف تشمل الخضر والفواكه والشتلات والبطاطا والكلأ والبرسيم والجت وبقايا الحاصلات الحقلية والخضر والتبن والجل (اعقاب الزرع) والسمك والبيض والحليب والزبد زالجبن وغيرها من الحاصلات السريعة التلف .
ب – المنتجات غير السريعة التلف تشمل الاشجار الخشبية واشجار الزينة واشجار الفاكهة والحبوب والقطن والحيوانات والدواجن وما شابهها من المنتجات غير السريعة التلف .
المادة الثالثة – أ – تشكل بأمر من مدير التعاون والانتاج الزراعي العام لجنة لتسعير المنتجات في كل مزرعة او مشروع زراعي برئاسة مدير المزرعة او المشروع او من يقوم مقامه وعوية مدير المال او مأمور المال او من يقوم مقامه وموظف زراعي .
ب – تقوم اللجنة بتسعير المنتجات السريعة التلف مرة في كل شهر ابتداء من تاريخ جنيها وتسعر الاشجار مرة كل سنة ابتداء من اول ايلول باستثناء ما يأتي : الخضر الصيفية تسعر في شهر نيسان والحبوب الشتوية في شهر حزيران والحبوب الصيفية في شهر آب وشتلات الزينة والفاكهة في شهر تشرين الاول والخضر الشتوية في كانون الاول اما المنتجات الحيوانية والسمكية فتسعر عند الضرورة حسب ما تراه اللجنة على ان تراعى في التسعير ان لايقل عما هو سائد في الحقول .
ج – تنظم اللجنة قرار التسعير بخمس نسخ ويبين فيه نوع الناتج وسعره وتاريخ تسعيره وترسل ثلاث نسخ منه الى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة .
د – تسعر اللجنة المنتجات غير السريعة التلف مرة كل عام باستثناء ما ورد منها في الفقرة (ب) لغرض بيعها الى اعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية والمتعاقدين مع الاصلاح الزراعي على زراعة ارضه ومنتسبي مؤسسة الاصلاح الزراعي وتنظم اللجنة القرار بخمس نسخ ترسل ثلاثا منها الى مديري التعاون والانتاج الزراعي العامة .
المادة الرابعة – آ – لمديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة الموافقة على قرار التسعير او اعادته الى اللجنة مرة واحدة لاعادة النظر فيه اذا وجدت ضرورة لذلك واذا اصرت اللجنة يكون قرارها نهائيا .
ب – اذا وافقت المديرية العامة على القرار يكون القرار نهائيا اذا لم تقرر اعادته الى اللجنة لاعادة النظر خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله اليها .
ج – يكون القرار النهائي نافذا لمدة سنة اعتبارا من تاريخ اكتسابه الصفة النهائية .
د – ترسل المديرية العامة نسخة من القرار النافذ الى مديرية الادارة والمالية العامة .
المادة الخامسة – آ – يقدم الموظف المسؤول عن جني الحاصل الزراعي او جمع الناتج الحيواني بتسليمه الى مأمور المخزن وينظم محضر تسليم بثلاث نسخ يدون فيه نوع المادة ووزنها وعددها وتاريخ الجني او الجمع ويوقع عليه الموظف ومأمور المخزن والمشرف على العمل سواء كان رئيس عمال او مراقبا .
ب – يدون كل من الموظف المسؤول عن الانتاج ومأمور المخزن المعلومات الواردة في المحضر في سجل خاص يكون خاضعا للتدقيق والمتابعة .
المادة السادسة – آ – يقوم مأمور المخزن ببيع المنتجات السريعة التلف بالاسعار المقررة نقدا وفق وصولات رسمية لمنتسبي المشروع او المزرعة ويباع ما فاض عن حاجتهم في اقرب سوق محلي بالاسعار السائدة نقدا .
ويجوز بيع البذور وشتلات الفاكهة واشجار الزينة الى الجمعيات التعاونية بالنسيئة الى حين استلام القروض من المصرف الزراعي والمصرف التعاوني .
ب – يباع ما يفيض عن حاجة اعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية والمتعاقدين مع الاصلاح الزراعي بذور قطن وحيوانات وفق نظام بيع اموال الدولة المنقولة ويقيد ثمن البيع ايرادا للهيئة العليا .
المادة السابعة – لمنتسبي مؤسسة الاصلاح الزراعي شراء ما يحتاجونه من المنتجات بالاسعار المقررة نقدا .
المادة الثامنة – لمدير التعاون والانتاج الزراعي العام وضع القواعد لتنظيم البذور والشتلات والحيوانات على اعضاء الجمعيات التعاونية والمتعاقدين مع الاصلاح الزراعي .
المادة التاسعة – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1362 في 21 – 1 – 1966 .