عنوان التشريع: نظام وزارة المواصلات رقم (39) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المواصلات .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
وزير المواصلات – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتصريف شؤونها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وتصدر جميع الاوامر والمقررات بامره وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته .
مادة 2
وكيل الوزارة – موظف تكون واجباته مساعدة الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخولها له الوزير .
مادة 3
تتالف وزارة المواصلات من :
1 – ديوان الوزارة ويتكون من :
ا – مديرية الديوان العامة .
ب – مديرية التفتيش العامة .
جـ – مديرية الامور الحقوقية العامة .
د – المكتب الخاص .
2 – المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة وهي :
ا – مديرية الطيران المدني العامة .
ب – مصلحة الموانئ العراقية .
جـ – مصلحة البريد والبرق والهاتف .
مادة 4
مديرية الديوان العامة – يراسها مدير عام مسؤول عن اعمالها وتصريف شؤونها وفق القوانين والانظمة المرعية والتعليمات والاوامر التي يتلقاها من الوزير وتتالف هذه المديرية العامة من الاقسام التالية :
1 – مديرية الحسابات – يراسها مدير مسؤول عن اعمالها وتكون واجباته القيام بالامور المالية والحسابية العائدة للوزارة والدوائر التابعة لها وتدقيقها حسب الاصول المرعية ويقوم باعداد ميزانية ديوان الوزارة وتدقيق ميزانيات الدوائر التابعة لها وتنظيم كل ما له مساس بحفظ وصيانة اموال الدولة من سجلات وقيود .
2 – مديرية الامور الذاتية – يراسها مدير مسؤول عن اعمالها ويقوم بالمعاملات الذاتية المتعلقة بموظفي ديوان الوزارة والدوائر التابعة لها وتنظيم السجلات اللازمة لذلك .
3 – مديرية الدائرة الاقتصادية – يراسها مدير مسؤول عن اعمالها وتكون تشكيلاتها كما يلي :
ا – الشعبة التجارية – يراسها موظف مسؤول عن اعمالها وتقوم هذه الشعبة بدراسة القضايا الخاصة بالدوائر التابعة للوزارة من الناحيتين الاقتصادية والتجارية وتقديم المقترحات والتوصيات بما يحقق ادارة شؤون هذه الدوائر وفق الاسس التجارية السليمة .
ب – شعبة الاحصاء – يراسها موظف مسؤول عن اعمالها وتكون واجباتها جمع وتدقيق التقارير والمعلومات الدورية عن فعاليات واعمال الدوائر التابعة للوزارة وتنسيقها وتقديم المقترحات بشانها .
جـ – شعبة المساعدات الفنية – يراسها موظف مسؤول عن اعمالها وتكون واجباتها القيام بكافة الامور المتعلقة بقضايا المساعدات الخارجية المقدمة من هيئة الامم المتحدة والمؤسسات الدولية بموجب الاتفاقيات الثنائية .
4 – مديرية الادارة والرسائل – يراسها مدير مسؤول عن اعمالها ويقوم بالامور الخاصة باجازات اللاسلكي وقضايا جامعة الدول العربية وما يتعلق بمكتب مقاطعة اسرائيل والمسائل الاخرى التي تعهد اليه والتي ليست من اختصاص الشعب الاخرى، وترتبط بها شعبة الطابعة .
5 – المركز الاعلامي – يراسه موظف مسؤول عن اعماله وتكون واجباته اعداد التقارير والمعلومات والاخبار عن مشاريع الوزارة وفعالياتها وخدماتها وتوزيعها للنشر واصدار النشرات وتنظيم البرامج الاذاعية والتلفزيونية التي لها علاقة بالوزارة، كما تناط باعمال المركز المذكور شؤون الترجمة والاستعلامات .
6 – شعبة الاوراق – يراسها موظف مسؤول عن اعمالها وتكون واجباته تسلم واصدار المخابرات المختصة بالوزارة وحفظها حسب مواضيعها .
7 – شعبة الامور السرية – يتولى اعمالها موظف مسؤول تكون واجباته تسلم واصدار المخابرات السرية المتعلقة بالوزارة وحفظها حسب مواضيعها .
مادة 5
مديرية التفتيش العامة – يراسها مدير عام مسؤول عن اعمالها وادارة شؤونها وتتالف من :
1 – مديرية التفتيش – تقوم بتفتيش اعمال موظفي الوزارة والدوائر التابعة لها وتقديم تقاريرها ومقترحاتها بصورة دورية حسب الاسس التي يقررها مدير التفتيش العام .
2 – مديرية التدقيق – تقوم بتدقيق الاعمال الحسابية الخاصة بالوزارة والدوائر التابعة لها وتقديم التقارير عن ايرادات هذه الدوائر ونفقاتها وميزانياتها .
3 – مكتب التخطيط والمتابعة – ويضم عددا من رؤساء المهندسين من ذوي الاختصاص تكون مهمته اعداد الخطة الاقتصادية والمناهج الاستثمارية لسني الخطة بالتعاون مع الدوائر التابعة للوزارة ومتابعة تنفيذ المشاريع لدى الدوائر المختصة بموجب التعليمات المرعية .
مادة 6
مديرية الامور الحقوقية العامة – يراسها مدير عام مسؤول عن اعمالها يقوم بدراسة القضايا الحقوقية العائدة للوزارة والدوائر التابعة لها والاتفاقيات التي لها مساس مباشر باعمال الوزارة والمقاولات المعقودة معها وتهيئة لوائح القوانين والانظمة ويساعده في اعماله عدد من الموظفين .
مادة 7
المكتب الخاص – يتولى اعماله موظف مسؤول يرتبط بالوزير مباشرة وتكون مهمته القيام بالاعمال المتعلقة بمناهج مجلس التخطيط الاقتصادي والمجالس الاخرى التي يشترك فيها الوزير والقيام بالمخابرات والاوامر الخاصة بالوزير .
مادة 8
مديرية الطيران المدني العامة – يراسها مدير عام مسؤول عن اعمالها ويقوم بواجباتها الادارية والفنية وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية والاوامر التي يتلقاها من الوزارة يساعده في ذلك عدد من الموظفين الفنيين والاداريين الذين تعين واجباتهم بتعليمات يصدرها الوزير وتكون واجبات هذه المديرية تطبيق الاتفاقيات والانظمة الدولية المتعلقة بشؤون الطيران المدني التي انضم او ينضم العراق اليها وادارة المطارات المدنية في العراق وسائر الاعمال المتعلقة بها كالارصاد والرقابة الجوية واللاسلكي واعداد الميزانية وتطبيقها وفق الاصول المالية والحسابية المرعية كما وترتبط بهذه المديرية دائرة الارصاد الجوية .
مادة 9
مصلحة الموانئ العراقية – تدار بمقتضى قانونها الخاص والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .
مادة 10
مصلحة البريد والبرق والهاتف – تدار بمقتضى قانونها الخاص والانظمة والتعليمات المتعلقة بها.
مادة 11
تقدم مديرية الطيران المدني العامة ومصلحة الموانئ العراقية ومصلحة البريد والبرق والهاتف الى الوزارة تقارير شهرية عن سير الاعمال والمهام المناطة بها وتقارير سنوية عن قيام الموظفين بواجباتهم وخلاصة اعمالها خلال السنة المالية وبيان ما لم تكمل من هذه الاعمال واسباب عدم اكمالها والاقتراحات الضرورية لاصلاح كل دائرة ورفع كفاية الموظفين .
مادة 12
يلغى نظام وزارة المواصلات رقم (30) لسنة /1963 وتعديلاته .
مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر اب لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2043 في 12 – 9 – 1971