عنوان التشريع: نظام كيفية التصرف بالسلع التي يتخذ بشأنها اجراء وفق قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم 20 لسنة 1970 رقم (38) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والى احكام المادة الثامنة والعشرين من قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (20) لسنة 1970 وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
تطبق احكام هذا النظام على السلع التي يتخذ بشانها اجراء وفقا لاحكام قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (20) لسنة 1970 والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه .
مادة 2
يقصد بتعبير الجهة المختصة، اينما ورد في هذا النظام، الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمنشات والمصالح والشركات التابعة للقطاع العام، المحصور بها استيراد سلعة من السلع، او التعامل فيها، او ان تكون المتاجرة بها من ضمن اختصاصها .
مادة 3
1 – تخزن السلع المضبوطة بقرار من المحاكم المختصة في مخازن المحكمة او لدى الجهة المختصة، او لدى شخص ثالث، وذلك خلال التحقيق والمحاكمة لحين صدور قرار المحكمة بشانها واكتسابه الدرجة القطعية .
2 – تسلم السلع المضبوطة القابلة للتلف الى الجهة المختصة لبيعها فورا او التصرف بها وفق القواعد المقررة لتلك السلعة او السلع المماثلة، وتقيد اثمانها امانة باسم من ضبطت معه لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية . اما السلع التي يقرر حاكم التحقيق او المحكمة المختصة اتلافها، فينبغي ان يتم ذلك باشراف لجنة تؤلفها الجهة المختصة لهذا الغرض .
مادة 4
اذا صدر حكم من محكمة الجزاء المختصة بمصادرة احدى السلع، فتسلم الى الجهة المختصة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية للتصرف بها وفق القواعد المقررة بالنسبة لتلك السلعة او السلع المماثلة وبالطريقة التي تراها مناسبة .
مادة 5
اذا صدر حكم من محكمة الجزاء المختصة واكتسب الدرجة القطعية ولم يقض بمصادرة السلع المضبوطة فتعاد الى صاحبها بعد ان يستوفى منه الاجور والمصاريف المترتبة عليها . الا اذا كانت قابلة للتلف وتم بيعها فيسلم ثمنها الى صاحبها بعد استقطاع المصاريف والاجور المترتبة عليها من جراء البيع .
مادة 6
يقيد حاصل بيع المواد المصادرة ايرادا نهائيا للجهة المختصة التي سلمت اليها وقامت بالتصرف بها حسب احكام هذا النظام بعد استقطاع المصاريف والاجور المترتبة عليها .
مادة 7
يجوز اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على السلع التي تقرر مصادرتها واكتسبت الاحكام الصادرة بشانها الدرجة القطعية قبل نفاذه ولم تسلم الى جهة من الجهات .
مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر اب لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2039 في 30 – 8 – 1971