تعليمات رقم (57) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي

      التعليقات على تعليمات رقم (57) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (57) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تحذف العبارة (9 – مديرية مركز التدريب والابحاث التعاوني ) من المادة الخامسة عشرة من تعليمات الهيئة العليا رقم 17 لسنة 1960المعدلة بالتعليمات المرقمة 48 لسنة 1965 ويحل محلها ما يأتي :
9 – معهد التعون والارشاد الزراعي
المادة الثانية – يحل معهد التعاون والارشاد الزراعي محل ( مركز التدريب والابحاث التعاوني ) وتقوم بانشائه وادارته وزارة الاصلاح الزراعي بالنيابة عن الحكومة العراقية بمساعدة منظمة الغذاء والزراعة الدولية بالنيابة عن الصندوق الخاص للامم المتحدة وذلك بمقتضى الاتفاقية الموقعة في 2/12/1965 من قبل وزير الاصلاح الزراعي وممثل منظمة الغذاء والزراعة بالعراق وممثل الصندوق الخاص بالامم المتحدة بالعراق .
المادة الثالثة – يتعاون المعهد على تحقيق اهدافه مع كلية الزراعة بجامعة بغداد ومركز تدريب وبحوث تربية الحيوان الذى يساعده الصندوق الخاص .
المادة الرابعة – يتخذ المعهد منطقة مشروع المسيب الكبير او اى مشروع آخر مشابه حقلا للتدريب العملي الذي يقوم به .
المادة الخامسة – الغرض من هذا النعهد هو تدريب موظفين للعمل في حقل التعاون الزراعي والارشاد والقيام بالبحوث الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها المساعدة على تنفيذ الاجراءات الحكومية للاصلاح الزراعي . وتحقيقا لهذه الغاية يقوم المعهد بما يأتي :
آ – تهيئة التدريب المناسب في المعهد ومنطقة التدريب العملي للفئات الخمس المذكورة ادناه قبل التحاقهم بالعمل في مجالات التعاون الزراعي والارشاد .
1- النظار التعونيين الذين يعينون ليشرف كل منهم على جمعية او اكثر في مناطق الاصلاح الزراعي .
2- المشرفين التعاونيين (المفتشين) الذين يعينون ليقوم كل منهم بالاشراف والتوجيه لخمسة او اكثر من النظار حسبما يقرره مدير التعاون والانتاج الزراعي العام .
3- مساعدي المرشدين الزراعيين الذين يعينون ليقوم كل واحد منهم بالاشراف والتوجيه لخمسة او اكثر من النظار حسبما يقرره مدير التعاون والانتاج الزراعي العام .
4- المرشدين الزراعيين الذين يشرفون على مساعدى المرشدين ويوجهونهم .
5- كتاب حسابات الجمعيات التعاونية وهي مخصصة لخريجي ثانويات التجارة .
ب – تهيئة التدريب المناسب لفئات الموظفين المذكورين في الفقرة (آ) السابقة اثناء ممارستهم الخدمة الفعلية عن طريق برامج تدريبية قصيرة الاجل واعمال حقلية ودورات تنشيطية لتجديد معلوماتهم وزيادة خبرتهم .
ج – القيام ببحوث ذات طبيعة عملية تعزيزا لبرامج التدريب واهدافه .
د – توفير المعدات المكتبية والتعليمية والكتب والمجلات والنشرات الدراسية وغير ذلك من اللوازم الضرورية لاعمال التدريب والبحوث التي يقوم بها المعهد .
ه – توفير زمالات دراسية للفنيين العراقيين المشاركين في التدريس بالمعهد لزيادة خبرتهم .
و – توثيق وتنمية الصلات بين الحركة التعاونية الزراعية في العراق و مثيلاتها في البلاد العربية والاجنبية عن طريق تبادل النشرات والمعلومات .
المادة السادسة – تبدأالسنة المالية للمعهد من اول نيسان من كل عام وتنتهي في آخر اذار من العام التالي :
آ – المخصصات التي تعهدت الحكومة العراقية بها وقدرها 1,367,962 منها 1,262,362 مساهمات عينية و 105,600 دولارا مساهمات نقدية بالعملة المحلية تصرف في تنفيذ المشروع . ويدخل ضمن هذه المخصصات الحكومية تكالي فالفنيين المشاركين والموظفين الاداريين والمباني والاراضي والمعدات والتجهيزات كما وردت بالتفصيل في الاتفاقية وملحقاتها .
ب – المخصصات التي تعهد بها الصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة وقدرها 932700 دولارا يدخل ضمنها تكاليف الخبراء والزملات الدراسية والمعدات والتجهيزات كما وردت بالتفصيل في الاتفاقية وملحقاتها .
المادة الثامنة – على مدير المعهد والمدير المشارك في نهاية كل سنة مالية تقديم حساب ختامي لمجلس الادارة عن السنة مشفوعا بقائمة جرد لموجودات المعهد وتقرير عن احواله المالية ولهما ان يشكلا لجانا من الجهاز الادارى لمساعدتهما في ذلك .
المادة التاسعة يدير شؤون المعهد مجلس ادارة يتكون من :
آ – اعضاء دائميين هم المنسبون في الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاصلاح الزراعي زالصندوق الخاص وهم :
1- مدير التعاون والانتاج الزراعي العام – رئيسا
2- مدير الزراعة العام بوزارة الزراعة –نائبا للرئيس
3- مدير الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة
4- مدير التعاون العام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
5- عميد كلية الزراعة بجامعة بغداد
6- عميد كلية الاقتصاد بكلية بغداد
7- مدير المعهد المعين من قبل منظمة الغذاء والزراعة
8- مدير المعهد المشارك المعين من قبل وزارة الاصلاح الزراعي
9- ممثل منظمة الغذاء والزراعة في العراق
10- مدير مشاريع الصندوق الخاص للامم المتحدة بالعراق
ب – اعضاء موقتين يصدر بتعيينهم في كل سنة قرار من وزير الاصلاح الزراعي حسب الحاجة وبناء على توصية مجلس الادارة .
المادة العاشرة يعمل مدير المعهد المشارك سكرتيرا للمجلس .
المادة الحادية عشرة – يقوم مجلس الادارة بتصريف شؤون المعهد وادارته من كافة النواحي لتحقيق اهدافه وتنفيذ خطة العمل التي تنص عليها الاتفاقية المعقودة بين وزارة الاصلاح الزراعي والصندوق الخاص لهيئة الامم المتحدة وعليه بصفة خاصة ان يقوم بالامور الآتية :
آ – الامر بالصرف على كافة شؤون المعهد في حدود الميزانية المصدقة .
ب – التحدث باسم المعهد فيما يختص بنشاطه ونتائج عمله .
ج – التقدم لوزارة الاصلاح الزراعي بوسائل نشاط المعهد بما يساير برامج التنمية في البلاد .
د – تنسيق خدمات جهاز الخبراء العاملين بالمعهد مع الخدمات الحكومية .
ه – تقديم تقارير دورية لا تقل عن اربعة في السنة الى وزارة الاصلاح الزراعي عن تقدم العمل في المشروع بحيث لا تقل عن اربعة تقارير سنويا او اصدار التقارير الرسمية عن نشاط المعهد ونتائج اعماله .
و – اعداد ملاك وميزانية المعهد قبل بداية كل سنة مالية بشهرين على الاقل وذلك في ضوء ما ورد في الاتفاقية وملاحقها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من الوزارة .
ز – مناقشة القرارات والتوصيات والمناهج التي تضعها هيئة التدريس بالمعهد واقرارها او تعديلها والاشراف على تنفيذها .
ح – استدعاء بعض ذوى الاختصاص من داخل المعهد او خارجه للاستئناس بارائهم كلما دعت الحاجة .
ط – اعداد الحساب الختامي للمعهد في نهاية كل سنة مالية وتقديمه للسيد وزير الاصلاح الزراعي مشفوعا بتقرير يبين سير العمل في المعهد واحواله المالية وما حققه من منجزات اثناء السنة على ان لا يتعدى ذلك نهاية شهر حزيران من كل سنة .
ى – الترشيح للزمالات الدراسية المنصوص عليها في الاتفاقية ومتابعة تنفيذ الترشيح بعد اقراره من السيد الوزير .
ك – منح مخصصات خاصة لا تتجاوز 25% من الراتب للمدرسين العراقيين المشاركين في المعهد بموافقة السيد الوزير .
ل – التوصية الى الوزير بمنح مخصصات او مكافآت لمنتسبي المعهد ممن يقومون بجهود بارزة في تحقيق اهدافه .
المادة الثانية عشرة – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة وعلى المجلس ايضا ان يجتمع بصفة دورية في يوم الاثنين الاول من كل شهر لاستعراض نشاط المعهد ومناقشة ما قد يكون هناك من تقارير مقدمة من ميرى المعهد او هيئة التدريس والبت فيما يعرض عليه من امور . واذا وقع يوم الاجتماع المذكور ضمن عطلة رسمية يؤجل تلقائيا الى اول يوم من ايام العطل الرسمية التالية للعطلة .
المادة الثالثة عشرة – يصدر المجلس قراراته باتفاق الاراء او بالاكثرية وعند تساوى الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتخضع قرارات المجلس بشأن تصديق الميزانية والملاك وقتح الدورات وتعيين عدد الطلاب المقبولين في كل منها والمصادقة على صرف المبالغ التي تتجاوز الالف دينار في كل قضية الى مصادقة وزير الاصلاح الزراعي بالاصافة الى قرارات المجلس الاخرى التي ينص النظام على استحصال مصادقة الوزير عليها ويتقاضى اعضاء مجلس الادارة من العراقيين مخصصات سنوية مقطوعة مئة وخمسين دينارا تدفع باقساط شهرية .
المادة الرابعة عشرة – يقوم مدير المعهد المعين من قبل منظمة الغذاء والزراعة بالاشترك مع المدير المشارك المعين من قبل وزارة الاصلاح الزراعي بالواجبات الآتية :
آ – وضع تفاصيل خطة العمل في المعهد وتنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة على ان تشمل الخطة توقيت ادء العمليات المختلفة ووضع الميزانية اللازمة لمختلف عناصرها .
ب – اعداد التقاري الفنية وغيرها من سير العمل وعرضها على مجلس الادارة .
ج – تقديم المشورة لمجلس الادارة بشأن اختيار وتعيين المدرسين المشاركين في المعهد وجهاز الموظفين الاداريين وكذلك الترشيح للزمالات الدراسية المخصصة للمعهد .
د – الاشراف على الخبراء المعينين من قبل منظمة الغذاء والزراعة والمدرسين المشاركين فيما يتعلق بنشاطهم في المعهد .
ه – وضع البرامج اللازمة للتدريب المحلي الخاص بالمدرسين المشاركين والاشراف على تدريبهم وتقديم التقارير عن سير هذا التدريب لجلس الادارة .
و – يكون مسؤولا عن منظمة الغذاء والزراعة وامام مجلس ادارة المعهد عن كافة المواد والمعدات ووسائل النقل المخصصة للمعهد وعن الانفاق المحلي للاموال التي تقدمها الحكومة العراقية والصندوق الخاص لاغراض المعهد في حدود الصلاحيات المالية التي يخولها له مجلس الادارة .
ز – الاشراف على استعمال الارض والمباني والمعدات وغيرها من الممتلكات المتعلقة بالمعهد العائدة للصندوق الخاص والحكومة العراقية .
ح – تنسيق جهود العاملين بالمعهد مع جهود العاملين في المشروعات والهيئات التي لنشاطها علاقة بالعمال المعهد واهدافه .
ط – تقديم حساب ختامي عن كل سنة مالية لمجلس الادارة مشفوعا بقائمة جرد للموجودات وتقرير يتضمن سير العمل في المعهد ومنجزاته وما يقترح بشأنه على ان لا يتعدى ذلك نهاية شهر مليس من كل سنة .
المادة الخامسة عشرة – على مدير المعهد المشارك المعين من قبل وزارة الاصلاح الزراعي ان يتفرغ لاعمال المعهد . وعليه ان يتعاون تعاونا وثيقا مع مدير المعهد المعين من قبل منظمة الغذاء والزراعة في ادارة المعهد وانجاز اعماله . وهو مسؤول بصفة خاصة عن القيام بالواجبات الآتية :
آ – ملاحظة انجاز كل ما يتعلق باسهام الحكومة في المعهد وخاصة اداءها لتصيبها من المسؤوليات المالية وتقديمها المبانى والمعدات والمواد والتسهيلات الاخرى في الاوقات المناسبة حسبما جاء بالاتفاقية وملحقاتها .
ب – الاشتراك مع مدير المعهد المعين من قبل منظمة الغذاء والزراعة بشأن من يرى تعيينهم في الجهاز الفنى المشارك والجهاز الاداري وكذلك من يرى ترشيحهم للزمالات الدراسية .
ج – الاشتراك مع المدير في تنسيق اعمال المعهد مع اعمال المصالح الحكومية والمشاريع الاخرى ذات العلاقة بنشاط المعهد .
د – الاشراف الادارى والحسابي على المدرسين المشاركين والمستخدمين المعينين من قبل الحكومة في المعهد .
ه – ايقاف الدراسة في صف واحد او اكثر لمدة يوم واحد اذا رأى ما يستوجب ذلك وعند وجود ضرورة لايقاف الدراسة لمدة اطول فعليه ان يعرض الامر على مجلس الادارة بصورة مستعجلة لاتخاذ القرار المناسب ويكون قرار المجلس خاضعا لمصادقة الوزير .
ز – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
ح – منح الاجازات الاعتيادية في حدود عشرة ايام داخل العراق والموافقة على الاجازات المرضية المؤيدة بتقارير طبية لمدة عشرة ايام لكافة منتسبي المعهد واذا زادت المدة عن عشرة ايام في اى من الحالتين او كانت لغرض السفر خارج العراق بموافقة رئيس مجلس الادارة .
ط – ايفاد منتسبي المعهد باستثناء الهيئة التدريسية لمدة خمسة ايام للقيام بمهمات رسمية داخل العراق ولمدة اطول من ذلك بشرط موافقة رئيس مجلس الادارة .
ى – الصرف على نثريات المعهد ( مصروفات متنوعة – اجور الكهرباء والماء والتلفون والبريد والبرق – وسائل التدريب بالمعهد – الادوات الكتابية ) وشراء الالات والادوات الاحتياطية للسيارات وتصليحها لحد عشرة دنانير في كل مرة وما زاد عن ذلك لغاية الخمسين دينارا بموافقة رئيس مجلس الادارة .
ك – تسليف الموظفين والمستخدمين الموفدين بمهام رسمية لحد عشرين دينارا في كل مرة لكل منهم وما زاد عن ذلك بموافقة رئيس مجلس الادارة .
ل – سحب الوقود بالنسيئة وتخويل منتسبي المعهد بذلك .
م – فرض عقوبات الفات النظر والانذار على الطلاب وقطع رواتبهم عند ارتكابهم مخالفات تستوجب ذلك حسبما جاء في المادتين (42و43 ) من هذه التعليمات وحسب الانظمة والتعليمات المرعية .
ن – فرض عقوبة الفات النظر والانذار وقطع الراتب لمدة 3ايام على مستخدمي المعهد الذين لا تتجاوز رواتبهم الاسمية – /20 دينارا عند ارتكابهم مخالفات تستوجب ذلك اما العقوبة بقطع الراتب لمدة اكثر من ثلاثة ايام وكذلك معاقبة من تزيد رواتبهم الاسمية عن – /20 دينارا فيكون من اختصاص مجلس الادارة .
س – تأليف اللجان اللازمة لتسهيل تنفيذ الاعمال الادارية بالمعهد .
ع – تعيين المستخدمين العراقيين براتب لا يتجاوز – /15 دينارا بمصادقة مجلس الادارة .
المادة السادسة عشرة – يتكون الجهاز الادارى اللازم اتسيير الاعمال اليومية في المعهد من الشعب الآتية :
آ – شعبة الادارة والذاتية
ب – شعبة المحاسبة والمخزن
ج – شعبة المكتبة
د – شعبة شؤون الطلاب
المادة السابعة عشرة – يشرف الخبير الاداري المعين من قبل منظمة الغذاء والزراعة بالاشتراك مع زميله المشارك المعين من قبل وزارة الاصلاح الزراعي على تنظيم الشعب المذكورة في المادة (15) ووضع قواعد العمل فيها حسب التوجيهات الصادرة من مدير المعهد والمدير المشارك وفي حدود قرارات مجلس الادارة .
المادة الثامنة عشرة – تتكون هيئة التدريس من مدير المعهد رئيسا والمدير المشارك سكرتيرا والخبراء المعينين من قبل منظمة الغذاء والزراعة والمدرسين المشاركين وللجميع حق التصويت وعند تعاد الاصوات المتعارضة يكون للرئيس صوت الترجيح .
المادة التاسعة عشرة – تختص هيئة التدريس بما يلي :
آ – رسم خطة التدريب ووضع المناهج النظرية والعملية وتحديد عدد الساعات اللازمة للدراسة النظرية والدراسة العملية لكل مادة وذلك في ضوء خطة العمل المحددة بالاتفاقية وملحقاتها وباسلوب يكفل اعداد المتدربين للقيام بالاعمال التي ستسند اليهم بعد التدريب وعرضها على مجلس الادارة لاقرار تنفيذها او تعديلها .
ب – تحديد مواعيد الامتحانات ومدة كل منها وتأليف اللجان اللازمة للاشراف عليها واقرار نتائجها ورفعها مع توصياتها لمجلس الادارة لاقرارها .
ج – توزيع الحصص الاسبوعية على القائمين بالتدريب .
د – اعداد مناهج وموضوعات البحوث التي يقوم بها المعهد وعرضها على مجلس الادارة لاقرار تنفيذها او تعديلها بما يتفق وتحقيق الاهداف الاساسية للاصلاح الزراعي .
ه – التوصية الى مجلس الادارة بالاستعانة بذوى الخبرة من خارج المعهد لالقاء المحاضرات فيه او المشاركة في بحوثه .
المادة العشرون – ينظم المعهد اربعة انواع من الدورات التدريبية لاعداد الموظفين يصلحون للعمل في مجالات التعاون الزراعي والارشاد كالآتي :
آ – دورات مدتها ثمانية اشهر لاعداد موظفين للعمل كنظار للجمعيات التعاونية الزراعية في مناطق الاصلاح الزراعي ينتخبون من خريجي المدارس الاعدادية الزراعية .
ب – دورات مدتها ثمانية اشهر لاعداد موظفين للعمل كمساعدين للمرشدين الزراعيين ينتخبون من خريجي الدراسة الاعدادية الزراعية .
ج – دورات مدتها تسعة اشهر لاعداد موظفين للعمل كمشرفين تعاونيين (مفتشين ) للاشراف على الجمعيات التعاونية في مناطق الاصلاح الزراعي ينتخبون من خريجي كليات الزراعة والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية او اية كلية لخريجيها دراسات مشابهة .
د – دورات مدتها تسعة اشهر لاعداد موظفين للعمل كمرشدين زراعيين ينتخبون من خريجي كليات الزراعة .
المادة الحادية والعشرون – تقسم فترة التدريب المنصوص عليها في الفقرتين آ و ب من المادة 20 الى :
آ – خمسة اشهر من التدريب المدرسي منها شهر للتمرين العملي
ب – شهر ونصف من التدريب العملي في منطقة المسيب الكبير او غيره
ج – شهر ونصف من العمل بتوجيه موظف قديم متدرب يؤدي العمل الذي يمارسه الطالب بعد التخرج .
المادة الثانية والعشرون – تقسم فترة التدريب المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة (20) الى :
آ – سبعة اشهر من التدريب المدرسي منها شهران من التدريب العملي بمنطقة مشروع المسيب الكبير او مشروع آخر مشابه .
ب – شهرين من العمل بمعية احد زملائه القدامى المتدربين
المادة الثالثة والعشرون – تقسم فترة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (20) الى :
آ – خمسة اشهر من التدلريب بالمعهد منها شهر للتمرين العملي
ب – شهرين من التدريب العملي على كيفية الاشراف على مساعدى المرشدين الزراعيين وتدريبهم ووضع برامج الارشاد والقيام بحملات ارشادية واعداد مواد التدريب اللازمة لهذا الغرض .
ج – شهر من العمل في منطقة مشروع المسيب الكبير او مشروع آخر مشابه تحت اشراف الخبراء والفنيين المشاركين .
د – شهر من العمل مع مرشد زراعي قديم ومتدرب في منطقة اقرب ما تكون من المنطقة التي سيعمل بها الطالب بعد التخرج .
المادة الرابعة والعشرون – ينظم المعهد دورات تدريبية تنشيطية للموظفين العاملين المسؤولين عن الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي والمسؤولين عن الارشاد الزراعي بقصد تجديد معلوماتهم وزيادة كفائتهم في العمل .
المادة الخامسة والعشرون – تقام الدورات التدريبية التنشيطية المذكورة في المادة (24) كل سنة حسب خطة يقررها مجلس الادارة مستهدفا بها تأهيل العدد المناسب من العاملين بما ينقصهم من الخبرة والمعلومات الضرورية لحسن قيامهم بواجباتهم وعلى هيئة التدريس ان تضع البرامج الملائمة لذلك وتعرضها على مجلس الادارة لمناقشتها واقرارها .
المادة السادسة والعشرون – يقدم المعهد التسهيلات اللازمة لتنظيم حلقات دراسية بالتعاون مع مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة لاعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية لمناقشة مشاكل جمعياتهم مع المسؤولين في المديرية العامة المذكورة .
المادة السابعة والعشرون – يقوم المعهد بالبحوث على اساس عملي بقصد تعزيز الفوائد المرجوة من برامج التدريب وتقديم الحلول المناسبة لمشاكل الاصلاح الزراعي حسب توجيهات مجلس الادارة .
المادة الثامنة والعشرون – يحدد مجلس الادارة في نهاية كل دورة عدد الطلاب الذين الذين يمكن قبولهم في الدورة التالية التي من نوعها .
المادة التاسعة والعشرون – يقبل في المعهد خريجو كليات الزراعة والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والكليات الاخرى المماثلة والاعدادية الزراعية والتجارية في ضوء ما ورد بالمادة (20) من هذه التعليمات بعد اجتيازهم مقابلة القبول امام لجنة يؤلفها مجلس ادارة المعهد ان كانوا من غير الموظفين الحكوميين العاملين في نفس الاختصاص بدوائرهم .
المادة الثلاثون – على الطالب المقبول من غير موظفي الحكومة تقديم الوثائق التالية :
آ – دفتر النفوس
ب – شهادة الجنسية العراقية
ج – شهادة عدم المحكومية
د – شهادة الجارة البدنية مصدقة من الجهات الصحية المعنية
ه – شهادة او وثيقة مدرسية مصدقة من الجهات المختصة .
و – شهادة التلقيح ضد الجدرى والتيفوئيد والشهادات الاخرى التي تطلبها السلطات الصحية .
ز – عقد الكفالة الخاص بالمعهد مصدقا من الكاتب العدل
ح – اية وثيقة اخرى يقررها مجلس الادارة
المادة الحادية والثلاثون – يقبل الموظفون المرشحون للتدريب في المعهد استنادا الى الترشيحات التي تتقدم بها دوائرهم .
المادة الثانية والثلاثون – يعد المعهد اضبارة لكل طالب تحتوى على اوراق القبول وبيان احواله الدراسية اثناء الدورة ونتائج المتحاناته وبيان العقوبات التأديبية واسبابها ان وجدت .
المادة الثالثة والثلاثون – يمتحن الطلاب ثلاثة مرات على الاقل خلال الدورة التدريبية عدا الامتحان النهائي ويحتسب للامتحانات التي تجرى اثناء الدورة خمسون بالمائة من مجموع درجات المادة ويخصص للامتحان النهائي الخمسون بالمائة الباقية .
المادة الرابعة والثلاثون – يضع القائم بتدريس المادة اسئلة الامتحانات التحريرية والعملية ويشترك في الامتحانات الشفهية ويجوز لمدير المعهد ان يندب للاشتراك في وضع الاسئلة من ينسبه عند الضرورة .
المادة الخامسة والثلاثون – لا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي اذا لم يحضر 75% على الاقل من مجموع دروس كل مادة من مواد الدراسة ولمجلس الادراة ان يتجاوز عن هذا الشرط اذا كان الغياب لعذر مشروع .
المادة السادسة والثلاثون – لا يجوز للطالب اثناء الامتحان ان يكون معه في قاعة الامتحان اى كتاب او ورقة ولو كانت خالية من الكتابة , ويجب ان يكتب اجاباته على الورق المقدم له من المعهد فقط . ومحظور عليه الكلام مع زملائه اثناء الامتحان او الاتيان باى عمل مخل بالنظام . وعلى مراقب الامتحان ان ينذر المخالف واذا تكررت مخالفته يخرجه من قاعة الامتحان ويعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكبت فيها المخالفة وتكون درجته فيها صفرا .
المادة السابعة والثلاثون – الطالب الذي يحاول الغش او مساعدة طالب آخر على الغش اثناء اى امتحان يلغى امتحانه وتكون درجته في المادة التي يمتحن فيها صفرا . واذا حدث ذلك في الامتحان النهائي يعتبر راسبا في جميع المواد .
المادة الثامنة والثلاثون – يقرر نجاح الطالب في كل مادة بدرجات ممتاز وجيد جدا ومقبول وتكون درجات كل تقدير كما يلي :
ممتاز من 85 بالمئة الى 100 بالمئة
جيد جدا من 75 بالمئة الى اقل من 85 بالمئة
جيد من 65 بالمئة الى اقل من 75 بالمئة
مقبول من 50 بالمئة الى اقل من 65 بالمئة
المادة التاسعة والثلاثون – اذا رسب الطالب في ثلاث مواد اواقل يمتحن مرة اخرى في هذه المواد خلال مدة لاتزيد عن شهرين من تاريخ الامتحان النهائي والطالب الذي يرسب في اكثر من ثلاث مواد لا يجوز اعادة امتحانه .
المادة الاربعون – يقبل الطالب الراسب لاعادة الدورة مرة واحدة بشرط ان يتحمل نفقات الطعام عند وجود قسم داخلي للمعهد .
المادة الحادية والاربعون – يمنح الطالب عند اكماله الدورة بنجاح شهادة تتضمن تخرجه في المعهد والدرجة التي نالها وتفاصيل الدورة .
المادة الثانية والارعون – يقع تحت طائلة التأديب كل طالب يرتكب احدى المخالفات الآتية :
آ – ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف
ب – حمل السلاح داخل المعهد باجازة او بدونها
ج – الغش او الشروع في الغش او المساعدة على الغش اثناء الامتحان
د – ارتكاب فعل مزرر بالشرف والكرامة داخل المعهد او خارجه
ه – اساءة استعمال امكنة المعهد
و – ارتكاب عمل يضر بالمعهد او بالمصلحة العامة
ز – الاخلال بنظام وتعليمات المعهد او التحريض على الاخلال بها
ح – الاساءة الى الطلاب او الاساتذة او الموظفين
المادة الرابعة والاربعون – يعاقب الطالب الذي يخل باحكام المادة 43 باحدى العقوبات التالية التي تقدر بحسب خطورة الفعل المرتكب .
آ – الانذار – ويترتب عليه خصم درجتين من سلوك الطالب
ب – التبيخ – ويترتب عليه خصم خمس درجات من سلوكه
ج – الفصل الؤقت لمدة لا تتجاوز الاسبوعين ويترتب عليه خصم عشر درجات من سلوكه وتعتبر مدة الفصل غيابا عن النعهد .
د – الفصل لما تبقى من مدة الدورة ويترتب عليه حرمان الطالب من الدخول في الامتحان النهائي .ه – الفصل نهائيا من المعهد . ويفرض على الطالب اذا حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
لمدير المعهد المشارك فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين آ و ب واذا وجد ان المخالفة المرتكبة تستدعى عقوبة اشد فعليه ان يعرض الامر على مجلس الادارة لاتخاذ قراره بالعقوبة المناسبة .
المادة الخامسة والاربعون – تعتبر درجة السلوك التامة للطالب مائة درجة واذا نقصت هذه الدرجة عن 50 بسبب العقوبات المفروضة على الطالب خلال الدورة التدريبية يفصل نهائيا من المعهد .
المادة السادسة والاربعون – تلغى المادة الثامنة من تعليمات الهيئة العليا المرقمة 48 لسنة 1965 وكل نص في تعليمات الهيئة العليا يخالف احكام هذه التعليمات .
المادة السابعة والاربعون – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1362 في 21 – 1 – 1966 .