تعليمات رقم (3) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات رقم (3) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (16) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
1- يعفى الرعايا الفنلنديون من رسوم سمات الدخول الى العراق بانواعها ورسم سمة الخروج والرسوم التي تستوفى عن اصدار وثيقة الاقامة او تجديدها وذلك على اساس المقابلة بالمثل .
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
رجب عبد المجيد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1345 في 5 – 12 – 1966 .