عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (16) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
1- يعفى الرعايا الفنلنديون من رسوم سمات الدخول الى العراق بانواعها ورسم سمة الخروج والرسوم التي تستوفى عن اصدار وثيقة الاقامة او تجديدها وذلك على اساس المقابلة بالمثل .
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
رجب عبد المجيد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1345 في 5 – 12 – 1966 .