عنوان التشريع: قانون تعديل قوانين التقاعد المدنية والعسكرية والشرطة والامن والجنسية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال فيما يتعلق بتنظيم اشغال المتقاعدين خارج العراق
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-30 00:00:00
قرار رقم 283
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الجمهورية.
إصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على جميع المتقاعدين من موظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ، بما في ذلك منتسبو الخدمة الخارجية والقضائية والجامعية وضباط الجيش ومراتبه وأئمته وضباط الشرطة والامن والجنسية ومراتبها ، والمتقاعدين المشمولين باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
مادة 2
لا يجوز للمشمولين باحكام مادة 1 من هذا القانون ، الاشغال خارج العراق لدى حكومة أجنبية أو منظمة دولية او اية منظمة أجنبية حكومية أو أهلية ، إلا بموافقة رئيس الجمهورية. ولا يصرف الراتب التقاعدي ، عند الحصول على هذه الموافقة ، إلا بطلب ثان يقترن بموافقة جديدة منه عن طريق الجهة المختصة.
مادة 3
1_ على جميع المتقاعدين اللذين يشتغلون خارج العراق بموافقة من الحكومة أو رئيس الجمهورية قبل نفاذ هذا القانون ، وعلى من أصبحوا مشمولين باحكام بعد نفاذه ، تقديم طلبات جديدة للحصول على الموافقات المطلوبة وفقا لاحكامه.
2 – يحرم المتقاعد من راتبه التقاعدي مدة بقائه في خدمة حكومة أجنبية او منظمة دولية أو اية منظمة أجنبية حكومية أو أهلية ، إذا لم يقدم طلبا جديدا بانتهاء مدة عقده عند عدم تجاوزها سنة واحدة ، أو خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، إذا كانت مدة العقد اكثر من ذلك. ويصرف الراتب التقاعدي لعياله عند وفاته.
مادة 4
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 5
لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2136 في 13_5_1972
الاسباب الموجبة
كانت الحكومة قد سمحت في أوقات مختلفة لبعض المتقاعدين بأشغال خارج العراق لدى حكومات أجنبية أو منظمات دولية بناء على متطلبات المصلحة العامة فقد اقتضى تحديد الأسس التي يسمح للمتقاعدين بموجبها بالأشغال خارج العراق لدى تلك الجهات أو أية جهة أجنبية أخرى.
لذا شرع هذا القانون.