اضافة الى التعديل رقم (1) لسنة 1966 لجدول العوائد والاجور لمصلحة الموانىء العراقية

      التعليقات على اضافة الى التعديل رقم (1) لسنة 1966 لجدول العوائد والاجور لمصلحة الموانىء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اضافة الى التعديل رقم (1) لسنة 1966 لجدول العوائد والاجور لمصلحة الموانىء العراقية
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئالعراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الحادية عشرة لسنة 1966 المنعقدة بتاريخ 8 – 11 – 1966 تضاف العبارة (الفلة فقط ) بعد كلنتي الحبوب الواردتين في الفقرة (ب) من الجدول (ب) والفقرة (4) من الجدول (د) من التعديل رقم 1 لسنة 1966 لجدول العوائد والاجور المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 1321 الصادر بتاريخ 27 – 9 – 1966 .
المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
ورئيس مجلس الادارة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1344 في 4 – 12 – 1966 .