تعليمات وزارة الزراعة بتشكيلات مديرية المزارع الحكومية العامة

      التعليقات على تعليمات وزارة الزراعة بتشكيلات مديرية المزارع الحكومية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وزارة الزراعة بتشكيلات مديرية المزارع الحكومية العامة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى الفقرة (2) من المادة (14) من نظام وزارة الزراعة رقم (68) لسنة 1959 ونظام تعديله رقم (9) لسنة 1960 وتسهيلا لاحكام الفقرة (1) من المادة (14) منه اصدرنا التعليمات الثالثة : –
تتألف مديرية المزارع الحكومية العامة من التشكيلات التالية :
اولا – مركز المديرية العامة
1 – قسم الامور الفنية : – ويرأسه موظف فني يكون مسؤولا تجاه المدير العام ويساعده عدد من الموظفين الاخرين ويقوم بدراسة وتدقيق وانجاز الامور الفنية .
2 – قسم الادارة والذاتية : – ويرأسه موظف يكون مسؤولا تجاه المدير العام ويساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم بالاعمال الادارية والتنظيمية في المديرية واجراء مخابراتها بتنظيم واعداد الملاكات ودفاتر الخدمة ومسك السجلات وكافة المعاملات الذاتية الخاصة بالموظفين والمستخدمين والعمال وحفظ الاوراق المعلقة بها وفق احكام قوانين الخدمة والملاك والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وتنظيم الاوراق والسجلات وتسجيل الرسائل الواردة الى المديرية والصادرة منها وتوزيعها ومسك السجلات الخاصة بها وحفظها في الاضبارات المختصة وتسلم واجراء المخابرات السرية وحفظها حسب مواضيعها وتحمل مسؤوليتها ومسك سجل الدوام الرسمي ويتالف هذا القسم من الشعب التالية التي يرتبط موظفوها ومستخدموها بملاحظ الادارة والذاتية مباشرة : –
أ – الادارة والذاتية
ب – الاوراق
ج – العلاقات
د – القلم السري
هـ الطابعة
3 – قسم الامور المالية والحسابية : – ويرأسه موظف يكون مسؤولا تجاه المدير العام ويساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن المعاملات المالية والحسابية والمخزنية وتدقيقها وفق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها ومسك السجلات اللازمة بها كم ويقوم بتنظيم الميزانية والاشراف على تنفيذها ويتألف هذا لقسم من الشعب التالية التي يرتبط موظفوها ومستخدموها بمحاسب المديرية مباشرة
أ – المحاسبة
ب – المخازن
ج – التدقيق
د – الاحصاء
4 – قسم الامور الحقوقية : – ويرأسه موظف حقوقي ويكون مسؤولا تجاه المدير العام عن القضايا الحقوقية وانجاز كافة المعاملات ذات العلاقة بها .
ثانيا – المزارع : – وتتألف من المديريات التالية وتكون مرتبطة بالمديرية العامة مباشرة .
1 – مديرية مزرعة القطن
2 – مديرية مزرعة الرز
3 – مديرية مزرعة النباتات الطبية
4 – مديرية مزرعة البنجر السكري
5 – مديرية مزرعة الحبوب المختلطة
ويدير كل مديرية موظف فني يكون مسؤولا تجاه المدير العام يساعده عدد من الموظفين الفنيين والاداريين ويكون مسؤولا عن اعمالها الفنية والادارية وواجباتها انتاج المحاصيل الرئيسية التي اسست من اجل انتاجها وبقية المحاصيل النباتية والحيوانية الاخرى المكملة للانتاج الرئيس وجعلها مزرعة انتاجية نموذجية .
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 597 في 1 – 11 – 1961