تعليمات عن كيفية بيع اراضي البلدية بالسعر المخفض عدد (7) لسنة 1966 وفق قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964

      التعليقات على تعليمات عن كيفية بيع اراضي البلدية بالسعر المخفض عدد (7) لسنة 1966 وفق قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عن كيفية بيع اراضي البلدية بالسعر المخفض عدد (7) لسنة 1966 وفق قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء باحكام المادة التاسعة والاربعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 ولغرض تأمين تقسيم اراضي البلديات وافرازها وبيعها للمواطنين باسعار مخفضة قررنا اتباع ما يلي :
1- وضع مخطط بالاراضي المراد توزيعها يتناول مساحتها العمومية ومساحة قطع الارض المفرزة منها وعددها وموقعها ومساحة الشوارع والساحات والحدائق والاسواق والمتنزهات والمرافق العامة ومحلات المياه وكل ما تحتاجه المنطقة من خدمات .
2- ان لات تزيد مساحة القطع المفرزة منها على (400) متر مربع وذلك لتأمين اكبر عدد ممكن من قطع الاراضي لسد حاجة اكبر عدد من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود اما القطع التي تزيد مساحتها عن الحد الاعلى المذكور بسبب مقتضيات التصميم فتباع بطريقة المزايدة العلنية ولا يجوز بيعها بتاتا بالسعر المخفض .
3- يحتسب سعر المتر المربع من قطعة الارض نسبة كلفتها وموقعها بالنسبة لباقي القطع ( هل تقع في منطقة بعيدة عن مركز المدينة .هل تقع على ركن ) مضافا اليها كلفة المرافق البلدية العامة كالشوارع والحدائق والمنتزهات ودورات المياه والكهرباء والماء .
4- الاعلان عن بيع قطع الاراضي المذكورة بالطرق المألوفة على ان يتضمن الاعلان رقم القطعة ومساحتها وموقعها وسعرها ليصل ذلك الى علم الجميع .
5- ان يتضمن الاعلان تحديد مدة قبول طلبات الراغبين والتي لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن الشهرين اعتبارا من اليوم التالي للاعلان .
6- يشرع بتسجيل اسماء طالبي الشراء اعتبارا من اليوم التالي للاعلان ويجري تسجيل الاسماء بالتسلسل حسب تواريخ تقديم الطلبات .
7- تحتفظ البلدية ببعض القطع ذات الموقع الممتاز لاغراضها او لبيعها بالمزايدة العلنية بعد عمران المنطقة .
8- تؤلف لجنة من رئيس البلدية ومهندس البلدية ومحاسب البلدية او من يقوم بعمله وعضوين من المجلس البلدي تتولى الاشراف على بيع وتوزيع الاراضي للمستحقين من الراغبين في الشراء .
– شروط الراغبين في الشراء
1- ان يكون طالب الشراء من الطبقة الفقيرة او من ذوي الدخل المحدود من غير الموظفين من لا يزيد مجموع ايراده الشهري على ( – /50) دينارا اما الموظف فمن الدرجة الثالثة فما دون .
2- ان يكون طالب الشراء او زوجته او اولاده المسؤول عن اعالتهم قانونا مالكا دار للسكنى وان لا يملك الطالب ارضا باسمه في الطابو تصلح اتشييد دار للسكنى عليها وان يقدم تصريحا خطيا بذلك على استمارة خاصة .
3- ان يجري البيع على الكسبة والعمال والاجراء وسائر الطبقات من اهالي المدينة التي تقع فيها الاراضي المراد توزيعها دون سواهم ولا يجوز بيعها للموظفين والمستخدمين الذين ستؤمن لهم دوائرهم ومؤسساتهم دورا للسكنى او توزع عليهم من قبل جمعية تعاونية الا اذا ايدت الجمعية عدم انتمائه اليها او سحب انتمائه منها .
4- يفضل الموظف والمستخدم البلدي على غيره .
5- تعطى الاسبقية لمن يعيل اكثر .
– اجراءات البيع
1- يتخذ المجلس البلدي قراره بالبيع على ضوء التسوصية المقدمة من قبل اللجنة .
2- تسجل الارض باسم من ملكت له على ان تبقى الارض مرهونة باسم البلدية حتلى يتم تسديد جميع الاقساط .
3- يشترط على المشتري تشييد دار صالحة للسكن عليها في غضون خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد بتمليكها له على ان يكون البناء وفقا للنوذج الذي يقرره المجلس البلدي .
4- اذا لم يقم الشخص الذي ملكت له الارض ببناء دار عليها خلال المدة المنصوص عليها فيما تقدم فللمجلس البلدي انتزاعها منه واعطاؤها الى من تتوافر فيه الشروط على ان يعاد اليه ما دفعه من البدل ويتحمل كافة المصاريف .
5- اذا تأخر المشتري عن دفع القسط لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق فللمجلس البلدي انذاره بالتسديد واذا امتد التأخير سنة كاملة جاز انتزاع الارض منه واعطاؤه الى من تتوافر فيه الشروط على ان يعاد له ما سبق ودفعه من الاقساط .
6- ليس لمن ملك العرصة لن يتاجر بها لو يتضارب ويتخذها وسيلة لتحقيق الربح وتتسرب لغير مستحقيها عن طريق بيعها قبل تسديد جميع البدل وقبل اكمال تشييد الدار عليها ومرور سبع سنوات على تاريخ اكمال البناء وكل عقد يقع خلافا لما تقدم لا يكون صحيحا ولا قابلا للتسجيل كما يتعهد بعدم التصرف بها برهنها او هبتها قبل مرور سبع سنوات على انجاز بنائها عدا الرهن لدى المصرف العقاري او التعاوني او اية جهة رسمية او شبه رسمية اخرى .
7- يجوز البيع اذا ما اصيب المالك او احد افراد عائلته بمرض خطير يستدعي الامر المعالجة الفورية على ان يقترن بقرار من مجلس الوزراء .
8- يجوز للمالك ان يحرر الملك من المقيد اذا ما دفع فرق السعر بين بدل البيع وبد المثل .
9- تسري هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير البلديات والاشغال
داود سرسم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1344 في 4 – 12 – 1966 .