قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية رقم (48) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية رقم (48) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية رقم (48) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-09 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9 – 3 – 1972 من قبل ممثلي الحكومتين .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2133 في 8 – 5 – 1972

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية لعقد اتفاقية تستهدف توثيق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في بغداد بتاريخ 9/3/1972 .
ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية

مادة 1
ان حكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية آخذة بعين الاعتبار مساعي حكومة الجمهورية العراقية لتطوير اقتصادها ستمكن المؤسسات الجيكوسلوفاكية ذات العلاقة لتقديم المساعدة الى المؤسسات العراقية في الحقول الفنية والعلمية كما يلي : –
أ – اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية لتنفيذ المشاريع في العراق .
ب – تجهيز ونصب وتشغيل المكائن والمعدات والمعامل الكاملة بما في ذلك المشاريع على اساس تسليم المشروع الجاهز .
جـ – تدريب الموظفين العراقيين .
د – سيكون التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في حقول الصناعة ، الزراعة ، تصنيع المعادن والمصادر الهايدروكاربونية وفي الحقول المختلفة للشؤون البلدية والقروية .
مادة 2
1 – لغرض المساعدة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية في الجمهورية العراقية تقدم حكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية لحكومة الجمهورية العراقية المساعدة عن طريق تهيأة قرض بمبلغ (50) خمسون مليون دولار أمريكي لتمويل 90. /. (تسعون بالمائة ) من: –
أ – اسعار ( فوب ) المواني الاوروبية او محملة على ظهر العربات – الحدود الجيكوسلوفاكية في حالة الشحن للعراق بصورة مباشرة بواسطة السكك الحديد للمعامل والمكائن والمعدات المذكورة في القائمة رقم ( 1 ) المرفقة بهذه الاتفاقية بضمنها تجهيزات المواد الاحتياطية للتشغيل الاولي ووفقا للتعامل الدولي .
ب – التكاليف الناجمة بهذا الخصوص بالعملة الجيكوسلوفاكية لتدريب الموظفين العراقيين والتصاميم والخرائط التفصيلية والمعرفة الفنية وتهيئة الوثائق الفنية ووثائق الانتاج التي يتفق عليها في العقود المذكورة في مادة 3 .
2 – يغطي القرض أيضا تمويل التجهيزات الفرعية من دول ثالثة الا اذا طلبت المؤسسات العراقية ان تتضمن العقود تجهيزات فرعية من بلد ثالث وفي هذه الحالة فان أقيام مثل هذه التجهيزات الفرعية تدفع من قبل المؤسسات العراقية .
مادة 3
يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على أساس العقود التي ستعقد بين المؤسسات المخولة في البلدين ووفقا لشروط هذه الاتفاقية. ان جميع التفصيلات الضرورية سيتفق عليها في هذه العقود .
ان عقود التجهيزات والخدمات والتي ستدفع اثمانها باستعمال القرض الممنوح يجب ان تعقد قبل 31 كانون الاول 1976 .
مادة 4
ستتضمن العقود المذكورة في مادة 3 الشروط التالية: –
1 – تحدد الاسعار التي سيتفق عليها في العقود بالدولار الامريكي .
2 – تدفع أقيام ارساليات السلع الى المصدرين الجيكوسلوفاكيين وفقا للعقود وكما يلي : –
أ – تدفع 5. /. (خمسة بالمائة ) من الاسعار المذكورة في مادة 2 لكل عقد بالدولارات الامريكية من قبل المستوردين العراقيين مقدما نقدا خلال 60 يوما من تاريخ توقيعه .
ب – تدفع 5. /. (خمسة بالمائة ) من الاسعار المذكورة في مادة 2 من قبل المستوردين العراقيين بالدولارات الامريكية عند تقديم مستندات الشحن ذات العلاقة و/ أو قوائم الخدمات الى البنك التجاري الجيكوسلوفاكي في براغ .
ج – تدفع 90. /. ( تسعون بالمائة ) من الاسعار المذكورة في مادة 2 عند تقديم مستندات الشحن ذات العلاقة وذلك باستعمال القرض الممنوح وفقا للاتفاقية الحالية بواسطة حسابات القرض التي ستقرر وفقا للمادة الخامسة .
مادة 5
1 – لغرض مسك حسابات استعمالات القرض كما هو مبين في مادة 2 يقوم البنك التجاري الجيكوسلوفاكي – براغ – الذي يعمل وكيلا لحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية بفتح حساب قرض لكل عقد فردي بالدولارات الامريكية باسم وزارة المالية للجمهورية العراقية .
تسمى هذه الحسابات (( حساب القرض لحكومة الجمهورية العراقية وفقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لسنة 1972 )) ولا تخضع للعمولة والاجور .
2 – يحمل القرض المستعمل فائدة قدرها 2. 5. /. ( اثنان وصف بالمائة ) سنويا وتحتسب الفائدة في نهاية كل سنة تقويمية وتسدد من قبل حكومة الجمهورية العراقية دون خصم أية رسوم حسب الطريقة المنصوص عليها في مادة 7 .
3 – وفي حالة التجهيزات فان تاريخ تقديم مستندات الشحن الى البنك التجاري الجيكوسلوفاكي – براغ – سيعتبر تاريخا لاستعمال القرض. وفي حالة الخدمات فان تاريخ تقديم قائمة الحساب الى البنك التجاري الجيكوسلوفاكي – براغ – عن الخدمات المقدمة في 31 كانون الاول من كل سنة سيعتبر تاريخا لاستعمال القرض .
مادة 6
تعيد حكومة الجمهورية العراقية دفع مبلغ القرض المسحوب وفقا للمادة الخامسة: –
أ – عشرة أقساط سنوية متساوية للعقود الخاصة بالمشاريع الكاملة .
ب – ثمانية أقساط سنوية متساوية للعقود الخاصة بالمكائن والمعدات والغير متعلقة بالمشاريع الكاملة يستحق القسط الاول عند انقضاء سنة واحدة بعد: –
أ – آخر ارسالية للمشاريع الكاملة والمكائن والمعدات .
ب – التسليم لكل ارسالية من المكائن والمعدات والتي يمكن استعمالها بذاتها في حالة اتفاق المؤسسات ذات العلاقة لكلا البلدين على تجهيز المشاريع الصناعية على اساس تسليم المشروع الجاهز ، فيستحق القسط الاول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار الشهادة ذات العلاقة من قبل السلطات العراقية المختصة على ان لا تتعدى اثني عشر شهرا بعد ان يكون المشروع الصناعي جاهزا للتشغيل .
يستحق القسط الثاني اللاحق دائما خلال سنة واحدة بعد السنة السابقة .

المحتوى 1
مادة 7
1 – تدفع حكومة الجمهورية العراقية جميع الاقساط والفوائد المستحقة بموجب هذه الاتفاقية ووفقا للمادتين الخامسة والسادسة دون استقطاع أية رسوم ويتم التسديد بالدولارات الامريكية وذلك في حساب معفى من الفوائد والرسوم يسمى (( حساب جيكوسلوفاكيا الخاص )) الذي يفتتح لدى البنك المركزي العراقي باسم البنك التجاري الجيكوسلوفاكي – براغ – .
2 – تستعمل مبالغ القرض المقيدة في (( حساب جيكوسلوفاكيا الخاص )) لشراء سلع عراقية .
أ – تستعمل المؤسسات الجيكوسلوفاكية المخولة 80. /. من مبالغ القرض المذكور لشراء نفط خام من شركة النفط الوطنية العراقية وتشتري بالمبالغ المتبقية سلع عراقية اخرى مدرجة في القائمة الاولية المرفقة رقم ( 2 ) ولهذا الغرض تقوم المؤسسات المختصة الجيكوسلوفاكية والعراقية بعقد الصفقات الفردية .
ب – وفي حالة عدم توفر السلع العراقية الملائمة ( عدا النفط الخام ) المدرجة في القائمة الاولية رقم ( 2 ) لتغطية النسبة المئوية الباقية فيمكن احلال النفط الخام محلها .
جـ – للجانب العراقي تجهيز النفط الى المؤسسات الجيكوسلوفاكية ضمن نطاق (( حساب جيكوسلوفاكيا الخاص )) خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر قبل استحقاق الاقساط ذات العلاقة .
د – وفي حالة عدم تمكن الجانب الجيكوسلوفاكي من استعمال كافة او جزء من مبالغ القرض المقيدة في (( حساب جيكوسلوفاكيا الخاص )) خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاق القسط بسبب عدم توفر النفط الخام او المنتجات العراقية الملائمة الاخرى يجتمع ممثلو الحكومتين بناء على طلب احد الجانبين خلال 45 يوما لتسوية طريقة تسديد المبالغ المستحقة واذا لم يتوصل الممثلون الى اتفاق يقوم الجانب العراقي بتحويل المبالغ الغير مسددة الى البنك التجاري الجيكوسلوفاكي – براغ – بالدولارات الامريكية أو بأية عملة قابلة للتحويل يوافق عليها الجانبان المتعاقدان خلال فترة ستة أشهر تحتسب من تاريخ تقديم الطلب المذكور .
مادة 8
في حالة حدوث أية تغييرات في المحتوى الذهبي للدولار الامريكي ( الذي هو الآن . 0888671 غراما من الذهب الخالص ويساوي (35 دولار لتروى أونس الواحد من الذهب الخالص ) او المحتوى الذهبي للدولار الامريكي كما هو محدد من قبل صندوق النقد الدولي في يوم دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ) فان على الجانبين المتعاقدين البدء في اجراء مباحثات خلال شهر واحد من حدوث مثل هذا التغيير للاتفاق على حل مناسب لتلافي أية خسارة قد تصيب أيا من الجانبين .
مادة 9
يتفق البنك المركزي العراقي والبنك التجاري الجيكوسلوفاكي – براغ – خلال اربعة أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على الترتيبات المصرفية لتنفيذ هذه الاتفاقية وعلى الاخص تنظيم التفاصيل الضرورية لمسك الحسابات .
مادة 10
يتخذ الجانبان المتعاقدان الاجراءات الضرورية لتسهيل الافادة من القرض وعقد وتنفيذ العقود وتمنح السلطات المختصة اجازات الاستيراد والتصدير والاجازات الاخرى اذا ما دعت الحاجة لمثل هذه الاجازات وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في كلا البلدين .
مادة 11
تتحمل المؤسسات العراقية جميع المصاريف الناجمة داخل العراق والتي تدفع بالعملة المحلية بضمنها سفر الموظفين داخل القطر وخارجه بواسطة الخطوط الجوية العراقية دون استعمال القرض الممنوح وفقا لهذه الاتفاقية .
مادة 12
تتم الموافقة على اسعار المشاريع الكاملة والمكائن والمعدات المتعاقد عليها وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك اسعار النفط الخام والسلع العراقية الاخرى على أساس الاسعار السائدة في الاسواق العالمية للسلع المماثلة وفي وقت ابرام العقود ذات العلاقة .
مادة 13
1 – تجرى ارساليات المشاريع والمكائن والمعدات من جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية على اساس ( فوب ) الموانيء الاوروبية او محملة على ظهر العربات – الحدود الجيكوسلوفاكي – وفقا للمادة الثانية. ويجري تسليم النفط من العراق على أساس ( فوب ) الميناء العراقي في الخليج العربي وعند اكمال خط انابيب النفط الخام الخاص بشركة النفط الوطنية العراقية يكون التسليم ( فوب ) موانيء البحر الابيض المتوسط. وللمؤسسات المختصة في كلا البلدين الاتفاق خلافا لذلك في العقود ذات العلاقة .
2 – يدفع المستورد نقدا تكاليف الشحن مقابل تقديم مستندات الشحن والقوائم ذات العلاقة .
3 – تعقد صفقات تجهيز النفط الخام من العراق في مدة لا تتعدى شهرين بعد ابرام العقود لتجهيز المشاريع والمكائن والمعدات .
مادة 14
للمؤسسات الجيكوسلوفاكية ذات العلاقة اقامة مكاتب فنية وخدمات بعد البيع في الجمهورية العراقية فيما له علاقة لتنفيذ العقود المبرمة وفقا لهذه الاتفاقية ووفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول في العراق .
مادة 15
تم تأليف لجنة مشتركة من قبل الجانبي المتعاقدين مكونة من ممثلين سيتم تعيينهم من قبل حكومتي البلدين. تعمل اللجنة هذه على تنفيذ هذه الاتفاقية وهي مخولة لتعديل القائمتين (1) و (2) المرفقتين بهذه الاتفاقية. تجتمع اللجنة بناء على طلب أحد الفريقين على الاقل مرة واحدة في السنة بالتناوب في بغداد وبراغ .
مادة 16
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد المصادقة عليها وفقا للاجراءات الدستورية لكلا البلدين وتبقى نافذة المفعول حتى تنفيذ الالتزامات الناتجة عنها .
كتبت ووقعت في بغداد بتاريخ 9 آذار 1972 بنسختين أصليتين كل منهما باللغة الانكليزية ويعول على كليهما على حد سواء .
نيابة عن حكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
المهندس اندريه بارجاك الدكتور رشيد الرفاعي
وزير التجارة الخارجية وزير التخطيط

المحتوى 2
القائمة الاولية رقم ( 1 )
العدد المفردات
1 – مشاريع كاملة ومعدات لمحطات التوليد الحرارية والكهربائية .
2 – مشاريع كاملة ومعدات لمعامل السمنت مع توسيعات المشاريع القائمة .
3 – مشاريع كاملة لصناعة السيراميك .
4 – مشاريع كاملة ومعدات لصناعة النفط والمعادن وبضمنها توسيعات المشاريع القائمة .
5 – مشاريع كاملة ومعدات لصناعة النسيج وبضمنها توسيعات المشاريع القائمة .
6 – مشاريع كاملة ومعدات لصناعات الجلود ولصناعة الاحذية وبضمنها تصنيع الفضلات والجلود الاصطناعية .
7 – مشاريع كاملة للصناعة البتروكيمياوية .
8 – مشاريع كاملة لصناعة الاغذية ، معامل سكر البنجر وسكر القصب ومطاحن وانتاج حامض الستريك من مولاس سكر البنجر ومصنع تحضير العلف .
9 – مشاريع كاملة ومعدات للصناعة الإنشائية ( مصبوبات جاهزة ، منتجات كونكريتية طابوق ، انابيب اسبست وغيرها ) .
10 – محطات ضخ للاغراض الزراعية ومشاريع تصفية المياه الحلوه ومعاملة المياه القذرة وضخ المنتجات النفطية .
11 – وحدات ومحطات ديزل لتوليد الطاقة .
12 – معدات ومكائن لنقل الاتربة وانشاء الطرق .
13 – مشاريع لانتاج المضخات ولوازم التأسيسات المائية .
14 – مشاريع كاملة لصناعة البيرة وتوسيع المشاريع القائمة .
15 – مشاريع كاملة لانتاج القطن الطبي ، الشاش واللصائق .
16 – اعداد الدراسات التفصيلية والتصاميم وتنفيذ انشاء السايلوات المصممة خصيصا لخزن بذور القطن والبذور الزيتية الاخرى بسعة ( 20. 000 ) طن وكذلك المساعدة الفنية وتدريب الاخصائيين العراقيين اللازمين لهذه الاغراض.
17 – مشاريع لصنع الدراجات البخارية .
18 – مشاريع لانتاج انابيب الحديد المسبوك ولوازم التأسيسات الحديدية .
19 – مشاريع كاملة للصناعة الكيمياوية ( الحوامض والقواعد والاملاح والمركبات الاخرى ) .
20 – مشاريع كاملة لصنع اطارات وسائط النقل والساحبات .
21 – مشاريع لصناعة النسيج القطني والصوفي .
22 – محطة بث اذاعية ذات موجة متوسطة .
23 – مشاريع لصنع البلكات Spark Plugs
24 – مشاريع لصنع مكائن الديزل .
القائمة الاولية رقم ( 2 )
العدد المفردات
1 – نفط خام من انتاج شركة النفط الوطنية العراقية
2 – المنتجات النفطية والاسفلت
3 – الكبريت ومنتجات التعدين الاخرى
4 – الحبوب ، الرز ، الحنطة ، الشعير
5 – التبغ والسكاير
6 – تمور للاستهلاك البشري وتمور للعلف .
7 – الجلود المدبوغة ومنتجات الجلود ، حقائب وحقائب اليد .
8 – الجلود الخام .
9 – المصارين .
10 – الزيوت النباتية .
11 – الفواكه والخضروات المعلبة .
12 – نخالة الحنطة والمواد العلفية الاخرى .
13 – منتجات صناعة النسيج .
14 – الرايون وغزول الرايون .
15 – جذور عرق السوس للصناعات الصيدلانية .
16 – المنتجات الهندسية ومنتجات هندسة الكهرباء التطبيقية .
17 – منتجات من المشاريع التي تقام وفقا لهذه الاتفاقية .
18 – الصوف .
19 – العفص .
20 – بذور الكتان .
21 – السجاد الصوفي والبسط .
22 – النبيذ ومقطرات النبيذ .
23 – المنظفات .
24 – الدبس .
25 – السمنت .
26 – الاسمدة .
27 – البطانيات .
28 – الثقاب .