عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (47) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-09 00:00:00
قرار رقم 252
استنادا الى أحكام الفقرة (أ), من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت بدلالة الفقرة (د) من مادة 3 والأربعين منه ، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1972.
إصدار القانون الآتي -:
مادة 1
تصدق بهذا القانون معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع عليها في بغداد في التاسع من نيسان 1972 من قبل السيد رئيس الجمهورية العراقية والسيد رئيس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2128 في 25_4_1972
الأسباب الموجبة
رغبة في توطيد وتطوير علائق الصداقة والتعاون الشامل بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بما في ذلك تعزيز وتنمية تبادل الخبرة في الصناعة والزراعة والري والثروة المائية وفي استثمار النفط وغيره من الموارد الطبيعية والمواصلات والنقل والمجالات الأخرى .
وتأكيدا لسياسة الجمهورية العراقية الهادفة الى تحقيق تكاثف جميع قوى السلام والتقدم في العالم لتعزيز النضال ضد الإمبريالية والاستعمار والصهيونية والرجعية فقد تم التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بينهما في 9_4_1972 ولغرض تصديق هذه المعاهدة ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية
إن الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، أيمانا منهما بان استمرار تطور الصداقة والتعاون الشامل بينهما يتفق ومصالح الدولتين الوطنية ويخدم قضية السلم في العالم كله وفي منطقة البلاد العربية ومصالح حرية الشعوب و أمنها واحترام سيادتها.
واعتقادا منهما بأن ازدياد تكاتف جميع قوى السلام والتقدم بما في ذلك ترصين وحدة الدول العربية على أساس محاربة الإمبريالية إنما هو وسيلة هامة في النضال من أجل السلام الوطيد و الأمن العالميين.
واستلهاما لمثل النضال ضد الإمبريالية والاستعمار والصهيونية والرجعية ومن أجل حرية الشعوب واستقلالها وتقدمها الاجتماعي.
وأيمانا منهما بأن القضايا الدولية في العالم المعاصر يجب أن تحل عن طريق التعاون وإيجاد الحلول التي يمكن قبولها من قبل الأطراف المعينة .
وتأكيدا لسياستها الخارجية المحبة للسلام و وفاءاً منهما لأهداف ميثاق هيئة الأمم المتحدة ومبادئه.
ورغبة منهما في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون والثقة المتبادلة القائمة بينهما ، وحرصا على رفعها الى مستوى جديد أعلى .
قد قررا عقد هذه المعاهدة واتفقا على ما يلي: –
مادة 1
يعلن الطرفان المتعاقدان الساميان أنه ستبقى بينهما صداقة دائمة لا تنفصم عراها ، ويتطور تعاون شامل بين بلديهما وشعبيهما في الحقول السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية والثقافية وغيرها على أساس احترام سيادة الدولة وسلامة اقليمها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.
مادة 2
ان الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية يعلنان أنهما يتعاونان تعاونا وثيقا وشاملا في توفير ظروف الحفاظ على المنجزات الاجتماعية والاقتصادية لشعبيهما وديمومتها وتطويرها واحترام سيادة كل منهما على كامل موارده الطبيعية.
مادة 3
إن الطرفين المتعاقدين الساميين إذ يتبعان بثبات سياسة التعايش السلمي بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة وتمشيا مع سياستهما الخارجية المحبة للسلام يستمران في الوقوف من أجل السلام في العالم كله وتخفيف حدة التوتر الدولي والتوصل إلى نزع السلاح التام والشامل بما فيه حظر السلاح النووي والتقليدي تحت رقابة دولة فعالة.
مادة 4
وتمسكا بمثل الحرية المساواة بين جميع الشعوب يندد الطرفان المتعاقدان الساميان بالامبريالية والاستعمار بكل أشكاله ومظاهره وسيظلان يخوضان نضالاً عنيدا ضد الامبريالية والصهيونية ومن أجل التصفية التامة والنهائية وغير المشروطة للاستعمار والاستعمار الجديد والتفرقة العنصرية والتمييز العرقي ويدعوان إلى التنفيذ العاجل والكامل لإعلان هيئة الأمم المتحدة حول منح الاستقلال لجميع البلدان والشعوب المستعمرة.
ويتعاون الطرفان بينهما ومع الدول الأخرى المحبة للسلام في مساندة نضال الشعوب العادل من أجل سيادتها وحريتها واستقلالها وتقدمها الاجتماعي.
المحتوى 1
مادة 5
إن الطرفين المتعاقدين الساميين إذ يعلقان أهمية كبرى على التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بينهما يعملان على توسيع هذا التعاون وتعميقه باستمرار بما في ذلك تبادل الخبرة في الصناعة والزراعة والري والثروة المائية وفي استثمرا النفط وغيره من الموارد الطبيعية الأخرى وكذلك في مجال المواصلات والنقل وفروع الاقتصاد الأخرى وفي أعداد الكوادر الوطنية. ويوسع الطرفان التجارة والملاحة بين الدولتين على أساس مبادئ التكافؤ والمنفعة المتبادلة ونظام الدولة الأكثر رعاية.
مادة 6
يواصل الطرفان المتعاقدان الساميان تطوير الروابط والاتصالات بينهما في مجالات العلم والفنون والآداب والتعليم والصحة والصحافة والإذاعة والسينما والتلفزيون والسياحة والرياضة وغيرها من المجالات.
ويعمل الطرفان على توسيع التعاون والصلات المباشرة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الثقافية والعلمية في الدولتين وذلك بهدف اطلاع كل من الشعبين وبشكل أكمل على حياة الشعب الآخر وعمله ومنجزاته في مختلف المجالات.
مادة 7
ان الطرفين المتعاقدين الساميين إذ يعيران اهمية كبرى لتنسيق أعمالها على الصعيد الدولي في مصلحة تأمين السلام والأمن العالميين وكذلك لتطوير التعاون السياسي بين الاتحاد السوفياتي والعراق سيتشاوران بانتظام وعلى مختلف المستويات في كافة القضايا الدولية الهامة التي تخص مصالح كلتا الدولتين وكذلك في مسائل التطوير اللاحق للعلاقات الثنائية.
مادة 8
في حالة نشوء أوضاع تهدد سلام أي من الطرفين أو تشكل تهديدا للسلام أو خرقا له يجري الطرفان المتعاقدان الساميان فورا الاتصالات بينهما بغية تنسيق مواقفها لإزالة الخطر الناشئ أو إعادة إقرار السلام.
مادة 9
في مصلحة أمن البلدين ، يواصل الطرفان المتعاقدان الساميان تنمية التعاون في مجال تعزيز القدرة الدفاعية لكل منهما.
مادة 10
يعلن كل من الطرفين المتعاقدين الساميين أنه لن يدخل في أحلاف أو يشترك في أي تكتل دولي أو في أية أعمال أو إجراءات موجهة ضد الطرف المتعاقد السامي الآخر كما يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين الساميين بأنه لن يسمح باستخدام اقليمه للقيام بأي عمل يمكن أن يحلق ضررا عسكريا بالطرف الثاني.
مادة 11
يعلن الطرفان المتعاقدان الساميان أن التزاماتهما بموجب المعاهدات الدولية السارية المفعول لا تتناقض وأحكام هذه المعاهدة وأنهما يتعهدان بعدم عقد أية اتفاقات دولية تتنافى معها.
مادة 12
تعقد هذه المعاهدة لمدة خمس عشرة سنة وتمدد تلقائيا لكل خمس سنوات لاحقة ما لم يعلن أحد الطرفين المتعاقدين الساميين عن رغبته في إنهاء مفعولها وذيلك بإخطار الطرف المتعاقد السامي الآخر قبل اثني عشر شهرا من انقضاء مدة مفعول المعاهدة.
مادة 13
ان أي خلاف في وجهات النظر حول تفسير أية فقرة أو فقرات من هذه المعاهدة والذي قد يظهر بين الطرفين المتعاقدين الساميين يسوى بين الطرفين بروح الصداقة والتفاهم والاحترام المتبادل.
مادة 14
تخضع هذه المعاهدة للمصادقة وتكن نافذة المفعول اعتبارا من يوم تبادل وثائق المصادقة الذي سيجرى في موسكو في أقرب وقت ممكن.
وضعت هذه المعاهدة بنسختين باللغتين العربية والروسية ولكل منهما ذات المفعول.
حررت في بغداد في الخامس والعشرين من صفر سنة 1392 للهجرة المصادف للتاسع من نيسان سنة 1972.
عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن الجمهورية العراقية
اليكسي نيكولاييفيج كوسيجين أحمد حسن البكر
رئيس الوزراء رئيس الجمهورية