تعليمات رقم (3) لسنة 1966 وفق قانون مشاتل الفاكهة رقم 63 لسنة 1965

      التعليقات على تعليمات رقم (3) لسنة 1966 وفق قانون مشاتل الفاكهة رقم 63 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1966 وفق قانون مشاتل الفاكهة رقم 63 لسنة 1965
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام قانون مشاتل الفاكهة رقم 63 لسنة 1965 ولاحقا بتعليماتنا رقم (1و2) لسنة 1965 واستنادا الى الفقرة (ثانيا) من المادة الخامسة من القانون المذكور ولحماية مشترى شتلات الفاكهة من عدم مطابقتها لتعليماتنا المنوه عنها اعلاه قررنا ما يلي :
1- حصر بيع شتلات الفاكهة داخل العراق وتصديرها الى خاجه بحاملي اجازات مشاتل الفاكهة الصادرة من قسم المشاتل في مزرعة الزعفرانية .
2- على مشترى شتلات الفاكهة حفظا لمصلحتهم التأكد من ان بائع تلك الشتلات مجاز من قبلنا .
3- المخالف يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من القانون المذكور .
آ – يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بهما .
ب – عند العود يجوز للمحكمة سحب اجازة المشتل واخبار الدائرة المختصة بذلك .
مدير الزراعة العام
صادق عبد الغني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1343 في 3 – 12 – 1966 .