قانون وسام الجدارة رقم (46) لسنة 1972

      التعليقات على قانون وسام الجدارة رقم (46) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وسام الجدارة رقم (46) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-16 00:00:00

قرار رقم 250
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. وبناء على ما عرضه وزير الدفاع. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19_4_1972.
اصدار القانون الآتي: _

مادة 1
يستحدث بموجب هذا القانون وسام باسم (وسام الجدارة), يكون على درجة واحدة (الدرجة الاولى) للضابط العراقيين , وعلى أربع درجات للمسكريين الاجانب.

مادة 2
تكون اوصاف وقياسات الوسام بدرجاته الأربع وشريطه وفق الملحق الرفق بهذا القانون.

مادة 3
يمنح الوسام بمرسوم جمهوري الى :
1_ الضباط العراقيين الذين يكملون مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متواصلة في الخدمة الحسنة في الجيش العراقي.
2_ العسكريين الاجانب الذين يقدمون للجيش العراقي خدمات ممتازة.

مادة 4
تعتبر خدمة الضباط حسنة لاغراض هذا القانون اذا توفرت غيه الشروط التالية:
1_ ان تكون خدمته خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من مادة 3 من هذا القانون ممتازة وتوجب التقدير.
2_ ان يكون قد أوصى بترقيته في جميع التقارير السرية السنوية المرفوعة بحقه خلال تلك المدة.
3_ ان لا يكون قد حرم من احدى العلاوات السنوية خلال تلك المدة .
4_ ان لا يكون قد عوقب خلال نفس المدة بأية عقوبة من محكمة مختصة , ويشمل ذلك العقوبات الصادرة من امر الضبط .

مادة 5
يحمل الوسام في الاعياد والمناسبات والاحتفالات الرسمية والعامة وفي الاوقاف التي تحدد بأمر خاص اثناء الخدمة واثناء الاحالة على التقاعد.

مادة 6
لرئيس الجمهورية استيراد الوسام من :
1_ الضابط في الاحوال التي يحرم فيها من استيفاد الحقوق التقاعدية , او عندما توصي احدى المحاكم المختصة بذلك , او اذا قام الضابط بعمل ينافي الاخلاص للجمهورية العراقية او يسيء اليها .
2_ العسكري الاجنبي اذا قام يعمل يسيء الى الجمهورية العراقية او الامة العربية .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على الوزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس المجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2155 في 19_6_1972

الاسباب الموجبة
لفرض منح وسام تقديري للضباط العراقيين والعسكريين الاجانب الذين يقدمون خدمات ممتازة للجيش العراقي.
شرع هذا القانون

ملحق
وسام الجدارة
1_ الشريط_ شقة من الحرير بثلاثة الوان طولها 5/4 سم وعرضها 3 سم مقسمة الى خمس اقسام , في الوسط اللون الاسود بعرض 6 ملم , ويليه من الجانبين اللون الذهبي بعرض 8 ملم فاللون الازرق بعرض 4 ملم لكل جانب.
2_ الوسام_ يتألف الوسام كما هو موضح في المرسم الرفق من قرص على شكل عجلة مسننة , طولها 4 سم , تشير الى تقدم العراق الصناعي , وفي وسطه شعار الجمهورية العراقية الذي يرمز الى وحدة الجمهورية , يظلل جناحي النسر رمزان يشيران الى بئر نفط , ويظهر من خلفه نهرا دجله والفرات منحدرين من سلاسل جبلية , ويرمز كل ذلك الى ثروة العراق الزراعية العراق والمعدنية .
وينتصف شعار الجمهورية العراقية على رابية خضراء, ومن خلفه بئرا نفط وترتفع فوقه صفحة من سماء العراق الصافية , ويرمز كل ذلك الى ارض العراق الطيبة .
ويحيط بالعجلة من الداخل زخرف مكون من اوراد القطن وسنابل القمح بينهما اوراق التبغ , رمز الخصب والنماء والخير والفير .
3 درجات الوسام _
الدرجة الاولى_ويكون بالالوان المثبتة في الشكل المرسوم مع الوسام المرفق بهذا الملحق.
الدرجة الثانية_ يكون لون الوسام هو اللون الذهبي , عدا العلم العراقي فيكون بالوانه الاصلية وكذلك الزخرف المحيط بالعجلة من الداخل يكون باللونين الابيض والاخضر.
الدرجة الثالثة
_ يكون لون الوسام هو اللون الفضي , عدا الشعار فيكون باللون الذهبي , والعلم المرسوم في وسطه فيكون بالوانه الاصلية.
الدرجة الرابعة_ يكون لون الوسام هو اللون البرونزي , عدا العلم العراقي فيكون بالوانه الاصلية.
4_ ملاحظات: _
1_ تكون الوان الرموز والشارات التي يتألف منها الوسام بالميناء.
2_ يحفر اسم الوسام ودرجته في ظهره.