قانون تصديق بروتوكول تنفيذ اتفاقية التعاون العلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية رقم (45) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تنفيذ اتفاقية التعاون العلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية رقم (45) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تنفيذ اتفاقية التعاون العلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية رقم (45) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-16 00:00:00

قرار رقم 247
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (2) نمن مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1972
اصدار القانون الآتي: _

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول تنفيذ اتفاقية التعاون العلمي المعقودة في بغداد بتاريخ 19 كانون الثاني 1971 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية والموقع عليه في بودابست بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1971 من قيل ممثلي حكومتي البلدين

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2127 في 24_4_1972

الاسباب الموجبة
بناء على العلاقات الودية بين كل من الحكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية وتنفيذا لأحكام المادة السابعة من اتفاقية التعاون العلمي والغني المعقودة بينهما بتاريخ 19 كانون الثاني 1971 التي تقضي بأن يعقد البروتوكول الخاص بهذا الشأن ووقع عليه في بودابست بتاريخ 7 تشرين الاول سنة 1971, ولأجل التصديق على هذا البروتوكول شرع هذا القانون.

بروتوكول
بتنفيذ اتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية الموقعة بتاريخ 19/1/1971
استنادا الى مادة 7 من اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة ببين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بتاريخ 19/1/1971 فقد اتفق الطرفان على ما يلي: _
مادة 1
1_ يقوم خبراء كل من الطرفين المتعاقدين بنشاطاتهم في المجالات المحددة في خطط العمل الدورية بموجب مادة 6 من الاتفاقية.
2_ يشترط في الخبير ان يحسن اللغة الانكليزية كتابة وتكلما.
3_ يتقاضى الخبير من البلد الآخر المضيف مخصصات شهرية تواري تلك التي يدفعها البلد المضيف الى خبرائه من ذوي المؤهلات نفسها ويقومون بالعمل نفسه.
4_ يساعد كل من الطرفين المتعاقدين خبراء الطرف الآخر في الحصول على سكن مناسب ويدفع الطرف العراقي لكل خبير هنغاري مخصصات سكن شهرية مقدارها _/25 دينارا ويهيئ الطرف الهنغاري لكل خبير عراقي السكن مجانا.
5_ أ_ يتحمل البلد المضيف نفقات سفر الخبراء من والى بلادهم جوا وبالدرجة السياحية.
ب_ في حال بقاء الخبير في البلد المضيف اكثر من ستة اشهر يتحمل البلد المضيف نفقات زوجة الخبير وولدين له دون الثانية عشرة من العمر مع نفقات نقل امتعة زائدة بحدود(40) اربعين كيلو غراما من والى بلادهم جوا وبالدرجة المساحية .
6_ اضافة الى تقدم تحمل البلد المضيف النفقات التالية: _
أ_ نفقات سفرات العمل الرسمية التي يقوم بها الخبير داخل البلد المضيف.
ب_ نفقات المعالجة الطبية والخدمات الصيدلانية في المستشفيات الحكومية للخبير وعائلته.
7_ أ_ للبلد المضيف ان يطلب استبدال خبير البلد المرسل ضمن ثلاثة اشهر من التحاق الخبير بالعمل فيما اذا ثبت انه ليس في وضع يستطيع معه القيام بعمله على النحو المطلوب وبتحمل البلد المرسل في هذه الحالة نفقات السفر كاملة , وعلى البلد المرسل ايضا توفير خبير أخر يحل محله في الفقرة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ مغادرته.
ب_ للبلد المرسل ان يطلب من البلد المضيف الموافقة على استبدال خبيره مع بيان الاسباب الموجبة على ان يتعهد باستبداله بخبير أخر يحل محله وبكفاءة لا تقل عنه قبل سفر الخبير المستبدل ويتحمل البلد المرسل النفقات الناجمة عن هذا الاستبدال.
8_أ_ يستحق الخبير اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل ثلاثة ايا عمل لكل شهر كامل من الخدمة وللخبير ان يقضي اجازته السنوية هو وعائلته خارج البلد المضيف على ان يتحمل الخبير نفقات السفر ذهابا وايابا.
ب_ يستحق الخبير اجازة مرضية براتب تام لا تتجاوز شهرا واحدا في السنة واذا استمر المرض مدة تزيد على الشهرين يتقاضي نصف راتبه عن الشهر الثاني ويجوز اعادة الخبير الى البلد ويتحمل الطرف المرسل نفقات السفر المترتبة على اعادته ونفقات استقدام بديله. واذا كان المرض ناشئا عن عمل الخبير او عن حادثة عمل وقعت له يدفع الجانب المضيف رواتبه عن فترة معالجة التي لا تزيد عن شهرين ونفقات السفر المترتبة على عودته الى البلد.
ج_ للخبير حق التمتع بالعطل الرسمية للبد المضيف وبأهم العطل الرسمية لبلده.
9_ تقوم السلطات المختصة للبلد المضيف باتخاذ الترتيبات الضرورية لتسهيل ما يلي : _
أ_ الاجراءات المتعلقة بدخول الخبير وعائلته الى البلد المضيف وكذلك اقامتهم وعودتهم.
ب_ منح الخبير وعائلته الحماية القانونية التي يتمتع بها مواطنو البلد المضيف.
10_أ _ تعفي لوازم الترتيب والامتعة الشخصية المستوردة من قبل الخبير وعائلته من الرسوم الكمركية لمرة واحدة وخلال ستة اشهر من تاريخ قدوم الخبير ويجوز بيع لوازم التدريب والامتعة الشخصية هذه بعد سبتين من استيرادها شريطة ان يدفع عنها الرسوم الكمركية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.
ب_ يتحمل البلد المضيف جميع الضرائب المباشرة المترتبة على اجور الخبير.
مادة 2
1_ يتم تبادل الزمالات التدريبية بين الطرفين المتعاقدين وفق خطط العمل الدورية بموجب مادة 6 من الاتفاقية .
2_ يشترط في الترشيح للزمالة التدريبية ان يكون ماما بالغة الانكليزية او بإحدى اللغات الروسية او الفرنسية او الألمانية كتابة وتكلما .
3_ لا يجوز تعديل مدة التدريب او موضوعة الا بموافقة الطرفين.
4_ يتحمل البلد المرسل نفقات سفر المتمتعين بالزمالات التدريبية بالطائرة وبالدرجة الساحية الى البلد الآخر ويتحمل ايضا نفقات عودتهم الى وطنهم بالطريقة نفسها .
5 _ يتحمل البلد المضيف جميع نفقات الاقامة للمتمتعين بالزمالات التدريبية في اقليمه بما فيها المعيشة والسكن مع الكهرباء والماء والغاز والتدفئة والمصاريف النثرية بما يتلاءم ومؤهلاتهم وكذلك نفقات الرعاية الطبية والتأمين .
6_ يتحمل البلد المضيف نفقات التدريب بما في ذلك رسوم القبول والامتحان وجميع الضرائب المباشرة المترتبة على نفقات التدريب وكذلك نفقات السفر داخل اقليمه حسب مناهج التدريب .
7_ يتمتع المتدربون بالحماية القانونية ذاتها التي يتمتع بها مواطنو البلد المضيف.
8_ يمنح المتدربون بعد اكمال تدريبهم شهادات او وثائق تؤيد الخبرة التي اكتسبوها في المجالين النظري والعملي .
مادة 3
في حالة عدم استفاد امكانيات ارسال الخبراء والحاصلين على الزمالات التدريبية اثناء مدة البرنامج التنفيذي الدوري يجوز ارسالهم في تواريخ تالية يتفق عليها.
مادة 4
في حالة عدم تجديد اتفاقية التعاون العلمي والفني الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 19/1/1971 وعدم اكمال بعض مشاريع الخطط الدورية ضمن المدة المقررة يستمر عمل الخبراء العاملين في هذه المشاريع التدريبية لحين اكمالها وخلال هذه المدة تظل احكام البروتوكول نافذة المفعول بالنسبة لهذه المشاريع .
مادة 5
تتم تسوية جميع المدفوعات الناجمة عن تنفيذ هذا البروتوكول وفقا لأحكام الاتفاقية التجارية المعقودة بين الجمهورية العراقية وحكومة هنغاريا الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 /1 /1959 .
حرر في بودابست في السابع من شهر تشرين الاول سنة 1971 بنسختين اصليتين باللغات العربية والهنغارية والانكليزية تكون لها قوة قانونية واحدة وفي حالة حصول خلاف في التفسير يكون النص الانكليزي هو المعول عليه .

عن حكومة جمهورية هنغاريا الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية