عنوان التشريع: قانون التعديل الاول للقانون 99 لسنة 1971 قانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-16 00:00:00
قرار رقم 238
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 واالاربعين من الدستور الموقت مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16_4_1972 اصدار القانون الآتي: _
مادة 1
يضاف ما يلي الى أخر مادة 1 من قانون رقم 99 لسنة 1971 ( قانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970).
( وعضو ممثل عن نقابة الصيادلة عند توزيع الصيادلة او بحث ما يخصه).
مادة 2
1_ تضاف عبارة ( والصيدلية) بعد عبارة ( من اطباء الاسنان) الواردة في الفقرة (1) من مادة 2 من قانون.
2_ تضاف عبارة( والصيدلي المتخرج من كلية الصيدلية ) بعد عبارة في كلية طب الاسنان) الواردة في الفقرة (2) من مادة 2 من القانون.
مادة 3
1_ تضاف عبارة ( وصيدلي ) بعد عبارة طب الاسنان) الواردة في الفقرة (1) من مادة 3 من القانون.
2_ تضاف عبارة ( والصيدلية ) بعد عبارة ( كليات طب الاسنان) الواردة في الفقرات (2و3و4) من مادة 3 من القانون.
مادة 4
1_ تضاف عبارة (وصيدلي) بعد عبارة ( لطبيب الاسنان وعبارة ( او في صيدلية خاصة) بعد عبارة ( في عيادة خاصة) الواردتين في الفقرة (1) من مادة 4 من القانون.
2 _ تضاف عبارة ( والصيدلة ) بعد عبارة (في الكليات طب الاسنان) وعبارة ( او صيدلية خاصة) بعد عبارة ( عيادة خاصة) الواردتين في الفقرة(2) من مادة 4 من القانون.
مادة 5
تضاف عبارة ( والصيادلة) بعد عبارة ( على اطباء الاسنان) الواردة في الفقرة الخامسة من القانون.
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2127 في 24_4_1972
الاسباب الموجبة
بالنظر لضرورة تشريع قانون ينظم كيفية ممارسة الصيادلة لمن تهم متدربيهم بعد تخرجهم بمن يحقق متطلبات المؤسسات الصحية في القطر كافة ويتماشى مع اهداف ثورة 17 تموز المجيدة فقد شرع هذا القانون.