عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (15) لسنة 1966 لتنظيم استيراد المشروبات الروحية وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى السلطة المخولة لنل بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 – المعدل اصدرت التعليمات التالية :
المادة الاولى – لا يجوز اخراج المشروبات الروحية المستوردة الى العلراق من حوزة الكمارك ما لم تكن قنانيها موسومة بعبارة (استورد خصيصا الى العراق ) باللغتين العربية والانكليزية .
المادة الثانية – على جميع مستوردي المشروبات الروحية وباعتها ان يتقدموا خلال شهر من نفاذ هذه التعليمات الى السلطة الكمركية ببيان مفصل عما لديهم من مشروبات روحية مدفوع عنها رسم الوارد الكمركي وعلى السلطة المذكورة ان تقوم بختمها بختم الدائرة الرسمي بعد التأكد من دفع رسوم الوارد الكمركي عنها .
المادة الثالثة – على السلطة الكمركية المختصة اتخاذ ما يلزم لختم قناني المشروبات الروحي المودعة في المستودعات حال اكمال معاملتها الكمركية وقبل تسليمها الى اصحابها .
المادة الرابعة – اذا عثر بحيازة اي شخص عند نفاذ هذه التعليمات على مشروبات روحية غير مختومة بختم الدائرة الرسمي او خالية من العبارة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه خلافا لهذه التعليمات فتطبق بحقه احكام المادة 144 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
المادة الخامسة – تستثنى المشروبات الروحية المستوردة من قبل الهيئات الدبلوماسية الاجنبية العاملة في العراق وكذلك المستوردة من قبل شركات الطيران الاجنبية من احكام هذه التعليمات بشرط ان توضع علامة الشركة على القناني المستوردة من قبلها .
المادة السادسة – تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
و .وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1340 في 27 – 11 – 1966 .