عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعادل شهادات الكانديدات السوفياتية بشهادة دكتوراه فلسفة المعترف بها في الجمهورية العراقية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-13 00:00:00
قرار رقم 236
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (2) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت بدلالة الفقرة(د) من مادة 3 والاربعين منه وبناء على ما عرضته وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13_4_1972
اصدار القانون الآتي: _
مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول تعادل شهادة الكانديدات السوفيتية بشهادة دكتوراه الفلسفة
(PH. D) المتعرف بها في الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 12_2_1972 من قبل ممثلي الحكومتي البلدين.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 12_2_1972.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2126 في 22_4_1972
الاسباب الموجبة
رغبة في التطور العلاقات الثقافية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية وتنميتها لمصلحة شعبي البلدين, وتقييمها للدراسات العلية في الاتحاد السوفيتي وقع بروتوكول لمعادلة شهادة الكانديدات السوفيتية بشهادة دكتوراه فلسفة ولغرض تحديد المركز القانوني والعلمي لحملتها من العراقيين في ضوء الأسس والشروط المعمول بها من قبل الجنة المركزية العليا لمعادلة الشهادات في العراق. ولأجل تصديق البروتوكول المذكور ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون.
بروتوكول تعادل شهادة الكانديدات السوفيتية
بشهادة دكتوراه فلسفة(( PH. D المتعرف بها في الجمهورية العراقية بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية رغبة في التوصل الى اتفاق حول تعادل الدرجتين العلنيتين الكانديدات السوفيتية ودكتوراه الفلسفة(PH. D) , قد اتفقنا على ما يلي : _
المادة (1)
اتفق الطرفان على اعتبار شهادة الكانديدات السوفيتية معادلة لشهادة دكتوراه فلسفة(PH. D) المتعرف بها في الجمهورية العراقية على ان يراعي توفر الشروط التالية في حامليها:
1_ ان يكون حاملا لشهادة الثانوية او ما يعادلها .
ب_ ان يكون حاملا لشهادة البكلوريوس او الماجستير او ما يعادلها , وان يكون مؤهلة بطبيعتها على شهادة الاعلى (الكانديدات او دكتوراه فلسفه PH. D)
ج_ ان لا تقل المدة اللازمة للحصول عل شهادة ( الكانديدات او دكتوراه فلسفه) عن ثلاث سنوات اكاديمية بعد الدراسة الاولية الجامعية عدا المدة المقررة لتكمين الطالب من دراسة اللغة واستكمال المتطلبات الاخرى.
د_ تقدر المدة اللازمة لتعليم اللغة بالمستوى الذي يؤهل الطالب لمتابعة دراسته بمدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تشمل هذه المدة الدراسة للحصول على شهادة الكانديدات في اللغة الروسية .
ه_ ان لا تقل اقامة الطالب النظامي في الجامعة المانحة للكانديدات عن سنتين بعد الدراسة الجامعية الاولية ( عدا المدة المذكورة في الفقرة _د_)
و_ ان تكون المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) مخصصة لدراسة تلي الشهادة الاولية وليست موازية لها.
ز_ تعتبر شهادتا الكانديدات ودكتوراه فاسفة قانونيتين في حالة صدورهما من قبل الجهات الرسمية المخولة يمنح هذه الشهادات في البلدين. وبالنسبة للاتحاد السوفيتي فان(اللجنة العليا لمنح الدرجات العلمية _ فاك_) من الجهة المختصة بذلك.
مادة (2)
يعتبر هذا البروتوكول نافذا من تاريخ التوقيع عليه في بغداد.
وقه ببغداد في 12_2_1972 بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والروسية وتتمتع كلتاهما بنفس القوة.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية
الدكتور ابراهيم عبد الجبار المشهداني الاشتراكية السيد أس. أي. سوخين