تعليمات الاصلاح الزراعي بشأن التقدير

      التعليقات على تعليمات الاصلاح الزراعي بشأن التقدير مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الاصلاح الزراعي بشأن التقدير
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاسلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات الاتية :
المادة الاولى – تحذف المادة الرابعة من التعليمات المرقمة 15 لسنة 1960 الصادرة من الهيئة العليا بشأن التقدير ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة
(تقوم مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء بارسال قرار الاستيلاء على الارض وتوابعها بعد تصديقه من الهيئة العليا مع محضر الاستيلاء والخارطة الى لجنة التقدير في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من وروده اليها من مديرية الاستيلاء والتقدير العامة مرفقا به قائمة مفصلة بما قامت به مؤسسة الاسلاح الزراعي من اصلاح او ترميم في الارض او توابعها مما زاد في قيمتها من تاريخ وضعه تحت ادارة الاصلاح الزراعي) .
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .