عنوان التشريع: تعليمات خدمة موظفي الدرجات الخاصة رقم (2) لسنة 1966 صادرة بموجب قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة العاشرة من قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (8) لسنة 1966 وتسهيلا لتطبيق احكام القانون المذكور على ضوء قرارات مجلس الانضباط العام الصادرة بخصوص احكامه اصدرما التعليمات التالية :
1- تلغى تعليمات خدمة موظفي الدرجات الخاصة رقم (1) لسنة 1966 .
2- يستمر الموظف المعين بدرجة خاصة او الذي كان يشغل وظيفة مشمولة بالمادة السابعة من القانون بتاريخ 31 – 1 – 1966 على استلام راتبه الذي كان يتقاضاه في التاريخ المذكور حتى تاريخ نقله الى وظيفة اخرى او تاريخ انهاء خدمته , او تاريخ الغاء وظيفته من الملاك او تاريخ احالته على التقاعد او عند تحديد راتبه وفقا لاحكام المادة السادسة من القانون .
3- الموظف الذي اقر تعيينه بدرجة خاصة او حدد راتبه يتقاضى الراتب الذي حدده له مجلس الوزراء وفق احكام المادتين السادسة والسابعة من القانون اعتبارا من 1 – 6 – 1966 او من تاريخ تحديد راتبه اذا تم التحديد بعد هذا التاريخ .
4- تجري تسوية جميع الرواتب الموقوفة في حساب السلفات وفقا لاحكام الفقرة الثانية اعلاه وتقيد مصرفا نهائيا .
5- تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1 – 6 – 1966 .
و . وزير المالية
الدكتور خالد الشاوي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1340 في 27 – 11 – 1966 .