قانون تعديل قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم 118 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم 118 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم 118 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-09 00:00:00

قرار رقم 224
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة (42)من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 9_4_1972.
اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تلغى مادة 1 من قانون التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم (188) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : _
مادة 1 _ يراد بالتعابير الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:
الوزارة _وزارة الزراعية .
الوزير _وزير الزراعة.
الهيئة _ هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية المؤسسة بموجب هذا القانون . ؟
الرئيس _وزير الزراعة.

مادة 2
تلغى الفقرة (3) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : _
3_ القيام بمشاريع علمية رائدة واضحة الاهداف لتطوير الزراعة.

مادة 3
تلغى مادة 4 من القانون ويحل محلها ما يلي : _
مادة 4 _1_أ تتألف الهيئة من الوزير رئيا لهما وممثل عن كل من وزارات الزراعة الصحة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والداخلية والتربية وعضو اهلي يختاره الوزير يمثل احد المؤسسات او الهيئات ذات الطابع الاجتماعي يعينون بترشيح من الوزير وبقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها ويكون ممثل وزارة الزراعة نائبا للرئيس ويرأس اجتماعاتها عند عدم حضور الوزير.
ب_ تجتمع هيئة مرة واحدة كل شهرين على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه .
ج_ تصدر قرارات الهيئة بأكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
د_ القرارات التي تصدر من الهيئة برئاسة الوزير قطعية ولا تنفذ قراراتها الاخرى الا بعد اقتراعها بموافقة الوزير .
2_ تمارس الهيئة الصلاحيات التالية : _
أ_ رسم السياسة العامة لاعمالها بما يتفق واغراضها والقيام بالاعمال الادارية والفنية واعداد مشاريع جديدة لتحقيق اهداف الهيئة وتأمين تنسيق التعاون بين اعمالها والدوائر الحكومية ذات العلاقة وغيرهما من الهيئات والمؤسسات غير الحكومية ذات الطابع الاجتماعي.
ب_ اعداد الميزانية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير للمصادقة عليها.
ج_ تشكيل لجان فرعية من الاعضاء لمراقبة سير اعمال المشاريع التي تتولاها .
د_ القيام بجمع التبرعات وفق القوانين والأنظمة المرعية .
و_ تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين بموجب ملا ط خاص .
ز_ اعداد تقرير السنوي المالي والاداري من اعمالها وتقديمه الى الوزير .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن بكري
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في وقائع العراقية عدد 2124 في 16_4_1972

الاسباب الموجبة
لوحظ من تطبيق قانون التحرر من التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم(188) لسنة 1964 بأن تشكيلات الهيئة واسعة لا تتناسب وطبيعة اعمالها مما قلل من نشاطها وفعاليتها ولغرض ملافاة ذلك ولتسهيل اعمالها بشكل يضمن لها تحقيق اهدافها عن طريق اختزال بعض تشكيلاتها السابقة والتي ثبت بالتجربة بأنها غير عملية وليست ضرورية , فقد شرح هذا القانون .