عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي الكردي رقم 183 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-04 00:00:00
القرار رقم 217
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (2) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية.
قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4_4_1972.
اصدار القانون الآتي : _
مادة 1
تلغى الفقرة (ط) من مادة 4 من قانون المجمع العلمي الكردي رقم (183) لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي :
ط_ تأسيس مكتبة ومطبعة للمجمع.
مادة 2
تلغي مادة 6 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 6
2_ يضم المجمع:
1_ اعضاء عاملين متفرغين وغير متفرغين لا تجاوز عددهم خمسة عشر عضوا على ان لا يزيد عدد المتفرغين منهم على خمسة اعضاء.
2_ اعضاء عاملين وفق حكم مادة 9 من القانون .
3_ اعضاء شرف.
4_ اعضاء مؤازرين.
ب_ يتألف مجلس المجمع من الاعضاء المذكورين في الفقرة (1_1) من هذه المادة.
مادة 7_ أ_ يشترط في العضو العامل:
1_ اكماله الثلاثين من العمر.
2_ اطلاع واسع في فرع او اكثر من فروع المعرفة وانتاج اصيل فيه او اتفاق اللغة الكردية وتضلع في احد اللغات الحية او القديمة وقدرة على تحديد المصطلحات واختيارها.
4_ الجنسية العراقية المذكورين في الفقرة (1_1) من مادة 6 من هذا القانون .
ب_ يشترط في العضو المؤازر ان يكون له اطلاع حسن في قواعد اللغة الكردية واحاطة بالغة في فرع من فروع المعرفة.
ج_ يشترط في عضو الشرف ان يكون قد قدم خدمات جليلة للعلم. وتتم عضويته بتشريح احد اعضاء المجمع العاملين وموافقة الاكثرية في جلسة صحصحة. ولا تكون الجلسة صحيحة الا اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس على الاقل.
مادة 4
تلغى مادة 8 من قانون ويحل محلها ما يأتي:
مادة 8 _أ_ ينتخب العضو العامل بتزكية مكتوبة من عضوين عاملين عراقيين يعرضان فيها صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية وبحصوله عل اقل موافقة اكثرية اعضاء المجلس في اقتراع سري.
ب_ يصدر مرسوم جمهوري بتعين العضو العامل المذكور في الفقرة (1_1) من مادة 6 من هذا القانون .
مادة 5
تلغى مادة 11 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 11 _ اذا خلا عضو من اعضاء المجلس يعلن رئيس ذلك في اول جلسة ويقرر المجلس ملئه في ستة اشهر.
مادة 6
تلغى مادة 2 عشر من القانون ويحل محلها ما يأتي:
مادة 2 عشر_2_1 يساهم عضو المجلس في اعمال المجمع ولجانه التي يشارك فيها.
2_ يعد عضو المجلس مستقبلا اذا تخلف عن مصدر ست جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
ب_ على العضو المتفرغ:
1_ الاقامة في مركز المجمع
2_ الدوام في المجمع والتفرغ لأعماله تفرغا تاما .
مادة 7
تلغى الفقرة (2)من مادة 14 من القانون ويحل وحلها ما يأتي :
1_ رئيس المجمع دائرة مستقلة له صلاحية تعيين الموظفين والمستخدمين وفق الملاك المقرر والامر بالشراء والصرف وفق القوانين المرعية. وله ان يخول عضو ديوان الرئاسة او الامين العام بعض صلاحياته.
مادة 8
تضاف عبارة (وموافقة المجلس) الى أخر فقرة (2) من مادة 15 من القانون.
المحتوى 1
مادة 9
تلغى مادة 16 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 16 _أ_ على ديوان الرئاسة :
1_ اعداد الميزانية السنوية والملاك واحالتهما على المجلس لاقرارهما.
2_ تنظم شؤون المجمع الادارية والمالية وفق نظامه الداخلي .
ب_ لديوان الرئاسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:
1_ اتخاذ القرارات التنفيذية المالية والادارية في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية المجمع.
2_ تحديد مقدار المكافآت والمنح والمعونات المالية وفق هذا القانون .
3_ تحديد رواتب الموظفين واعادة خدماتهم واستعارتها ومنحهم المخصصات وانهاء خدماتهم.
4_ اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد من الميزانية .
مادة 10
تلغى مادة 17 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 17_2_ يجب ان يكون للمجمع لجان دائمة تخصص كل واحدة منها يفرع من فروع المعرفة. ويجوز تأليف لجان موقته يعهد اليها ببعض الاعمال.
ب_ يؤلف مجلس اللجان الدائمة الموقته من الاعضاء العاملين ومن سواهم وتنتخب كل لجنة مقررا لهما من الاعضاء العاملين.
ج_ لا يجوز ان يشترك الشخص اكثر من ثلاث لجان دائمة.
مادة 11 _ تلفي مادة 20 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 20 – 2_ يمنح الرئيس مخصصات سنوية مقدراها خمسمائة دينار ويمنح عضو المجلس مخصصات سنوية مقدارها ثلاثماية دينار.
ب_ يكافأ عضو المجمع والخبراء عن جلسات اللجان التي يعملون فيها وكذلك عن الاعمال العلمية التي يكلفهم بها المجلس مكافآت يقدرها ديوان الرئاسة .
ج_ يجوز منح الموظف المستعارة خدمته الى المجمع درجة اعلى من الدرجة التى يستحقها وفق احكام قانون الخدمة المدنية ؟
د_ يمنح الموظف المستعارة خدمته الى المجمع الراتب الذي كان يتقاضاه في الدائرة التى استعرت خدمته منها اذا كان الراتب خاصا او معينا بقانون.
ه_ للمجلس ان يقرر اعتبار العضو المتفرغ من ذوى الكفاءات العلمية النادرة موظفا في المجمع ملاك المجمع المقرر.
مادة 13
تلغى مادة 22 من القانون ويحل محلها ما باتي :
مادة 22_ على المجلس ان يضع نظامك المجمع الداخلي خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ قانون المجمع ينشره في الجريدة الرسمية.
مادة 14
تحل عبارة (وزير التربية) محل عبارة (وزير التربية والتعليم ) اينما وردت في القانون.
مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قانون المجمع العلمي الكردي رقم (183) لسنة 1970.
مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2123 في 15_4_1972
الاسباب الموجبة
بغية فسح المجال للمجمع العلمي الكردي لمسايرة التطورات الفكرية والعلمية الحديثة ومساهمو ومشاركة المثقفين والعلمان في اعماله وتوسيع لحانه ومن اجل توفير الظروف الملائمة لتسهيل انجاز مهامه والقيام بأعباء المهام العلمية والادبية المطلوبة منه.
فقد شرح هذا القانون