قانون تصديق اتفاقية خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بين الجمهورية العراقية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رقم (39) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بين الجمهورية العراقية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رقم (39) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بين الجمهورية العراقية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رقم (39) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-02 00:00:00

قرار رقم 210
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت وبناء علىما عرضه وزير المواصلات .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1972 .
اصدار القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والموقع عليها في بغداد بتاريخ 28/ نيسان سنة/1971 من قبل ممثلي حكومتي البلدين. مادة 2 – ينفد هدا القانون من تاريخ نشره ي الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هدا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2123 في 15 – 4 – 1972

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيزيها بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين شعبيهما فقد تم التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في بغداد بتاريخ 4 تشرين الثانى 1971 ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة ووضعها موضع التنفيذ شرع هذا القانون

اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة غينيا
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا رغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقتا على ما يلي

مادة 1
يمنح الفريقان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة اكثر الامم حظوة فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والضرائب وسائر التكاليف المتعلقة باستيراد السلع وتصديرها وخزنها ومرورها بطريق الترانسيت ونقلها من واسطة نقل الى اخرى وكذلك فيما يتعلق بطرق استيفاء هذه الرسوم واجراءات اخراج البضائع من حوزة الكمارك.
ولا يسرى مبدأ اكثر الامم حظوة على ما يلي
أ – الامتيازات والفوائد الممنوحة من قبل اى من الفريقين المتعاقدين الى البلدان المجاورة بقصد تسهيل تجارة الحدود الخاصة بهما
ب – الامتيازات الناشئة عن الانضمام الى منظمة اقتصادية اقليمية او عن اتحاد كمركي او اتفاقية سوق مشتركة او منطقة تجارة حرة يكون احد البلدين طرفا فيهما
مادة 2
أ‌- يوافق الفريقان المتعاقدان على منح الاجازات اللازمة لتسهيل الاستيرادات والصادرات من والى بلد كل منهما للسلع المدرجة في الجدولين أوب الملحقين بهذه الاتفاقية وذلك طبقا للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين ويؤلف الجدولان المذكوران جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وليس هذه الاتفاقية ما يحول دون الاتجار بسلع ومنتوجات غير مدرجة في الجدولين المذكورين
ب‌- يعمل الجانبان المتعاقدان على ابلاغ حجم التبادل التجارى لكل منهما الى مليون جنيه استرلينى سنويا وان هذا المبلغ للزيادة بالاتفاق المتبادل
مادة 3
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما الآخر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية التجارة بين بلدين بما في ذلك التسهيلات لاقامة المعارض التجارية وفتح المراكز التجارية في بلديهما
مادة 4
تجرى تسوية جميع المدفوعات الناجمة عن هذه الاتفاقية بالباون الاسترلينى او اية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان
مادة 5
تتمتع البواخر التجارية العائدة الى اى من الفريقين المتعاقدين مع حمولتها بمعاملة لا تقل حظوة باى حال من الاحوال عن تلك التى تمنح الى البواخر العائدة الى اى بلد اجنبى اخر وذلك فيما يخص كافة الامور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر الى الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية والاستفادة من الموانئ وتسهيلاتها واجور التحميل والتفريغ والضرائب وسائر التسهيلات الا ان اية امتيازات ممنوحة الى البواخر التى تعمل في التجارة الساحلية لأحد الفريقين لا تمنح بموجب هذه المادة الى الفريق الآخر
مادة 6
يوافق الفريقان المتعاقدان على ان السلع المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية بين البلدين لا يجوز اعادة تصديرها الى بلد ثالث الا بعد استحصال موافقة مسبقة من بلد المنشاة

المحتوى 1
مادة 7
رغبة في مساعدة حكومة جمهورية غينيا في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية التى تضطلع بها فان حكومة الجمهورية العراقية تمنح جمهورية غينيا قرضا اقتصاديا بمبلغ 2 مليون باون استرلينى المحتوى الذهبي للباون حاليا هو 3,13281 غرام من الذهب الخالص يستعمل في تغطية اقيام البضائع والخدمات المجهزة من قبل مؤسسات الجمهورية العراقية الى مؤسسات جمهورية غينيا وان قيام البضائع والخدمات محسوبة على اساس c&f ويخضع هذا القرض لفائدة سنوية قدرها 2,5%
مادة 8
لغرض احتساب الفوائد المستحقة فان تاريخ استعمال القرض بالنسبة للتجهيزات والخدمات يبدأ اعتبارا من تاريخ تقديم المستندات والقوائم الى البنك
مادة 9
تنفذ هذه الاتفاقية عن طريق عقود تبرم بين المؤسسات المختصة في البلدين تذكر فيها التفاصيل والشروط الاخرى
مادة 10
يسدد القرض والفوائد المستحقة بخمسة اقساط سنوية متساوية بالباون الاسترلينى ويبدأ القسط الأول اعتبارا من بداية عام 1975
مادة 11
يقوم البنك المركزى العراقي والبنك المركزى لجمهورية غينيا حال دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بوضع الترتيبات المصرفية اللازمة لتنفيذها فيما يتعلق بمسك الحسابات
مادة 12
في حالة حدوث اى تغيير في المحتوى الذهبى للباون الاسترلينى وهو حاليا 2,13281 غرام من الذهب الخالص فيعدل رصيد القرض غير المستعمل والاقساط المستحقة وغير المسددة بحيث قيمة القرض مقدرة بالذهب ثابتة
مادة 13
رغبة في تنمية التعاون بينهما فقد قرر الفريقان المتعاقدان تشكيل لجنة عراقية غينية مشتركة تجتمع بناء على طلب اى من الفريقين في كوناكرى وبغداد بالتناوب لبحث المشاكل التى قد تنجم عن تنفيذ هذه الاتفاقية ولدراسة المسائل المؤدية لتنمية وتوسيع التعاون الاقتصادى والتجارى بينهما
مادة 14
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتى البلدين عليها حسب اجراءاتها الدستورية وتبقى نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة
كتب ببغداد في 4 تشرين الثانى 1971 بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والفرنسية ويعول على النصين على حد سواء
عن حكومة جمهورية غينيا كيتا نفامارا وزير التبادل
عن حكومة الجمهورية العراقية مرتضى سعيد الباقى وزير الاقتصاد بالوكالة
الجدول (أ)
السلع العراقية المعدة للتصدير الى غينيا
1- الملابس الجاهزة
2- 2 – اقمشة
3- 3 – النفط الخام ومشتقاته
4- الكبريت الخام
5- القمصان الرجالية
6- التمور والدبس
7- السمنت
8- أحذية
9- التبغ
10- السكاير
11- السجاد
12- بطانيات
13- زيوت نباتية
14- عطور ومواد تجميل
15- مبردات وسخانات
16- اقلام رصاص
17- صابون ومعاجين اسنان وحلاقة
18- اسمدة كيماوية
19- الجواريب
الجدول(ب)
السلع الغينية المعدة للتصدير الى العراق
1 – القهوة
2 – زين النخيل
3 – فول سودانى
4 – العسل وشمع النحل
5 – جلود مدبوغة
6 – كاوجوك وصمغ
7 – توابل
8 – عصير فواكه عصير الاناناس
9 – مستحضرات نباتية استوائية
10 – الحديد والالمنيوم الخام
11 – شاى
13 – سمسم
14 – حبال وخيوط قنب
15 – بوكسايت
16 – تحفيات
17 – جوز الهند
18 – الخشب
19 – قضبان حديدية

المحتوى 2
الجدول(ج)
السلع المصدرة الى غينيا محسوبة على القرض بالباون الاسترلينى
اقمشة 700,000
بطانيات 100,000
انسجة ومواد لصناعة الاثاث جلد واسفنج اصطناعى 50. 000
ورق استنسل وورق كاربون ومواد مكتبية 35,000
سجاد
ملاحظة
ان هذه الارقام تقديرية يمكن ان يعاد النظر فيها باتفاق الطرفين

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من الحكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كريا الديمقراطية الشعبية في تسهيل العلاقات الاقتصادية والثقافية عن طريق تقويت الاتصالات السلكية واللاسلكية بين البلدين مستندين في ذلك الى نصوص الانظمة والتعامل الدوليين المتعلقة في المواصلات السلكية واللاسلكية فقد تم التوقيع على اتفاقية خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في بغداد بتاريخ 28/نيسان سنة /1971.
ولفرض تصديق الاتفاقية المذكورة شرع هدا القانون .

اتفاقية
خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
ان كل من الحكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (المسماتين فيها يلي بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في تسهيل التنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية عن طريق تقويت الاتصالات السلكية واللاسلكية بين البلدين اتفقتا على ما يلي: _
الفصل الاول
احكام عامة
المادة (1)
يقوم الطرفان المتعاقدان بتأسيس الخدمات البرقية والهاتفية بواسطة الاتصال المباشر او بواسطة عن طريق بلد أخر .
المادة (2)
يقوم الطرفان المتعاقدان عن طريق تبادل الرسائل بإنشاء اتصالات لاسلكية برقية وهاتفية مباشر اذا ارتأيا ضرورة لذلك.
المادة(3)
يؤمن كل من الطرفين المتعاقدين ايصال البرقيات والمكالمات الهاتفية المرسلة من الطرف الآخر الى بلد ثالث يتبادل خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية معه.
المادة (4)
يتبادل الطرفان المتعاقدان مسبقا وجهات النظر بعدد القضايا الهامة التى ستبحث في اي منظمة دولية متعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية واذا ساهم احد الطرفين المتعاقدين في مؤتمر دولي متعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية فيقوم بإبلاغ الطرف الذي لم يشترك فيه من المواضيع التي بحثت في المؤتمر والقرارات التي اتخذت وكذالك تزويده بالوثائق التى حصل عليها من المؤتمر ان أمكن ذلك.
الفصل الثاني
الخدمات البرقية
المادة (5)
1_يحدد الطرفان المتعاقدين أنواع البرقيات وترتيب الاولوية على النحو التالي: _
أ_ البرقيات المتعلقة بسلامة الارواح.
ب_ البرقيات الحكومية .
ج_ برقيات انعطاف القنوات.
د_ برقيات الانوار الجوية .
ه_ برقيات لخدمات المستعجلة واشعارات الخدمة المستعجلة واشعارات الخدمة المرسمة المستعجلة.
و_ البرقيات الخدمات المستعجلة والبرقيات الصحفية المستعجلة.
ز_ برقيات الخدمة واشعارات الخدمة واشعارات الخدمة المرسمة.
ح_ البرقيات العادية والبرقيات الصحفية.
ط_ البرقيات الخطابية .
2_ التعامل بالخدمات الخاصة التالية: _
أ_ البرقيات الجوابية خاصة الاجر
ب_ البرقيات المكررة
ج_ البرقيات المتعددة العناوين
د_ البرقيات ذات التأييد بالاستلام
المادة (6)
1_ يجوز استعمال الكتابة الصريحة بكافة اللغات والكتابة السرية بالحروف او الارقام في البرقيات الحكومية .
2_ تكتب البرقيات العادية المستعجلة والبرقيات الصحفية العادية والمستعجلة والرسائل البرقية بالاسلوب الصريح باللفتين الفرنسية والانكليزية وكذلك اللغتين العربية والكورية على ان تحرر بالاحرف اللاتينية .
3_ يمكن استعمال رموز الجفرة التى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان والجفرة المستعملة من قبل كل منهما اصلا في البرقيات العادية المستعجلة.
4_ تستعمل اللغة الانكليزية والمختصرات الخاصة بخدمة الرق الجاري استعمالها اعتياديا وذالك في برقيات الخدمة واشعارات الخدمة البرقية واشعارات الخدمة المرسمة.

المحتوى 3
المادة (7)
1_ يتم الاتفاق على تعرفة الكلمة الواحدة في البرقيات العادية المتبادلة بالاتصال المباشر بين الطرفين المتعاقدين بالتشاور عن طريق تبادل المراسلات بين الطرفين المعنيين.
2_ تكون تعرفة الكلمة الواحدة من البرقيات الصحفية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين معادلة لثلث تعرفة الكلمة الواحدة للبرقيات العادية .
3 – تكون تعرفة كل من كلمة من البرقيات الحكومية بين الطرفين المتعاقدين معادلة لنصف تعرفة الكلمة من البرقيات العادية .
يعمل بهذه التعرفة في البرقيات الدبلوماسية وبرقيات الممثلين التجاريين لكل من البلدين المتعاقدين المتعمدين لدى بلد الطرف المتعاقد الآخر.
4_ تكون تعرفة كل كلمة من البرقيات المستعجلة ضعف تعرفة الكلمة من البرقيات العادية .
5_ تكون تعرفة كل كلمة من البرقيات الصحفية المستعجلة مساوية لتعرفة الكلمات العادية .
6_ تكون تعرفة كل كلمة من الرسائل البرقية نصف تعرفة الكلمة من البرقيات العادية .
7_ برقيات الخدمة واشعارات الخدمة الخاصة بالخدمات البريدية وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين او بين دوائر البريد والبرق والهاتف العائدة لهما تكون مجانية .
8_ كل المبالغ المترتبة من البرقيات المبينة في الفقرات من 1_7 من هذه المادة تقسم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.
9_ تعرفة البرقيات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بتوسط بلدان أخرى يجرى توزيعها باتفاق الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع البلدان ذات العلاقة.
الفصل الثالث
الخدمات الهاتفية
المادة (8)
1_ يتبادل الطرفان المتعاقدان الاتصالات الهاتفية من الاصناف التالية: _
أ_ الاتصالات الهاتفية الحكومية .
ب_الاتصالات الهاتفية المستعجلة والعادية.
ج_ الاتصالات الهاتفية المسبوقة بإخطار.
د_ الاتصالات الهاتفية للخدمة.
2_ يكون ترتيب اولوية الاتصالات الهاتفية كما يلي: _
أ_ مكالمات الاستغاثة.
ب_ مكالمات الخدمة المتعلقة بالانعطاب.
ج_ المكالمات الحكومية .
مكالمات العدية ومكالمات الخدمة.
3_ على كل من الطرفين المتعاقدين اختبار الطرف الآخر باسم الوكالة التي تتولى الخدمات الهاتفية في بلده والمبينة في الفقرة (1) من المادة (8) اعلاه.
4_ فتح الخدمة الهاتفية يثبت بالتشاور عن طريق المراسلات بين الطرفين المتعاقدين.
المادة (9)
1_ تحدد التعرفة الولية للدقائق الثلاث من المكالمات الهاتفية العادية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بالتشاور عن طريق المراسلات بين الطرفين المعنيين.
2_ تكون تعرفة المكالمة الهاتفية المستعجلة ضعف الاجور للمكالمة الهاتفية العادية.
3_ المبالغ المترتبة عن المكالمات الهاتفية المبينة في الفقرتين 1و2 اعلاه تقسم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.
4_ تحدد طريقة توزيع المبالغ المترتبة على المكالمات الهاتفية المتبادلة بتوسط بلدان اخرى بتراسل وتشاور كل طرف مع البلدان المعنية.
5_ المكالمات الهاتفية المصلحية الخاصة بخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية والبريدية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين تكون مجانية .
المادة (10)
تستعمل الوكالات الهاتفية في البلدين المتعاقدين اللغة التي يتفق عليها بعد التشاور بين الطرفين المتعاقدين في تنفيذ نداءات الخدمة للمواصلات الهاتفية.
الفصل الرابع
تسوية الحسابان
المادة (11)
ان تسوية الحسابات المتعلقة بخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بين الطرفين المتعاقدين تجرى على اساس ان الفرنك الذهب يساوى 100 سنتيم ويزن 10/31 غرام وبعيار 900/00
المادة (12)
يتم اعداد وتصديق الكشوف الحسابية الخاصة بخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بين الطرفين المتعاقدين مرة كل شهر ويتم تحويل الرصيد بالباون الاسترليني او اية عملة اخرى قابلة للتحويل خلال ثلاثة اشهر.
الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة(13)
القضايا التي لم ترد في هذه الاتفاقية يتم تسويتها وفقا للأنظمة والتعامل الدوليين.
المادة (14)
في حالة توقف الخدمات القائمة بموجب احكام هذه الاتفاقية بسبب الظروف لأسباب قاهرة او اسباب اخرى فعليه ان يشعر بسرعة الطرف المتعاقد الآخر بهذا الايقاف وعلى الطرف الاخير ان يوقف من جانبه الخدمة المذكورة لحين تسليمه اشعارا باستئناف الخدمة.
المادة (15)
1_ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ يحدد في تبادل مذكرات بعد تصديق الاتفاق حسب الاصول الدستورية المتعبة لدى الطرفين المتعاقدين.
2_ ينتهي مفعول هذه الاتفاقية بعد ستة اشهر من تاريخ تقديم احد الطرفين المتعاقدين اشعارا خطيا الى الطرف الآخر برغبته في انهائها.
3_ يجوز اجراء اي تعديل او اضافة على هذه الاتفاقية بموافقة كل الطرفين المتعاقدين عن طرف تبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية .
4_ يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية القضايا الناجمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية عن طرق تبادل الرسائل .
المادة (16)
حررت ووقعت الاتفاقية في بغداد في 28/نيسان/1971 بنسختين اصليتين باللغات العربية والكورية والانكليزية وتكون لجميع النصوص المحررة باللغات الثلاث قوة قانونية واحدة وعند نشوء خلاف حول تفسير الاتفاقية فيكون النص الانكليزي هو المعول عليه.
نيابة عن لحكومة نيابة عن حكومة
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الجمهورية العراقية