عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لي في المادة الاولى من النظام رقم 5 لسنة 1958 المعدل اصدرت التعليمات التالية :
المادة الاولى – تضاف مادة (اللافندر) العطرية بنسبة ( 1/2 %) (نصف بالمائة ) الى شحوم اللانولين المراد استعمالها في صناعة مواد التجميل .
المادة الثانية – تتم عملية المزج والاضافة تحت الاشراف الكمركي .
المادة الثالثة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل
نشرت في الوقائع العراقية عدد1338 في 21 – 11 – 1966 .