تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لي في المادة الاولى من النظام رقم 5 لسنة 1958 المعدل اصدرت التعليمات التالية :
المادة الاولى – تضاف مادة (اللافندر) العطرية بنسبة ( 1/2 %) (نصف بالمائة ) الى شحوم اللانولين المراد استعمالها في صناعة مواد التجميل .
المادة الثانية – تتم عملية المزج والاضافة تحت الاشراف الكمركي .
المادة الثالثة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل
نشرت في الوقائع العراقية عدد1338 في 21 – 11 – 1966 .