تعليمات رقم (11) لسنة 1966 صادرة وفق قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم 102 لسنة 1964

      التعليقات على تعليمات رقم (11) لسنة 1966 صادرة وفق قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم 102 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (11) لسنة 1966 صادرة وفق قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم 102 لسنة 1964
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى والسابعة من قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشآت والمشاريع الصناعية رقم (102) لسنة 1964 وعملا باحكام المادتين الخامسة والعاشرة من نظام مجالس ادارة الشركات والمشاريع الصناعية رقم (57) لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – على ادارة كا شركة او مشروع ان تقدم قوائم باسماء عمالها وموظفيها الذين لديهم حق الانتخاب موزعين على اقسام الشركة او المشروع وذلك قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخاب بخمسة عشر يوما .
ثانيا – يتم التسجيل للترشيح في كل شركة او مشروع صناعي بصورة تحريرية لدى اللجنة المؤلفة لهذا الغرض ويشترط في المرشح ما يلي :
1- لا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية ويكون كامل الاهلية .
2- ان يكون عراقي الجنسية .
3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد له اعتباره .
4- ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية العامة .
5- ان لا يكون ممن يقومون باعمال يدوية غير فنية كالحراس والسعاة وعمال النظافة والعتالين والبوابين ومن في حكمهم .
6- ان يكون مجتازا للدورات التثقيفية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم (102) لسنة 1964 .
7- يشترط في المرشح ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات خدمة فعلية في الشركة او المشروع .
ثالثا – يجرى الترشيح بصورة فردية ولا يقبل الترشيح على القائمة .
رابع – لا يسمح بالترشيح للانتخابات او التصويت الا للاعضاء المسجلين في الشركة او المشروع من الموظفين او العمال في يوم اجراء الانتخابات وحسب القوائم المصدق عليها من ادارة الشركة او المشروع .
خامسا – يقوم موظفو وعمال الشركة المساهمة او المشروع الصناعي على كل حدة بانتخاب عضوين يمثلانهم على ان يكون احدهما من العمال والاخر من الموظفين .
سادسا – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية اللجان النقابية .
سابعا – يقوم رئيس اللجنة المبينة في المادة الخامسة من النظام المرقم 57 لسنة 1964 بابلاغ مديرية العمل باسماء المرشحين عن العمال والموظفين كلا على حدة .
ثامنا – تقوم مديرية العمل العامة بتدقيق القوائم المقدمة للتأكد من توافر شروط الترشيح في المرشحين وتبلغ النتيجة الى رئيس اللجنة او الشركة او المشروع من قبل المديرية المذكورة في دوائرها الذي عليه القيام باجراء الانتخابات خلال مدة (15) يوما من تاريخ تسلمه نتيجة التدقيق .
تاسعا – تتم عملية الانتخاب تحت اشراف الوزارة او مديرية العمل العامة ودوائرها على اساس القوائم المصدقة من قبل الوزارة على ان تؤلف لجنة عليا في ديوان الوزارة للنظر في الاعتراضات والاستفسارات وجميع المشاكل الناجمة عن الانتخابات واثارها .
عاشرا – أ – تقوم الشركة او المشروع باعداد صناديق الانتخابات واستمارات التصويت وكل ما يلزم لعملية الانتخاب من ادوات ومطبوعات وغيرها بالكيفية التي يقررها رئيس لجنة الانتخابات وان تقدم له كافة التسهيلات المقتضية للقيام بالانتخاب .
ب – يكون التصويت بطريق الاقتراع السري المباشر ويعتبر ترشيح كل اسم غير مدرج في القوائم المصدقة من الوزارة باطلا وعند تعادل الاصوات بين النتخبين يجري اختيار الفائز بالاقتراع العلني بطريقة القرعة .
ج – على ريس اللجنة الانتخابية تنظيم محضر يتضمن تاريخ وساعة بدء الانتخاب واسمي عضوي اللجنة وعدد الناخبين وعدد المرشحين ونتيجة فحص الصندوق للتأكد من خلوه من اية اوراق وتأييد اغلاقه بمعرفة اللجنة وكل ما دار اثناء العملية الانتخاب والصعوبات والمشاكل التي حصلت وكيفية حلها وبيان عدد المصوتين وساعة المصوتين وساعة انتهاء التصويت واثبات غلق الصندوق بالشمع الاحمر وتوقيع اعضاء اللجنة على اطراف الاوراق المصمغة .
د – بعد الانتهاء من التصويت تقوم لجنة الانتخابات بفتح صناديق الانتخاب وبعد التأكد من سلامة الاختام تفرز الاصوات وتثبت النتيجة في محضر ينظم لهذا الغرض .
احد عشر – على رئيس لجنة الانتخاب جمع استمارات التصويت في صندوق او اكثر حسب مقتضى الحال وبعد ختمه بالشمع الاحمر والاوراق المصمغة يوقع الاعضاء على اطرافها وتسلم لادارة الشركة او المشروع لحفظها امانة لديها .
ثاني عشر – على رئيس لجنة الانتخاب اعداد تقرير شامل عن عملية الانتخاب ونتيجة فرز الاصوات مرفقا بنسخة من محاضر لجنة الانتخاب والفرز يرسل الى مديرية العمل العامة او دوائرها لتتولى تدقيقه وان تأيدت صحته تتولى اعلان النتيجة وابلاغها الى ادارة الشركة او المشروع المختصة والى المؤسسة التي تتبعها الشركة او المشروع ورئيس اللجنة الانتخابية .
ثالث عشر – لا يتفغرغ ممثلو العمال والموظفين لعضوية مجالس ادارة الشركات والمشاريع الصناعية بل يستمر الموما اليهم بمزاولة اعمالهم الاصلية .
رابع عشر – يتقاضى ممثلو العمال والموظفين مخصصات مقطوعة مقدارها (150) مائة وخمسون دينارا سنويا استنادا لقانون مخصصات مجالس ادارةالمؤسسات والدوائر شبه الرسمية رقم 57 لسنة 1963 ويسري ذلك ايضا على ممثلي العمال والموظفين في الشركات والمشاريع الصناعية غير المشمولة بالقانون المذكور اعلاه الا اذا نص نظامها الداخلي على تخصيص مبلغ اكثر من ذلك فيعمل بموجب ذلك النظام .
خامس عشر – تلغى تعليمات هذه الوزارة رقم (10) لسنة 1964 وتعديلاته .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فريد فتيان
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1336 في 14 – 11 – 1966 .