قانون رسوم القيد والتأشير في السجل التجاري رقم (38) لسنة 1972

      التعليقات على قانون رسوم القيد والتأشير في السجل التجاري رقم (38) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون رسوم القيد والتأشير في السجل التجاري رقم (38) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-02 00:00:00

قرار رقم 209
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1972 .
اصدار القانون الاتي: –

رمز النص A 2361
رقم (38) لسنة 1972
قانون
رسوم القيد والتأشير في السجل التجاري
مادة 1
تستوفي رسوم القيد والتأشير في السجل التجاري وفقا لما يأتي : –
1- 000/1 دينار واحد عن القيد في السجل .
2- 750/ – مائتان وخمسون فلسا عن تعديل البيانات في السجل .
3- 750/ – سبعمائة وخمسون فلسا عن شطب القيد في السجل .
4- 250/ – مائتان وخمسون فلسا عن اصدار شهادة القيد في السجل .
5- 250/ – مائتان وخمسون فلسا عن الاستشهاد .
6- 500/ – خمسمائة فلس عن اجور نشر القيد والتأشير والشطب .
7- 500/ – خمسمائة فلس عن اي طلب لم يرد ذكره في الفقرات السابقة.
مادة 2
لوزير الاقتصاد اصدار البيانات والتعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هدا القانون .

مادة 3
ينفد هدا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هجا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2123 في 15 – 4 – 1972

الاسباب الموجبة

بناء على صدور قانون التجارة رقم ( 149) لسنة /1970 واستحداثه احكاما جديدة للسجل التجاري الذي عهدت مهمة إعداده وتنظيمه الى مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة بشكل يجعله مرجعا لاستقاء المعلومات ومعرفة أحوال التجار المسجلين فيه أفرادا او شركات , ولغرض تغطية النفقات الضرورية لاعداد السجل التجاري فقد وجد من الضروري فرض الرسوم لقاء القيام بالواجبات التي حددها القانون ووفق نسب الرسوم المذكورة .
عليه شرع هدا القانون.