عنوان التشريع: تعليمات خدمة الشرطة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة(15) من قانون التعديل السادس لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 121 لسنة 1960 وتسهيلا لطبيق الفقرة(هـ) من المادة الثانية المعدلة من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة/1943 اصدرنا التعليمات الاتية : –
1 – يلغى البند(4) من تعليمات خدمة الشرطة عدد (1) لسنة /1961 ويحل محله ما يلي : –
4 – يمنح المفوضون من خريجي المدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين الموجدين في الخدمة قبل 5 – 10 – 1960 الذين يتقاضون عند تنفيذ هذه التعليمات راتبا قدره (17 – 25) دينارا واصبحت رواتبهم في 1 – 6 – 1956 (16و 20 ز25) دينارا قدما لمدة سنتين لغرض العلاوة والترفيع .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ تعليمات خدمة الشرطة عدد (1) لسنة /1961 .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 585 في 1 – 10 – 1961