قانون التعديل الثامن لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل الثامن لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-04-02 00:00:00

قرار رقم 197
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة(آ) من المادة(42) من الدستور المؤقت وبناء ما عرضه وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1972.
اصدار القانون الاتي: –

مادة 1
يكون نص مادة 11 من قانون المشروبات الروحة رقم(3) لسنة 1931 المعدل الفقرة(ا) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يأتي ويعتبر الفقرتين(2)و(3)لهل:
2 – تؤلف لجان بأمر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تضم ممثلين عن الوزارات المالية والداخلية والصحة للنظر في طلبات منح رخص البينة في الفقرة(1) من هده المادة وطلبات نقلها حسب احكام مادة 13 من هدا القانون. وله عند الضرورة اضافة ممثلين آخرين عن وزارات اخرى.
3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية اللجان المشكلة بموجب الفقرة(2) من هده المادة واجور الكشف الواجب استيفاؤها من دوى العلاقة.

مادة 2
ينفد هدا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هدا القانون.

احمد حسن بكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر هدا الوقائع العراقية عدد 2121 في 9 – 4 – 1972

الاسباب الموجبة
بالنظر لخلو قانون المشروبات الروحية رقم(3) لسنة 1931 المعدل من نص ينظم طريقة استيفاء اجور الكشف التي تستوفيها الجان منح رخص المشروبات الروحية ونقلها وبغية معالجة الناحية القانونية التي تستند اليها الجان في استيفاء الجور من دوى العلاقة فقد شرع هدا القانون.