تعليمات عدد (5) لسنة 1966 بتشكيلات مديرية الزراعة العامة وفق نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959

      التعليقات على تعليمات عدد (5) لسنة 1966 بتشكيلات مديرية الزراعة العامة وفق نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (5) لسنة 1966 بتشكيلات مديرية الزراعة العامة وفق نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة 14 من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 المعدل وتسهيلا لتطبيق المادة 8 من النظام المذكور على ضوء ما جاء بالفقرة الرابعة من محضر اجتماع مجلس المدراء العامين المتخذ بتاريخ 29 – 9 – 1966 اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – تلغى الفقرة (ب) من البند الثاني من تعليماتنا رقم 1 لسنة 1965 .
ثانيا – تضاف شعبة حقل نينوى الى الشعب الواردة في البند الثاني من تعليماتنا رقم 1 لسنة 1965 ويكون تسلسلها (ط) شعبة حقل نينوى وتقوم بتكثير شتلات الفاكهة وتوسيع البساتين .
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1 – 11 – 1966 .
و . وزير الزراعة
الدكتور احمد الدجيلي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1331 في 30 – 10 – 1966 .