عنوان التشريع: تعليمات عدد (5) لسنة 1966 بتشكيلات مديرية الزراعة العامة وفق نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة 14 من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 المعدل وتسهيلا لتطبيق المادة 8 من النظام المذكور على ضوء ما جاء بالفقرة الرابعة من محضر اجتماع مجلس المدراء العامين المتخذ بتاريخ 29 – 9 – 1966 اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – تلغى الفقرة (ب) من البند الثاني من تعليماتنا رقم 1 لسنة 1965 .
ثانيا – تضاف شعبة حقل نينوى الى الشعب الواردة في البند الثاني من تعليماتنا رقم 1 لسنة 1965 ويكون تسلسلها (ط) شعبة حقل نينوى وتقوم بتكثير شتلات الفاكهة وتوسيع البساتين .
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1 – 11 – 1966 .
و . وزير الزراعة
الدكتور احمد الدجيلي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1331 في 30 – 10 – 1966 .