عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة صداقة بين الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى رقم (35) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-01-15 00:00:00
قرار رقم 196
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة(ا) من المادة(42) من الدستور المؤقت بدلالة الفقرة(د) من مادة 3 والاربعين منه وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.
قرر قيادة مجلس الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 4 – 1972.
اصدار القانون الاتي : –
رمز النص A 2358
رقم (35) لسنة 1972
قانون
تصديق معاهدة صداقة بين الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى
مادة 1
تصدق بهذا القانون معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى الموقع عليها في بغداد بتاريخ 15/كانون الثاني/972 من قبل رئيسي الجمهوريتين.
مادة 2
ينفد هدا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هدا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر الوقائع العراقية عدد 2121 قي 9 – 4 – 1972
الاسباب الموجبة
توثيقا لعلاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى وتعزيزا للتضامن بين البلدان من اجل دعم السلام والامن في العالم وتاكيدا لتمسك الجمهورية العراقية بسياستها القائمة على التعاون مع الدول الصديقة لمكافحة المبريالية والتمييز العنصري والصهيونية فقد تم التوقيع على المعاهدة صداقة وتعاون بينهما في 15 – 1 – 1972 ولغرض تصديق المعاهدة المذكورة ووضعها موضع التنفيذ شرع هدا القانون .
معاهدة صداقة وتعاون بين
الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى
ان رئيس الجمهورية العراقية
ورئيس جمهورية افريقيا الوسطى
رغبة منهما في توثيق علاقات صداقة الطيبة بين البلدين والروابط القائمة بين الشعب العراقي وشعب جمهورية افريقيا الوسطى.
وبغية اقامت تعاون فعال بين الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى على اساس احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي من البلدين.
ورغبة في تعزيز التضامن بين البدين من اجل دعم السلام والامن في العالم. ولقناعتهما بان العلاقات الثنائية من شانها تحقيق الاهداف الواردة في ميثاق منظمة الامم المتحدة فقد اتفقا على ما يلي: –
مادة 1 تلتزم كل من الجمهورية العراقية وجمهورية افريقيا الوسطى بان تعملا كل ما في وسعهما من اجل ان يسود بينهما سلام وصداقة وثيقة.
مادة 2
ان الجانبين المتعاقدين مصممان على توثيق العلاقات الودية بالامتناع عن الانضمام لاي ميثاق او معاهدة موجهة ضد مصلحة احد الطرفين. ولا تؤثر هده المعاهدة باي شكل من الاشكال على الالتزامات المترتبة على المعاهدات او الاتفاقيات الثنائية او الجماعية القائمة لاي من الطرفين مع طرف اخر.
مادة 3
يعبر الطرفان المتعاقدان عن تصميمهما المشترك على العمل من اجل تطوير علاقتهما الاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية وغيرها.
مادة 4 يؤكد الطرفان تمسكهما بأهداف الامم المتحدة وبمبدأ عدم الانحياز ودعمهما للنضال العادل لكافة الشعوب ضد الإمبريالية والتمييز العنصري والصهيونية ومن اجل حق الشعوب التي لم تنل استقلالها بعد في تقرير مصيرها.
مادة 4
يؤكد الطرفان تمسكهما باهداف الامم المتحدة وبمبدأ عدم الانحياز ودعهما للنضال العادل لكافة الشعوب ضد الامبريالية والتمييز العنصري والصهيونية من اجل حق الشعوب التي لم تنل استقلالها بعد في تقرير مصيرها.
مادة 5
يوافق الطرفان المتعاقدان على حل الخلافات التي قد تنشب بينهما بالطرق السلمية طبقا لاحكام ميثاق منظمة الامم المتحدة.
مادة 6
عقدة هده المعاهدة لمدة عشرين عاما قابلة للتمديد بمجرد اتفاق ضمني. ويمكن الغاؤها في اي وقت من قبل اي من الجانبين بعد اشعار قبل عام واحد من دلك.
مادة 7
تصبح هده الاتفاقيات نافدة المفعول بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
حرر ببغداد يوم الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1972 بنسختين بالغتين العربية والفرنسية ويعتمد كل من النصين كمرجع رسمي.
عن جمهورية افريقيا الوسطى عن الجمهورية العراقية
رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الجنرال بيديل بوكاسا احمد حسن البكر