تعليمات مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (3) لسنة 1966 وفق نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم 4 لسنة 1966

      التعليقات على تعليمات مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (3) لسنة 1966 وفق نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم 4 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (3) لسنة 1966 وفق نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم 4 لسنة 1966
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا لما جاء في نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم (4) لسنة 1966 اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – 1 – يتم تمديد الانابيب الرئيسية على حساب المصلحة في الحالات الآتية :
آ – تمد الانابيب الناقلة حسب اقتراح الهيئة الفنية وموافقة المدير العام ومجلس الادارة حسب صلاحيته .
ب – اذا كانت الواردات المتوقعة لاجور الماء الصافي لمحلات المتقدمين بالسعر الاقلي, وكذلك الواردات المتوقعة بالنسبة لاجور الماء الخام حسب مساحات الحدائق لمدة ثلاث سنوات تعادل او تزيد على المبلغ
ال 50% من الكلفة .
2 – يراعى في اسبقية مد الانابيب الرئيسية الامور التالية :
آ – المؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمستشفيات والمدارس على غيها .
ب – انابيب الماء الصافي على انابيب الماء الخام .
ج – عدد المنتفعين من التمديد على ان لا يؤثر ذلك على الحالات الفردية للمسافات القليلة .
د – المتقدم الاسبق في دفع الكلفة .
3 – توزع المبالغ المدفوعة عن 505 من نفقات تمديد الانابيب الرئيسية على الوجه التالي :
آ – بالتساوي بين القطع المجهزة بالماء فعلا خلال مدة الكلفة البالغة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ فتح الماء في الشبكة او من تاريخ اخذ الماء لاول قطعة بالنسبة للكلف المدفوعة ويفضل طلب كتب التنازل عن الكلفة قبل تأشر معاملات الفتح في سجلات الكلفة ولا مانع من استيفاء الحصة بالكلفة نقدا ممن يرغب ذلك واعادتها الى ذوى العلاقة .
ب – الحصة بالكلفة المدفوعة الى صندوق المصلحة او التي احتسبت بموجب التنازل عن الكلفة تعتبر لجميع المنافذ للقطعة الواحدة على ان توزع بالتساوى بين هذه المنافذ حتى في حالة اختلاف تاريخ فتح المجرى بين منفذ وآخر بالنسبة لمنافذ القطعة الواحدة ولا مانع مع اختلاف الاسماء .
ثانيا – 1 – لا يجوز اعطاء فتح على الانابيب الناقلة من قطر (12) عقدة فما فوق الا بموافقة المدير العام وعند الضرورة القصوى فقط .
2 – في حالة تشييد اكثر من محل واحد على القطعة الواحدة يجوز تجهيز هذه المحلات بمنفذ واحد او بعدة منافذ سواء كانت هذه المحلات مفرزة او غير مفرزة .
3 – يتم تجهيز المحل بالماء من اقرب انبوب رئيسي ممدود امامه حتى لو كان التمديد على حساب الكلفة . اما المحلات التي تتعارض فنيا فتكون بموافقة المدير العام .
4 – يجب ان يتم التجهيز بالانابيب الفرعية بصورة عمودية على الانبوب الرئيسي وبخلاف ذلك تستحصل موافقة المدير العام .
5 – لا يجوز تجهيز المحل بالماء الخام قبل تجهيزه بالماء الصافي .
ثالثا – 1 – يقوم الموظف الفني بالكشف الاولي تحت اشراف وتأييد المهندس للتأكد من
آ – حفر الاسس .
ب – وجود شمعة كاملة .
ثم يقوم برسم مخطط للانابيب الرئيسية والفرعية ويقدمه للجهة المختصة .
2 – على المشترك اخبار الدائرة عند الانتهاء من انشاء المحل المجهز بالماء لغرض تعيين موعد لاجراء الكشف الثاني .
3 – تقوم لجنة الكشف الثاني بالتأكد من :
آ – حجم الخزان بحيث لا تقل سعته عن 50% من تقدير الاستهلاك اليومي المقدر من قبل الهيئة الفنية للاستعمال البيتي فقط وان لا تقل عن ½ متر مكعب مع تثبيت فتحة تصريف في قعر الخزان لتنزيل مياه غسيل الخزان من وقت لآخر .
ب – الانبوب النازل من الخزان غير مرتبط بالانبوب الصاعد اليه . وفي حالة ربط الانبوب النازل بالانبوب الصاعد فعلى المشترك استعمال قفل قرب المقياس لمنع رجوع الماء .
ج – كل منفذ يكون مستقلا بانبوبه الفرعي الصاعد والخزان في سطح البناية والانبوب النازل من الخزان عن المنافذ الاخرى في البناية او البنايات الاخى المجاورة او الملاصقة .
د – وجود قفل مختوم من قبل المصلحة بعد المقياس ويجب ان يكون مربوطا بالمقياس مباشرة .
ه – نصب المقياس في المدخل الرئيسي للبناية من الداخل او في مدخل الحديقة على ان لاتزيد المسافة بين جدار السياج من الداخل الى موقع المقياس على نصف متر وان يكون ارتفاع المقياس عن مستوى التبليط بما لا يقل عن (15) سنتمترا .
و – وضع صندوق كونكريتي او ما يشابه ذلك للمقاييس المكشوفة فقط .
ز – تقدير الاستهلاك اليومي المثبت من قبل الهيئة الفنية على استمارة الفتح .
4 – تقدم لجنة الكشف الثاني تقريرها الى مدير الواردات للتدقيق واجراء الامور التالية :
آ – اذا كان التقرير مطابقا للتعليمات يؤيد من قبله وتبدل نوعية التجهيز من الابتدائي الى الدائم .
ب – في حالة عدم مطابقة التقرير المقدم للتعليمات يكتب الى المشترك بضرورة اكمال النواقص المطلوبة حسب التعليمات خلال مدة تعين من قبل لجنة الكشف الثاني .
رابعا – لا يجوز نصب المضخات على اختلاف انواعها على الانابيب مباشرة ويجوز نصبها على خزانات مهيأة لهذا الغرض كما موضح في المخطط المرفق بهذه التعليمات وبموافقة المصلحة التحريرية .
خامسا – تمنح الاجازة لمتعهدي ربط وتأسيس الانابيب الداخلية حسب الشروط التالية :
1. اجتياز المتعهد امتحانا تجريه له المصلحة بكيفية تأسيس هذه الانابيب .
2. ان يكون لديه محل مسجل لدى المصلحة وعنوان ثابت .
3. تيتوفي المصلحة ممن منحت له الاجازة بعد اجتيازه الامتحان اجرة قدرها خمسة دنانير ويدفع سنويا مبلغا مماثلا لقاء تجديد هذه الاجازة .
4. في حالة ارتكاب النتعهد مخالفة ينذر واذا كرر المخالفة تسحب اجازته لمدة لا تزيدعلى ستة اشهر للمرة الثانية وسنة واحدة للمرة الثالثة وتسحب الاجازة نهائيا في حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة .
سادسا – كيفية تنظيم قوائم اجور الماء
1. قوائم سعر الماء على السعر المقطوع وتكون على الوجه التالي :
آ – تنظيم قوائم الاجور باربعة اقساط سنويا ويكون القسط الواحد لثلاثة اشهر على ان تسدد القائمة خلال الشهرالاول من القسط .
ب – تستمر المطالبة باجور الماء بنفس الاقساط السابقة حتى تاريخ نصب المقياس لكل منفذ من المنافذ وعندئذ ينقل الاشتراك لحساب المقياس .
ج – 1 – اذا وجد منفذ على السعر المقطوع يجهز اكثر من محل واحد بتقسيم داخلي دون علم المصلحة تكون المطالبة لهذه المحلات بموجب تقدير الاستهلاك اليومي باعتبارها منافذ مستقلة .
2 – تتم المطالبة بالفروق اعتبارا من تاريخ اجازة او خارطة البناء المصدقة من قبل امانة العاصمة او شهادة ضريبة العقار او اي مستند رسمي يؤيد تاريخ احداث الملك المجهز بالمنفذ الداخلي وعند تعذر ابراز احد هذه المستندات من قبل المشترك يطالب عندئذ من تاريخ الفتح للمنفذ الاصلي .
2. قوائم الاجور على السعر المقياس وتكون على الوجه الآتي :
آ – تنظيم قوائم الاجور على اساس قراءة المقياس مرة واحدة كل شهرين على ان يتم تسديد القوائم خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اصدارها .
ب – اذا وجد مقياس يجهز اكثر من محل واحد بتقسيم داخلي فيطالب المنفذ الاصلي حسب الاجور المقررة , وتطالب المحلات الاخرى المجهزة بموجب السعر الاقلي المقرر لها .
3. تنظم قوائم اجور الماء الخام على اساس قسطين للسنة المالية الواحدة ويكون القسط الواحد بستة اشهر على ان تسدد القائمة خلال الشهرين الاولين من القسط
سابعا – يقطع المجرى عن الملك المدين بعد انتهاء مدة الانذار المقررة .
ثامنا – كيفية استيفاء تأمينات المشتركين .
1. تستوفي تأمينات الماء الصافي على اساس معدل الصرف الشهري لمدة ستة اشهر على ان لاتقل عن ثلاثة دنانير لكل اشتراك عدا المنافذ الوقتية كالدور الطينية والصرائف وشمعات التبليط وغيرها فتستوفى التأمينات بصورة مضاعفة على ان لا تقل عن ستة دنانير لكل اشتراك .
2. تستوفى تأمينات الماء الخام بما يعادل قسطا واحدا للماء الخام .
تاسعا – 1 – تكون مدة الانذار سبعة ايام اعتبارا من تاريخ الاستلام لجميع الكتب والانذارات والمخابرات الصادرة الى المشتركين او من تاريخ لصق الانذار على الباب .
2 – يلصق الانذار على الباب في الحالات الآتية :
آ – عندما يكون المحل مغلوقا وقت قراءة المقياس او توزيع قائمة الاجور او الكتب الصادرة الى المشتركين .
ب – في حالة رفض شاغلي المحل استلام قوائم الاجور او الانذارات والمخابرات الاخرى المرسلة اليهم بواسطة الموزعين .
3. ينفذ قطع المجرى عند عدم اجابة الطلب وانتهاء المدة المقررة في الانذار .
عاشرا – يرفع المقياس من المحل بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تنفيذ القطع من الموصلة الخارجية لغرض تصفية حساب المشترك الى تاريخ القطع .
حادى عشر – ينفذ القطع من الانبوب الرئيسي في الحالات الآتية :
1. عند ورود الاشعار بالاستملاك او الهدم يكون القطع بصورة مستعجلة .
2. بعد مرور شهر واحد من تاريخ قطع الموصلة الخارجية وعدم تقديم معاملة الاعادة الرسمية .
3. عند قيام المشترك او شاغل المحل باعادة المجرى دون علم الدائرة ترفع اشارة القطع الاولى ويطالب بالاجور كما لو كان المجرى متصلا الى تاريخ القطع من الانبوب الرئيسي على ان لا يعاد المجرى الى المحل ما لم تسدد جميع الديون والاجور المعتادة واجور الاعادة .
ثاني عشر – 1 – اذا اقتضت الضرورة الفنية تبديل المنفذ فيتم ذلك على حساب المشترك الخاص ويقطع المجرى عن محله عند عدم اجابة الطلب بعد انتهاء مدة الانذار المقررة حسب تقدير الهيئة الفنية .
2 – لا يجوز تبديل المقياس او توسيع المنفذ لاكثر من نصف عقدة الا بموافقة المدير العام .
ثالث عشر – للمصلحة ان تقوم بالاعمال الخاصة بتمديد انابيب الماء وفوهات الحريق وغيرها داخل املاك المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وتستوفى الكلفة هذه الاعمال كاملة زائدا التحميلات الادارية المقررة من الجهة التي تعود لها تلك الاملاك .
رابع عشر – تلغى كافة الاوامر السابقة التي تتعارض مع هذه التعليمات .
خامس عشر – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نائب الرئيس
الدكتور نجم الدين العاني
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
المهندس كمال العاني
عضو
حميد الشماع
عضو
عبد الله احمد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1329 في 23 – 10 – 1966 .