قانون مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة رقم (34) لسنة 1972

      التعليقات على قانون مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة رقم (34) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة رقم (34) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-27 00:00:00

قرار رقم 181
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ)من المادة (42)من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ27 – 3 – 1972.
اصدار القانون الاتي: –

رمز النص A 2357
رقم(34) لسنة 1972
قانون مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة

التاسيس
مادة 1
يؤسس في مجلس قيادة الثورة,مكتب للشؤون القانونية يمارس الوظائف والصلاحيات المنصوص عليها في هدا القانون.

وظائف المكتب

مادة 2
يتولى المكتب الوظائف الاتية:
1 – اجراء مسح شامل للنظام القانوني الراهن في الجمهورية العراقية والتخطيط لتطويره بما يحقق الانسجام والتكامل والوحدة بين مجالاته وفروعه كافة,وفق احكام الدستور,وعلى ضوء الاتجاه الفكري والسياسي والاجتماعي للثورة. ويضع المكتب الدراسات والبحوث ولوائح القوانين والقرارات التي يقتضيها تنفيذ التخطيط المذكور.

مادة 4
أ – يساعد المكتب في اعماله, جهاز سكرتارية,يتالف من سكرتير بدرجة مدير على الاقل,وعدد الموظفين والمستخدمين,يحددهم ملاك المكتب.
ب – يعين موظفو ومستخدمو جهاز السكرتارية بقرار من رئيس المكتب.
ج – لرئيس المكتب له ان يقرر صرف مخصصات لموظفي ومستخدمي السكرتارية الدين يكفلون باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وفق احكام القوانين النافدة.
صلاحيات رئيس المكتب

مادة 5
رئيس الكتب,هو الرئيس الاداري والفني فيه,ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الاتية: –
1 – وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المهمات المحددة في هدا القانون وفقا لاوامر وتوجيهات مجلس قيادة الثورة.
ب – وضع نظام العمل,وتوزيع المهمات, وادارة جميع الاعمال الادارية والفنية في المكتب, والاشراف على التنفيذ.
ج – اقتراح ملاك المكتب وتعديلاته.
د اقتراح المخصصات السنوية الازمة للمكتب. والامر بالصرف في حدود المبالغ المخصصة للمكتب في الميزانية.
ه – /اقتراح تعيين واعفاء واستشاري المكتب. وتعيين وترفيع ونقل واعفاء موظفي ومستخدمي جهاز السكرتارية في المكتب.
و – ممارسة جميع الصلاحيات التي تقتضيها وظائف المكتب وحسن سير العمل فيه.
ز – استلام جميع المراسلات الواردة الى المكتب. والتوقيع على جميع المراسلات الصادرة عنه.
ح – وضع تقرير سنوي يرفعه الى مجلس قيادة الثورة عن اعمال المكتب ونشاماته ومشاريعه, يبين فيه ما انجزه المكتب خلال العام الفائت, وما ينوي القيا به في العام القادم, مع ايضاح الصعوبات والاخطاء وبيان الراي وتقديم المقترحات.
ط – لرئيس المكتب ان يعهد ببعض صلاحياته ووظائفه, لمن يراه من المستشارين او الموظفين. وله ان ينيب من يحل محله اثناء غيابه الرسمي.

مادة 6
أ – لرئيس المكتب ان يشكل من مستشاري المكتب ومن غيرهم , لجانا دائمة او مؤقتة لاداء مهمات محددة. ب – اذا كلف احد موظفي الدولة – من غير منتسبي المكتب – باعمال احدا الجان المشار اليها في الفقرة السابقة ,يمنح المخصصات المنصوص عليها في القوانين المرعية. اما اذا كان المكلف غير موظف,فتصرف له باقتراح من رئيس المكتب مكافاة مالية تتناسب مع الجهد والوقت المبذولين.
ج – يتم تكليف الموظف في الجان التي يشكلها المكتب,
بعد التشاور مع الوزير المختص. ويؤدي هؤلاء عملهم في اللجان المذكور خارج اوقات الدوام الرسمي. على انه تجاوز دعوتهم – في حالات الضرورة – للعمل اثناء الدوام الرسمي, شريطة تبليغ ذلك الى مراجعهم الادارية في وقت مناسب.

مادة 7
ينسق رئيس المكتب,اعمال المكتب, بالتعاون مع امين السر العام ورئيس الديوان رئاسة الجمهورية.
تنظيم علاقات المكتب بالمراجع الاخرى

المحتوى 1
مادة 8
يحق لرئيس المكتب, او من ينيبه, ان يتصل مباشرة بجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر, للاستماع الى راي المسؤولين فيها, او لاخذ المعلومات والايضاحات, والاطلاع على الوثائق والمستندات, في كل ما له علاقة بواجبات المكتب. وعلى جميع المسؤولين في الجهات المشار اليها, اجابات طلبات المكتب مباشرة, وتقديم جميع التسهيلات التي يحتاجها اثناء تنفيذ مهمته .

مادة 9
أ – جميع اعمال المكتب سرية. وباستثناء الحالات البينة في هدا القانون,لا يجوز لاية جهة في الدولة ان تستعلم من المكتب مباشرة, عن اي موضوع كان, الا باذن خاص من رئيس مجلس قيادة الثورة, او عن طريق امانة خاص من رئيس مجلس قيادة الثورة, او عن طريق امانة السر العامة.
ب – باستثناء الحالات البينة في مادة 8 من هدا القانون, يرفع المكتب جميع مراسلاته الى المجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر العامة. ويجوز لرئيس المكتب ان يرفع مراسلاته, في الحالات الخاصة التي يقدرها, الى الرئيس مجلس قيادة الثورة مباشرة.
ج – لا يجوز مطلقا تبليغ او اطلاع اية جهة في الدولة, على دراسات وطالعات واراء المكتب, الا في الحدود التي يامر بها رئيس مجلس قيادة الثورة.
د – يحظر على رئيس المكتب وجميع منتسبيه, افشاء المعلومات والاسرار الموكلة اليهم او التي اطلعوا عليها بحكم عملهم في المكتب, حتى بعد تركهم الخدمة فيه.
مالية المكتب

مادة 10
أ – تصرف رواتب منتسبي المكتب والمخصصات والتعويضات والمكافات والنفقات المنصوص عليها في هدا القانون من ميزانية مجلس قيادة الثورة.
ب – ترصد, بقرار من مجلس قيادة الثورة, مخصصات كافية لتغطية نفقات الاعمال والخدمات والتجهيزات واللوازم, التي يحتاجها المكتب في ادائه لواجباته.
ج – يجوز لرئيس المكتب, ان يقترح الدين يبدلون جهودا مرموقة في اداء واجباتهم, او الدين يقدمون دراسات او مشاريع اصلية متفوقة مبتكرة.
د – يجوز لرئيس المكتب ان يمنح الموظفين والمستخدمين مكافات مالية رمزية, عند تفوقهم في اداء الواجب.
تاسيس مكتبة

مادة 11
أ – تؤسس في المكتب مكتبة قانونية حديثة, تكون مرجعا له في جميع الشؤون العلمية المتعلقة بوظائفه.
ب – توضع مكتبة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية, تحت تصرف المكتب, وتدمج في المكتب المشار اليها في الفقرة السابقة.
ج – يضع رئيس المكتب نظاما لحفظ المكتبة, وتطويرها, واسلوب استخدامها والاستفادة منها.
د – يرصد بقرار من قيادة مجلس الثورة, مبلغ كاف لتغطية نفقات تاسيس المكتبة. كما يرصد لها مبلغ في الميزانية لتغطية نفقاتها السنوية.
احكام عامة

مادة 12
ا – يستثني تعيين جميع منتسبي المكتب من اجراءات قانون الخدمة المدنية.
ب – تعتبر الخدمة في المكتب خدمة تقاعدية, وتطبق عليها احكام قوانين التقاعد النافدة.

مادة 13
لرئيس المكتب اصدار التعليمات الازمة التي يتطلبها حسن تطبيق احكام هدا القانون.

مادة 14
ا – تلغى الفقرة(ه) من مادة 1 من القانون رقم(191) لسنة 1968.
ب – وتلغى بوجه عام جميع الحكام الاخرى المخالفة لمضمون هدا القانون اينما وجدت في القوانين والقرارات التشريعية النافدة.

مادة 15
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

احمد حسن بكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2118 في 4 – 4 – 1972