تعليمات مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (2) تصفية ارصدة الضمان الاجتماعي وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964

      التعليقات على تعليمات مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (2) تصفية ارصدة الضمان الاجتماعي وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (2) تصفية ارصدة الضمان الاجتماعي وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الاولى (69) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 وتعديله .
1. للمدير العام ان يصفي رصيد الضمان الاجتماعي المترتب للشخص المضمون او لعياله بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956 المعدل كلا او جزءا اذا انتهت خدمته المضمونة بصورة نهائية في 31 – 3 – 1966 او قبل ذلك وفقا للشروط التالية :
أ – يدفع الرصيد الى الشخص المضمون المبين اعلاه او لعياله الذي تنطبق عليه احدى الحالات الواردة في نظام دفع الرصيد او جزء منه المرقم (54) لسنة 1959 الصادر استنادا الى احكام المادة (34) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956 عند توافر الشروط الواردة فيه .
ب – يدفع الرصيد الى الشخص المضمون او لعياله عند توفر شروط استحقاق اعانات الشيخوخة والعجز المستديم والخلف في حالة انتهاء خدمة الشخص المضمون في التاريخ المبين اعلاه .
ج – تراعى احكام المدة (33) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956 بالنسبة للاجانب .
د – يسقط حق الشخص المضمون او خلفه بالمطالبة بأي حق من الحقوق الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 1964 وتعديله بعد تصفية رصيده .
2. للمدير العام ان يصدر الاوامر ويتخذ الاجراءات اللازمة لغرض تنفيذ هذه التعليمات .
3. يعمل بموجب هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
4. تعتبر هذه التعليمات نافذة المفعول لغاية 31 – 3 – 1966 .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1328 في 19 – 10 – 1966 .