قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-19 00:00:00

قرار رقم 179
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة(ا)من المادة(42)من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 3 – 1972.
اصدار القانون الاتي: –

مادة 2
يضاف ما يلي الى مادة 6 المعدلة من القانون ويكون الفقرة(3)لها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لدلك.
((3 – طلبة الكليات والمعاهد العالية الدين يدرسون على نفقة وزارة الدفاع او نفقة الشرطة او الامن او الجنسية ما داموا مستمرين في هده الدراسة)).

مادة 3
1 – تبدل عبارة(خمس سنوات)الواردة في الفقرة(ب/2)من مادة 7 من القانون بعبارة(52 شهرا).
2 – يضاف ما يلي الى اخر فقرة(2)من نفس المادة ويعتبر(ج) لها: –
((ج – طلبة الكليات والمعاهد العالية الدين اكملوا مدة دراستهم العالية على نفقة وزارة الدفاع او الشرطة او الامن او الجنسية عند منحهم رتبة ضابط يشرط ان يقضوا بهده الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات)).
3 – تلغى الفقرة(3) من نفس المادة ويحل محلها ما ياتي: –
((3 – تحسب للمتطوع في الشرطة او الامن او الجنسية او حرس الدود الذي لم يكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة(ب/2)من هده المادة نصف مدة خدمته في اي منها وتنزل مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب هدا القانون)).

مادة 4
يضاف ما يلي الى اخر مادة 8 المعدلة من القانون ويكون الفقرتين(5و6)لها: –
((5 – منتسبو الشرطة والامن والجنسية وحرس الحدود ما داموا مستمرين في الخدمة.
6 – رؤساء واعضاء المزارع الجماعية او الجمعيات الزراعية التعاونية ما داموا مستمرين في عضويتها بتاييد من وزارة الاصلاح الزراعي)).

مادة 5
تحذف جملة(او انه كان مستمرا في الخدمة فعلا )من اخر الفقرة(2)من مادة 7 والعشرين المعدلة من القانون.

مادة 6
يعتبر نص مادة 3 والثلاثين المعدلة من القانون فقرة(1)للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (2) لها: –
((2 – يستثنى من احكام الفقرة(1) من هده المادة من يلتحق باحدى الجماعات العراقية للغرض المذكور فيها بشرط الا يكون قد تجاوز الثلاثين من عمره ويجوز تاجيل خدمته لمدة لا تزيد على اربع سنوات)).

مادة 7
تحذف عبارة(ولا يجوز استمرار تاجيلهم لاكثر من سنتين)من اخر الفقرة(1) من مادة 9 والثلاثين من القانون.

مادة 8
ينفد هدا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى زيادة مدة الخدمة الالزامية بموجب مادة 6 والخمسين المعدلة من القانون.

مادة 9
ينفد هدا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري زيادة مدة الخدمة الالزامية بموجب مادة 1 منه على من يساق اليها اعتبارا من1 – 1 – 1972.
مادة 10 – على وزير الدفاع تنفيذ هدا القانون.

احمد حسن بكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية العدد 2116 في 2 – 4 – 1972

الاسباب الموجبة
لفرض زيادة مدة الخدمة الالزامية للمكلفين الشمولين باحكام مادة 2 من القانون ولمعالجة موضوع خدمة بعض المشمولين باحكامه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
شرع هدا القانون.