تعليمات استلام المؤسسة الدينية والخيرية وفق قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966

      التعليقات على تعليمات استلام المؤسسة الدينية والخيرية وفق قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات استلام المؤسسة الدينية والخيرية وفق قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ج) من المادة السابعة من قانون ادارة الاوقاف رقم 64/1966 اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى – لديوان الاوقاف بقرار من مجلس الاوقاف الاعلى استلام المؤسسات الدينية والخيرية المنشأة من قبل الغير وادارتها على نفقتها اذا توفرت فيها الشروط التالية :
أ – ان تكون للمؤسسة المنشأة موقوفات من مسقفات او نقود تكفل وارداتها ادامتها وادارتها .
ب – ان تكون حالتها العمرانية وحالة الموقوفات عليها جيدة ومناسبة .
ج – ان تقع في منطقة هي في حاجة اليها .
د – ان تسجل مع موقوفاتها وقفا مضبوطا في الطابو .
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف
رئيس الوزراء
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1328 في 19 – 10 – 1966 .