عنوان التشريع: تعليمات استلام المؤسسة الدينية والخيرية وفق قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ج) من المادة السابعة من قانون ادارة الاوقاف رقم 64/1966 اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى – لديوان الاوقاف بقرار من مجلس الاوقاف الاعلى استلام المؤسسات الدينية والخيرية المنشأة من قبل الغير وادارتها على نفقتها اذا توفرت فيها الشروط التالية :
أ – ان تكون للمؤسسة المنشأة موقوفات من مسقفات او نقود تكفل وارداتها ادامتها وادارتها .
ب – ان تكون حالتها العمرانية وحالة الموقوفات عليها جيدة ومناسبة .
ج – ان تقع في منطقة هي في حاجة اليها .
د – ان تسجل مع موقوفاتها وقفا مضبوطا في الطابو .
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف
رئيس الوزراء
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1328 في 19 – 10 – 1966 .