قانون التعديل العاشر لقانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940

      التعليقات على قانون التعديل العاشر لقانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-29 00:00:00

قرار رقم 178
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة(آ)من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 3 – 1972.
اصدار القانون الاتي: –

مادة 1
يعتبر نص المادة السادس عشرة والمائة من قانون العقوبات العسكري رقم(13) لسنة 1940 المعدل الفقرة (ا) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (2) لها:
2 – اذا كانت المادة المفقودة او الملتفة او المتروكة قصدا او المستعملة للمنفعة الشخصية سلاحا او عتادا او اجزاء متعلقة باي منهما فيكون التضمين بمقدار ضعف قيمتها في الاسواق المحلية وقت الحادث على ان تعين هده القيمة وفق التعليمات التي تصدرها وزارة الدفاع سنويا لهدا الغرض.

مادة 2
1 – تضاف عبارة(والاجزاء المتعلقة باي منهما) بعد عبارة(السلاح والعتاد) الواردة في الفقرة(1) من مادة 17 والمائة من القانون.
3 – تضاف عبارة(او الاجزاء المتعلقة باي منهما) بعد عبارة (السلاح او العتاد) الواردة في الفقرة(2) من نفس المادة.
3 – تلغي الفقرة(3) من نفسها ويحل محلها ما يلي:
3 – يحكم باسترداد العتاد او السلاح او الاجزاء المتعلقة باي منهما اذا كانت موجودة في حيازة العسكري ويضمن ثلاثة اضعاف قيمته في الاسواق المحلية وقت الحادث اذا كان مستهلكا. على ان تعين هده القيمة وفق التعليمات التي تصدرها وزارة الدفاع سنويا لهدا الغرض.

مادة 3
ينفد هدا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هدا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2117 في 4 – 4 – 1972

الاسباب الموجبة
حيث ان الاسلحة والعتاد والاجزاء المتعلقة بها تشتري باسعار خاصة من قبل وزارة الدفاع وتختلف قيمتها اختلافا بينا من الاسعار المحلية السائدة لذلك فان تضمين قيمتها على هدا الاساس يشجع على الادعاء بفقدانها او سرقتها او بيعها ولتلافي دلك شرع هدا القانون.
نص الاتفاقيات التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية المصدقة بقانون رقم(8)لسنة 1972 المنشور في العدد 2093 قي 12 – 2 – 1970 من الجريدة الرسمية.

اتفاقيات تجارية بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بين بلديهما وتوطيد الصداقة والتفاهم المتبادل بين شعبيهما قررتا عقد الاتفاقيات التالية: –

مادة 1
يوافق الطرفان المتعاقدان على انشاء علاقات اقتصادية وتجارية بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
مادة 2
يوافق الطرفان المتعاقدان على استخدام كل الوسائل الممكنة على تحقيق تجارة موازنة بين بلديهما.

مادة 3
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الاجراءات المناسبة لتنمية وتسهيل التبادل التجاري بين بلديهما بكل الطرق الممكنة لا سيما بالنسبة للمواد المدرجة في الجدولين(ا)و(ب)الملحقين بهده الاتفاقية ودلك مع مراعات القوانين والانظمة الخاصة بها.
لا تحول هده الاتفاقية دون تبادل السلع والبضائع غير المدرجة في الجدولين المذكورين.

المحتوى 1
مادة 4
يوافق الطرفان المتعاقدان على منح كل منهما الاخر معاملة اكثر الامم حظوة في كل الامور المتعلقة بالتبادل التجاري بين بلديهما.
2 – ان احكام الفقرة (1) من هده المادة لا تنطبق على ما يلي: –
أ – الامتيازات والمنافع الممنوحة حاليا او التي قد تمنح في المستقبل من قبل حكومة الجمهورية العراقية الى البلدان العربية او الى البلدان المجاورة او المتاخمة وكذلك الخطوات الناجمة عن اتحاد كمركي واتفاقيات اقتصادية جماعية معقودة حاليا او قد تعقدها الجمهورية العراقية في المستقبل.
ب – الامتيازات والمنافع الممنوحة حاليا او التي قد تمنح في المستقبل من قبل حكومة الجمهورية الهندية او من البلدان المجاورة او البلدان المتاخمة وكذلك الخطوات الناجمة عن اتحاد كمركي او اتفاقيات اقتصادية معقودة حاليا او تعقدها الجمهورية الهندية في المستقبل.
ج – الامتيازات والمنافع والحظوات او الحصانات الممنوحة من قبل الهند الى اي بلد في تاريخ عقد هده الاتفاقية والامتيازات والحظوات التي تحل محلها والموجودة قبل 15/آب/1947.

مادة 5
يتم تبادل السلع بين حكومة الجمهورية العراقية الجمهورية الهندية بواسطة عقود تبرم بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين العراقيين والهنود ودلك طبقا للقوانين والانظمة السارية في البلدين. ويحق للطرفين طلب شهادة منشاة صادرة عن الجهات المخولة في البلد المصدر.

مادة 6
تجري تسوية المدفوعات والتكاليف الاخرى المتعلقة باستيراد وتصدير السلع والبضائع باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفين.

مادة 7
تتمتع البواخر التجارية والسفن الشراعية العائدة لكل من الطرفين المتعاقدين وحمولاتها بمعاملة لا تقل حظوة باي حال عن تلك الممنوحة لبواخر اي بلد اجنبي اخر ودلم فيما يخص كل الامور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية واستعمال الموانئ وتسهيلات المرافئ واجور التحميل والتفريغ والضرائب والتسهيلات الاخرى عدا الامتيازات الممنوحة للبواخر العاملة في التجارة الساحلية والعائدة لاي طرف فانها لا تمنح بموجب هذه المادة الى الطرف الاخر.

مادة 8
يوافق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة ودلك قبل نهاية مدة الخطة التجارية لغرض مراجعة سير تنفيذ هده الاتفاقية وكذلك الخطة التجارية لتلك السنة واقتراح الخطة التجارية للسنة التالية.

مادة 9
يوافق الطرفان المتعاقدان على منح كل منهما الاخر التسهيلات الازمة لاقامة المعارض الدائمة والمؤقتة لعرض منتجاتهما وكذلك انشاء المراكز التجارية لكل من البلدين في البلد الاخر ودلك مع مراعات القوانين والانظمة السارية المفعول في البلدين.

مادة 10
يتفق الطرفان المتعاقدان على انه لا يجوز اعادة تصدير السلع المستوردة من قبل اي منهما من البلد الاخر الى البلد الثالث بدون موافقة مسبقة من بلد المنشا.

مادة 11
تحل هده الاتفاقيات محل الاتفاقيات المعقودة في 13/كانون الاول/1962.

مادة 12
تدخل هده الاتفاقيات حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الابرام التي تتم طبقا لاجراءات دستورية للطرفين المتعاقدين ونبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تتجدد بعدها بصورة تلقائية لمدة مماثلة اذا لم يتقدم اي من الطرفين المتعاقدين باشعار تحريري لانهائها او تعديل قبل ثلاثة اشهر من موعد انهاء مفعولها.
بناء على ما تقدم فان المخولين من قبل حكومتيهما قد وقعا هده الاتفاقية.
كتب نيودلهي في اليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين بنسختين اصليتين كل منهما بالغة الانكليزية ويعول عليهما على حد سواء.

عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة الجمهورية الهندية
الدكتور فخري قدوري ل. ن ميشرا
رئيس الوفد التجاري العراقي وزير التجارة الخارجية للحكومة الهندية

المحتوى 2
الجدول رقم (أ)
قائمة السلع المصدرة للتصدير من الهند
1 – المنتجات الحيوانية والسمكية
1 – المصنوعات الجلدية
2 – الجلود التامة الصنع
3 – المصارين
2 – المنتجات الزراعية
1 – السيكاير والسيكاير
2 – القنب
3 – الياف نخيل البلميرا(Palmyre Fibre)
4 – طحين بدور نبات التابيوكا(Manioc Mial)Topioca Flour
5 – اوراق نبات ال(sage)التي تجفف وتستعمل لتطييب الطعام
6 – الفواكه الطازجة ويضمنها الموز
7 – منتجات الفواكه
8 – بدور زيت القطن
9 – خشب المعاكس (للاغراض التجارية ولصناعة صناديق الش(Plywood)
10 – الحناء (المسحوق)
11 – جوز الكاشو والفواكه الجافة الاخرى – اللوز والجوز والزبيب
12 – التين والفستق الحلبي.. الخ الزنجبيل الجاف والمشمش
13 – الياف جوز الهند ومنتجاته
14 – التبغ
15 – تمر الهند
16 – الكركم
17 – زيت الخرويع
18 – زيت فستق العبيد
19 – بدر الكتان
20 – زيت السلطة
21 – زيوت مهدرجة اي(فانا سباني) او الدهن النباتي
22 – كسبة بدور القطن
23 – الكسبة الخالية من الدهن(نخالة الرز)
3 – االادوية والمنتجات الصيدلانية والكيماوية والمنتجات المتصلة بها
1 – كلسينات الغنيسيم (calcined magnesite)
2 – الكروميت الثنائي (Bichtomates)
3 – الومينات الحديدي alumina))
4 – منغنيسات الحديد (ferro maganiss)
5 – مواد تلوين واصباغ ووارنيش
6 – حبر الطباعة عدا اللون الاسود
7 – حبر الاقلام
8 – الثمر المجفف لاشجار(المايرو بالان)الحاوي على مادة التننين,يجفف ويستعمل في التلوين الدباغة, خلاصة الثمر.
9 – عقار نوكس فوميككا للتنبيه وعقارات(alkaloids)للتخدير ومستحضراتها(nux vomica alkaloids)
10 – الصوابين ومواد التواليت وزيوت للشعر والروائح
11 – المليسرين(glycerine)
12 – سوائل الموقفات الهيدروليكية المستعملة في وساط النقل(دهن البريك)
13 – المستحضرات االصيدلانية والعقاقير والادوية واللقاحات والامصال
14 – الكبريت(الشخاط)والالعاب النارية
15 – مطفئات الحريق
16 – موائد المائدة الخزفية
17 – كلوريد المغنيسيوم(magnesium chloride)
18 – الكحول الاثيلي والكحول الصناعي
19 – المنتجات المطاطية بضمنها اطارات وانابيب الدراجات ما عدا الانواع الممنوع تصديرها.
20 – منتجات الاسبست
21 – الكلوكوز السائل
22 – البنزين
23 – القطن للاستعمالات الجراحية
24 – سترايشان(strychine)
25 – المورفين
26 – البرومايد(الصوديوم والبوتاس والكالسيوم)
27 – البروماين السائل
28 – جميع انواع المواد ضد الحياتية
29 – جميع انواع المواد القلوية
30 – العقاقير الصطناعية(synthetic drugs)
31 – تيتراسايكلين(tetrcycline)
32 – هاميساينhamycin)
33 – العقاقير ضد مرض التدرن ( p. a. sوالاملاح)
34 – العقاقير ضد مرض الديزانتري(indichlore and die idoquinolin)
35 – مساحيق للقصر
36 – حامض الهيدروكلوريك
37 – بيروكسيد الهيدروجين(hidrogen proxide)
38 – بربورات الصوديوم (sodium peborate)
39 – الكلورين السائل
40 – العقاقير ضد مرض الصرع d. s. s) ومشتقاتها)
41 – امودياكسون(amodiaguin)
42 – فيتامين(A)
43 – فيتامين(C)
44 – الامتين(emetine)
45 – السنتونين(santonine)
46 – الكنين
47 – البروسين(brucine)
48 – الهرمونات المصنوعة
49 – الاسبرين
50 – الكالسيوم وكلوكونيت (gluconate) واملاح الكالسيوم الاخرى
51 – كلوكونيت الحديد(ferro gluconate)
52 – نيكثاميد (nikethamide)
53 – مبيدات الحشرات والطفيليات(التخضير فقط)
54 مستحضرات تنظيف الاسنان
55 – الجلود الاصطيناعية (PVC) المستعملة في صناعة الالبسة

المحتوى 3
4 – المنتجات الهندسية
جميع السلع الهندسية الخفيفة والمتوسط والثقيلة بضمنها المعامل والمشاريع الكاملة.
5 – منتجات التعدين
1 – طابوق المايكا
2 – الميكانايت(micanite)
3 – المايكا المطحونة(ground mica)
4 – سيلينينايت(silimanite)
5 – اليمينايت(llmenite)
6 – كربونات المغنسيوم(magnesite)
7 – الحديد الخام
8 – المنغنيز الخام
6 – المنتجات البلاستيكية والسلع الرياضية
1 – اطار العوينة
2 – اقلام الحبر
3 – البلاستيك والسلع المقولية بضمنها مقابض المظلات.
4 – اللينوليوم(lenoleim)
5 – الاقمشة الجلدية
6 – اسوره وخلخال(banhgles)
7 – صفائح رقيقة تستعمل لاغراض الديكور(decorative lamins)
8 – السلع الرياضية
7 – المنسوجات القطنية والصوفية مثل:
1 – الاقمشةالقطنية
2 – الدوتي والساري القطني
3 – الالبسة المصنرة والمحتكة,القطن والريون
4 – المنسوجات الحريرية والحرير الاصطناعي والحرير الفني
5 – الضفائر والغزول القطنية ما عدا منتجات القطنية والصوفية والحريرية
6 – منتجات الجوت
7 – المنسوجات اليدوية
8 – الاغدية
1 – الساي
2 – القهوة
3 – التوابل بضمنها الفلفل
4 – السمك المجفف والمملح
5 – الروبيان المجفف
6 – الفواكه المحفوظة ومنتجات الخرضوات
7 – سكر اسمر غير مكرر مستخرج من عصارة بعض انواع النخيل (cane jaggery)
8 – مسحوق السكر الاسمر غير المكرر المستخرج من عصارة بعض انواع النخل(indian gur)
9 – الاغذية المصنعة
10 – السكر
9 – المواد الاخرى
1 – البسكويت
2 – الحلويات والشكولاتة
3 – المشروبات الروحية والبيرة
4 – بلاط الارضية الاحمر
5 – مواد جيلاتينية مستخرجة من الاعشاب البحرية(agabbathies)
6 – الاقلام
7 – اوراق الكاربون واشرطة الات الطابعة اليدوية
8 – الكتب(المطبوعة وغيرها)
9 – المصنوعات الفنية النحاسية والمنتجات التقليدية الاخرى
10 – شمع العسل
11 – شمع البرافين(parafin)
12 – الافيون الخام
13 – الافلام السينيمائية المصورة
14 – اسطوانات الحاكي
15 – الساعات الكبيرة والساعات اليدوية
16 – المظلات واجزاؤها
17 – المنتجات التقليدية ومنتجات الصناعات الشعبية
18 – اسنان اصطناعية
19 – مواد الكتابة
20 – اقلام حبر جاف
21 – قطع اخشاب الصندل
22 – اوراق السيجار
23غطاء عجلات الدراجة الهوائية
24 – حبر الطباعة
25 – لبان مستخرج من اعشاب الكور(guar gum) الجدول رقم(ب)
السلع العراقية المعدة للتصدير الى الهند
1 – النفط الخام
2 – المنتجات النفطية
3 – التمور
4 – الدبس
5 – التبوغ
6 – الحبوب الغذائية
7 – الكبريت الخام
8 – المنتجات المعدنية الاخرى
9 – الاسمدة الكيماوية