تعليمات رقم (1) لسنة 1966 صادرة بموجب نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960 المعدل

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1966 صادرة بموجب نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1966 صادرة بموجب نظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الخامسة من نظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960 (المعدل) اصدرنا التعليمات التالية :
1. عند حصول اشكال او غموض يتناول ناحية قانونية او تفسير لاي نص في القوانين والانظمة والتعليمات لدى الدوائر التي تتبع هذه الوزارة مما يقتضى الاستفسار من ديوان التدوين القانوني فتحال القضايا الى مديرية الحقوق لتتولى مفاتحة الديوان ان اقتضى الامر ذلك .
2. تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
رجب عبد المجيد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1326 في 11 – 10 – 1966 .