عنوان التشريع: تعليمات مالية حول تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
الفصل الاول – التعاريف
المادة الاولى – يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة
لها .
1- الوزير
وزير المالية
2- السلطة المالية
1- مدير الواردات العام
2- مدير الضرائب العقارية
3- مدير ضريبة العقار
4- مدير المال في القضاء
5- مامور المال في الناحية
6- ديوان ضريبة العقار ولجان التدقيق والتقدير فيما يتعلق بصلاحيتهم المنصوص عليها في القانون .
7- اي موظف او مجموعة من الموظفين يخولهم الوزير صلاحيات مالية لغرض تطبيق قانون ضريبة العقار .
3 – القانون
قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وتعديله قانون رقم 16 لسنة 1961 .
3- الضريبة
أ – ضريبة العقار الاساسية
ب – ضريبة العقار الاضافية
ج – المبالغ المضافة على الضريبة عند عدم دفع الضريبتين في مواعيدها المعينة .
5 – العقار
أ – البيت سواء كان معدا للسكن او للايجار او للاستغلال بما فيه من ساحات وحدائق غير منفصلة عنه .
ب – المنشآت المعدة للاستغلال كالخانات والعمارات والمخازن والدكاكين والحمامات والعلاوي والمعامل والمصانع ومستودعات السيارات (الكراجات) والكراجات الخاصة عند تحويلها الى مخازن او حوانيت او ما شابه ذلك للاستفادة من ايجاراتها .
والاصطبلات والسراديب ودور السينما والنوادي والملاهي والفنادق والمطاعم والصيدليات والمقاهي والاسكلات والجراديغ الثابتة والقاعات والاراضي الملاصقة للعقار والتي هي ضمن حدوده والمستعملة لنفس الغرض الذي استعمل من اجله العقار الاصلي مهما كانت مساحتها وكذلك المعامل جميع انواعها الا اذا كانت معفاة بموجب قانون التنمية الصناعية .
ج – الاراضي المستغلة باية صورة اخرى كاشغالها معسكرا او لاخذ الرمال والحصى وتلك المؤجرة بالاجارة الطويلة او الاجارتين ويستثنى من ذلك الاراضي التي تؤجر لاغراض زراعية حصرا بغض النظر عن موقعها .
د – السفن الثابتة او ما في حكمها (كالجنائب وغيرها) والمستعملة للسكن او لتركيب الماكينات او لخو\زن البضائع او المستغلة كمقاهي او محلات للغسيل او لاي غرض اخر .
6 – العقار الخالي
هو العقار غير المشغول والذي لا ينتفع منه مالكه باي صورة كانت ولا يعتبر العقار مشغولا اذا تعذر الانتفاع به . بسبب قهري يمنع الاستغلال كوضع اليد والحجز والتصفية .
7 – دار السكني وهي : –
أ – الدار التي يسكنها صاحبها او تسكنه زوجته .
ب – الدار التي يسكن صاحبها قسما منها ويؤجر القسم الاخر بشرط عدم وجود حاجز داخلي بين القسمين وان يكون لها مدخل واحد .
8 – عقارات الحكومة
هي العقارات التي تعود ملكيتها لخزينة الجمهورية العراقية .
9 – صاحب العقار
أ – المالك وهو من سجل العقار باسمه في دوائر الطابو او الاوقاف او المحاكم او الكتاب العدول .
ب – متولي الوقف
ج – واضع اليد كالقيم والوصي ومديرية اموال القاصرين او اي دائرة شبه رسمية او واضع اليد على ملك غير معلوم صاحبه .
10 – المكلف
صاحب العقار او الجهة المكلفة قانونا باستقطاع الضريبة .
11 – ايراد العقار
القيمة الايجارية للعقار المقدرة وفقا لاحكام القانون .
12 – دخل المكلف
مجموع الايراد السنوي الناجم من ايراد العقارات التي يملكها المكلف بما في ذلك الحصة الارتزاقية من العقارات الموقوفة (عدا دار السكني) ويشمل دخل المكلف ايضا دخل المساطح من العقارات المبينة على عرصات مستأجرة .
13 – السنة التقديرية
هي السنة المالية التي تبدا في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة تقويمية وتنتهي في 31 – آذار من السنة التي تليها .
14 – الشخص
أ – الفرد الاعتيادي
ب – الشخص المعنوي كالهيئات والمؤسسات والجمعيات والشركات والمصالح ذات الشخصية المعنوية .
الفصل الثاني – فرض الضريبة ونسبها –
المادة الثانية – مع مراعاة الاعفاءآت الواردة في القانون (لاحظ المادة (4) من هذه التعليمات) تفرض وتستوفي الضريبتان التاليتان بالنسب المبينة ازاءها : –
1 – ضريبة اساسية مقدارها 10% من الايراد السنوي للعقار .
2 – ضريبة اضافية وفق النسب التالية بعد خصم الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته : –
أ – 1001 دينار لغاية 2000 دينار اي (1000) دينار بنسبة 2 %
ب – 2001 دينار لغاية 3000 دينار اي (1000دينار بنسبة 4%
ج – 3001 دينار لغاية 4000 دينار اي (2000) دينار بنسبة 6%
د – 4001 دينار لغاية 6000 دينار اي (2000) دينار بنسبة 8 %
هـ 6001 دينار لغاية 8000 دينار اي (2000) دينار بنسبة 10 %
و – 8001 دينار لغاية 10000 دينار اي (2000) دينار بنسبة 12 %
ز – من (10001) فما فوق بنسبة 15 %
ولا تهمل كسور الدينار لاغراض احتساب الضريبتين الاساسية والاضافية .
مثال – اذا كان شخص ما يملك ما يلي : –
1- دار سكني في بغداد ايجارها المقدر 750 دينارا .
2- دار سكني لزوجته الثانية في الكوت ايجارها المقدر 350 دينارا .
3- عمارة في بغداد ايجارها المقدر 5000 دينار .
4- مخازن وحوانيت في البصرة ايجاراتها المقدرة 2000 دينار .
5- عدة دور في الموصل مجموع ايجاراتها المقدرة 500/8500 دينار .
6- نصف فندق في اربيل بدل ايجارة المقدر 1000 دينار .
7- حصة ارتزاقية من عمارة موقوفة وقفا ذريا في كركوك بنسبة 5% من بدل ايجارها المقدر 2000 دينار .
8- تحتسب الضريبة على هذا الشخص كما يلي : –
أ – الضريبة الاساسية
1 – بعد تنزيل الاعفاء المقرر لدار السكني في بغداد ومقداره (300) دينار تفرض الضريبة على المبلغ الباقي البالغ (450) دينارا فيكون مقدارها (45) دينارا تستوفى من قبل دائرة ضريبة العقار التي يقع ضمن منطقتها .
2 – بعد تنزيل الاعفاء المقرر لدار السكني الثانية في الكوت ومقداره (200) دينار تفرض الضريبة على المبلغ الباقي البالغ (150) دينارا فيكون مقدارها (15) دينارا تستوفى في دائرة ضريبة عقار الكوت .
3 – تكون ضريبة العمارة الكائنة في بغداد (500) دينار تستوفى في دائرة ضريبة العقار التي تقع ضمن منطقتها .
4 – يكون مقدار ضريبة الحوانيت والمخازن الكائنة في مدينة البصرة(200) دينار تستوفي من قبل دائرة ضريبة العقار البصرة .
5 – تكون ضريبة الدور الواقعة في مدينة الموصل (050/850) دينارا تستوفى من قبل دائرة ضريبة عقار الموصل .
6 – تستوفى ضريبة قدرها (100) دينار من الشخص المذكور في المثال من قبل دائرة ضريبة عقار اربيل عن الفندق الواقع في مدينة اربيل .
7 – تستوفى ضريبة قدرها(200) دينار من متولي الوقف في دائرة ضريبة عقار كركوك ولا تستوفى من الشخص المذكور في المثال الا اذا كان هو نفسه متولي الوقف .
ب – الضريبة الاضافية .
1 – لا يخضع للضريبة الاضافية ايراد داري سكني الشخص المذكور في مثال وعليه فلا يجمع ايرادهما المقدر مع بقية ايراده .
2 – مجموع ايراد هذا الشخص كما يلي : –
000/5000 دينار ايراد العمارة في بغداد
000/2000 دينار ايراد المخازن والحوانيت في البصرة
500/8500 دينار ايراد الدور في الموصل
000/500 دينار ايراده من الفندق المشترك الواقع في اربيل .
000/100 دينار حصته الارتزاقية من بدل ايجار العمارة الموقوفة الواقعة في كركوك .
500/16100
3 – ينزل من مجموع ايراد المكلف الاعفاء الشخصي للدخل العقاري ومقداره (1000) دينار ويخضع المبلغ الباقي (500/15100) دينارا للضريبة الاضافية تحتسب على الشكل التالي : –
الايراد الخاضع للضريبة نسبة الضريبة مبلغ الضريبة
فلس دينار دينار
1000 2% 20
1000 4% 40
1000 6% 60
2000 8% 160
2000 10% 200
2000 12% 240
500/6100 15% 075/915
500/15100 075/1635
4 – أ – يتم جمع ايراد عقارات المكلف واحتساب الضريبة الاضافية واستيفائها من قبل دائرة ضريبة العقار المقدم اليها تقرير ضريبة العقار الاضافية (استمارة ض . ع .1)
ب – يحق للمكلف تقديم تقرير الضريبة الاضافية الى دائرة ضريبة العقار التي يقع محل عمله ضمن منطقتها او تلك التي يسكن فيها او التي تقع اكثر عقاراته ضمن منطقة اعمالها .
الفصل الثالث – الاعفاءآت
المادة الثالثة – يعفى من الضريبتين الاساسية والاضافية اعفاء تاما ما يلي : –
1 – عقارات الحكومة مهما كان نوعها ومهما كانت غاية استعمالها واستغلالها اما الابنية المشيدة من قبل الاهلين على ارض حكومية مؤجرة فتكون خاضعة للضريبة وان استوفى بدل ايجار عن الارض وذلك مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون .
2 – العقارات العائدة الى الدوائر شبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة التي تنشأ بموجب قانون خاص وتتوخى خدمة النفع العام كمديرية جمعية التمور العامة وادارة انحصار التبغ ومصلحة الموانيء العراقية ومصلحة المجاري وجمعية الهلال الاحمر وشركة اعادة التامين وغيرها بشرط ان تكون عقارات هذه الهيئات مشغولة من قبلها اما اذا اجرتها لاية جهة فان ما يؤجر يكون خاضعا للضريبتين الاساسية والاضافية .
3 – العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام كالمجازر والاماكن المعدة لبيع الاثمار والمخضرات والاسماك والحدائق العامة والقاعات وغيرها ويشترط في الاعفاء ان يكون الفرض المخصص له العقار النفع العام حصرا فمتى ما اجر اي عقار يعود لهذه المؤسسات الى جهة خاصة يعتبر ايراده عندئذ خاضعا للضريبة .
4 – العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات الزراعية ولايواء المواشي وما شكل ذلك وكذلك الدور الخاصة لسكني الزراع الذين يستثمرون الاراضي الزراعية مباشرة والدور المنشأة للعمال الزراعيين بشرط ان لا تكون مؤجرة لشاغيلها وان تكون واقعة ضمن حدود المزرعة نفسها او في حدود القرية او مركز الناحية التابعة لها الارض المستثمرة .
5 – العقارات المخصصة لاقامة الشعائر الدينية كالجوامع والحسينيات والكنائس والاديرة والمعابد لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها قانونا بشرط ان تكون غير مؤجرة وكذلك العقارات التي هي جزء من تلك الاماكن الدينية والمعدة لسكني القائمين على خدمة الشعائر فيها بشرط ان تكون هذه العقارات غير مؤجرة لهم اما العقارات المملوكة لاية مؤسسة دينية والمستغلة بطريق الايجار فتكون خاضعة للضريبتين المنصوص عليهما في القانون .
6 – العقارات التي تملكها مختلف الطوائف الدينية ومختلف الهيئات الخيرية المعترف بها قانونا والمتخذة من قبل تلك الهيئات كمدارس او مستشفيات او مستوصفات او مياتم او مكتبات عامة او دور حضانة او معاهد تهذيبية او فنية وذلك باستثناء العقارات المؤجرة للغير فان ايرادها خاضع للضريبتين ويشمل ذلك العقارات المملوكة للدول الاجنبية والمخصصة من قبلها كمستشفيات او مستوصفات او مدارس .
7 – العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائميا او موقتا بموجب قوانين خاصة كقانون التنمية الصناعية او بموجب معاهدات او اتفاقيات معقودة او ستعقد بين الحكومة العراقية وبين حكومات اجنبية او هيئات دولية كهيئة الامم او منظمة اليونسكو او البنك الدولي او غيرها . والعقارات الخاصة بالمصالح والمؤسسات شبه الرسمية المنصوص على اعفائها بموجب قوانينها الخاصة .
8 – العقارات التي تعود ملكيتها او حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى الى مديرية الاوقاف العامة وهي : –
الاوقاف الصحيحة والاوقاف غير الصحيحة وتشمل (الاوقاف المضبوطة والنبوية والمقدسة) ويستثنى من ذلك : –
أ – الاوقاف الذرية والملحقة وان كانت تدار مباشرة من قبلها .
ب – العرصات المعطاة بالاجارة الطويلة والتي تعود حقوق منفعتها الى المستاجر فانها تخضع للضريبتين ويكون المستاجر مكلفا بدفعها .
9 – العقارات التي تبرع مالكوها بمنافعها الى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او المؤسسات الخيرية والعلمية والمعترف بها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات .
المادة الرابعة – 1 – لا تستوفى الضريبة عن العقارات التي يقل ايرادها السنوي عما ياتي : –
أ – دور السكن التي لا تزيد ايرادها السنوي المقدر على – /300 دينار والواقعة في مدينة بغداد والبصرة والموصل وتعتبر لغرض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل( المصادق عليها من قبل وزارة البلديات) حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل .
ب – دور السكن في مراكز بلديات الالوية الاخرى اذا كان ايرادها السنوي المقدر لا يزيد على – /200 دينار .
ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان ايراداها السنوي المقدر لا يزيد على – /150 دينارا .
2 – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد المقدر لدار السكن وكذلك ال – /1000 دينار الاولى من مجموع ايراد المكلف .
3 – أ – لا يجوز ان تعفى من الضريبة الاساسية بموجب الفقرات المتقدمة اكثر من دار واحدة لسكنى المكلف وان سكنها اقارب صاحب العقار بدون ايجار سواء اكان مكلفا باعالة اولئك الاقارب شرعا او لم يكن الا اذا كان الشخص ذا زوجات متعددات واسكن كل زوجة من زوجاته دارا على حدة فيجوز حينئذ ان تتمتع كل دار من الدور التي تسكنها زوجاته بالاعفاء المعين لدور السكني وبالتالي لا تدمج تقديرات هذه الدور مع ايراد العقارات المؤجرة للضريبة الاضافية .
ب – اذا كان لشخص داران احدهما لسكناه مع عائلته في مدينة مار ودار اخرى لسكناه وحده في نفس المدينة او في مدينة اخرى تعتبر المسكونة من قبله مع عائلته دار سكني اما الاخرى فتعتبر دار ايجار . وتعبر دار سكني لغرض الاعفاء, الدار التي يتركها صاحبها مشغولة باثاثه ومفروشاته ولا يستغلها باي شكل من الاشكال ان لم يكن متمتعا باعفاء عن دار سكني اخرى .
ج – اذا سكن احد الشركاء في دار مشاعة تعتبر الدار مسكونة من قبل مالكها وتتمتع بالاعفاء المعين لدار السكني مهما كانت نسبة الاسهم التي يملكها الشريك الساكن في ذلك العقار .
د – تعتبر دار سكني الدار التي يسكن صاحبها قسما منها ويؤجر القسم الاخر غير المنفصل عنها بمدخل خاص كأن يؤجر غرفا في نفس الدار, أما اذا كان العاقر مقسما الى شقق او اقسام ذات مداخل خاصة بها وان كانت من الداخل فيعتبر القسم المسكون من قبل المالك دار سكني وتخضع بقية اقسامه الاخرى للضريبتين بأعتبارها مؤجرة .
هـ اذا كان لشخص دار يسكنها ولها مشتمل ملحق بها ليس له مدخل خاص به وانما يقع داخل الدار نفسها وليس له سياج يفصله عن الدار فيعتبر هذا المشتمل من ملحقات الدار ويقدر معها, اما اذا كان مؤجرا للغير فينطبق عليه حكم من يؤجر غرفا أو جزءا من دار سكناه .
4 – أ – تعفى العقارات التي تشاد مجددا وكذلك طوابق العمارات التي تشاد بمراحل سواء اكان تشييدها بأجازة بناء مستقلة او بموجب اجازة سابقة او لاحقة من الضريبتين الاساسية والاضافية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تقرره لجنة التقدير ولا تعفى العقارات التي تجري فيها تحسينات او ترميمات او تحدث فيها اضافات لا تغير من الاوصاف الرئيسية للعقار كبناء غرفة في الطابق الثاني للدار او بناء جزء من طابق في احدى العمارات ولا يعتبر من الاضافات بناء مشتمل باجازة مستقلة وذو مدخل ورقم خاص .
ب – على من يطلب الاعفاء من الضريبة ان يقدم طلبا الى السلطة المالية مرفقا باجازة البناء والخارطة المصدقة من قبل امانة العاصمة او البلدية يبين فيه نوع العقار واوصافه وموقعه طبقا للمعلومات الواردة في الاجازة وخلال سنة من صدورها والا فيحرم المكلف من التمتع بالاعفاء كما يحرم من الاعفاء اذا ظهر ان اوصاف العقار مغايرة لمندرجات الاجازة .
ج – تصدر السلطة المالية شهادة الاعفاء استمارة (ض .ع . 6) بنسختين تسلم احداهما الى صاحب العقار وتحتفظ بالثانية .
5 – يعفى العقار من الضريبة بنوعيها الاساسية والضافية مدة خلوه ثلاثة اشهر فأكثر بصورة مستمرة على ان يقدم صاحب العقار اخبارا تحريريا بخلو عقاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ويراعى في ذلك ما يلي : –
أ – يستمر الاخبار التحريري نافذ المفعول حتى يتم اشغال العقار مهما طالت مدة الخلو وينتهي مفعول الاخبار التحريري عند اشغال العقار في اي وقت على ان يجري تنظيم شهادة الخلو وتنزيل الضريبة المحقة عند اشغال العقار او عند انتهاء السنة المالية فيما اذا لم يشغل العقار قبل انتهائها او كانت مدة الخلو خلال تلك السنة المالية ثلاثة اشهر فأكثر . وفي هذه الحالة لا يمنع تنزيل الضريبة استمرار مفعول الخبار اذا استمر الخلو في السنة المالية الجديدة وتعتبر شهادة الخلو مستندا للتنزيل على ان يدون فيها رقم وتاريخ الاخبار التحريري .
ب – اذا قدم الاخبار التحريري بخلو العقار في اي وقت بعد مرور (30) يوما من تاريخ الخلو فيعتبر ذلك الاخبار عن 29 يوما سبقت تاريخ تقديمه باعتبار انه قدم في اخر يوم من المادة القانونية وتعتبر الضريبة متحققة على العقار (وان كان خاليا) عن المدة التي تسبق ال (29) يوما من تاريخ الاخبار .
ج – اذا ابتدأت مدة الخلو في اواخر السنة المالية وكانت المدة الواقعة بين ابتداء الخلو وانتهاء السنة المالية اقل من ثلاثة اشهر واستمر الخلو في السنة المالية التالية حتى بلغ ثلاثة اشهر فأكثر فلا مانع من تنزيل الضريبة المتحققة عن مدة الخلو المذكورة وذلك عند اشغال العقار او عند انتهاء السنة المالية الجديدة .
د – يجب ان يقدم الاخبار التحريري عن كل عقار على حدة فان كان محتويا على عدة عقارات فيعتبر عن واحد منها فقط وهو ما دون اولا .
هـ لا يعتبر العقار خاليا اذا اجره صاحبه ببدل وقبض البدل كاملا ثم اخلاه المستأجر خلال المدة المتعاقد عليها كما لا يعتبر العقار خاليا اذا اشغله صاحبه بمفروشات وان كان مقفلا . ويستثنى من ذلك حالة وجود عقار يؤجر مفروشا بصورة اعتيادية فأنه اذا اخلي من قبل المستأجر بعد انتهاء مدة العقد يعتبر خاليا ولا يعتبر وجود الحارس في العقار اشغالا له في جميع الحالات .
و – ينظم المراقب شهادة خلو العقار استمارة (ض .ع . 7) وتحال بعد التوقيع عليها من قبل السلطة المالية مع الاخبار التحريري المقدم من قبل صاحب العقار المدعي بخلوه الى لجنة التقدير المختصة للتأكد من الخلو والتوقيع على شهادة الخلو واعادتها الى الدائرة المختصة . اما في القرى والنواحي التي لا توجد فيها لجان تقدير فيكفي توقيع مدير الناحية تأييدا للخلو على الشهادة . الخلو اكثر من سنة .
6 – اذا تبين ان العقار المدعي بخلوه لم يكن خاليا او اذا اشغل ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى وما لا يزيد عن مثل الضريبة عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية على الاشغال في الحالة الثانية .
الفصل الرابع –أسس التقدير
المادة الخامسة – 1 – يجري تخمين ايراد العقار من قبل لجان تقدير تؤلف وفق المادة (12) من القانون ويعين هذه اللجان وزير المالية او من يخوله ويبين التاريخ الذي يبدا فيه التقدير العام الذي يكون نافذا لمدة خمس سنوات .
2 – يعتبر التقدير العام نافذا من اليوم الاول من شهر نيسان الذي يلي السنة التي انتهى فيها اجل التقدير العام السابق .
3 – تبقى التقديرات التي جرت حسب قانون ضريبة الاملاك السابق رقم (17) لسنة 1940 وتعديلاته . وقانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 وتعديل التقديرات بصورة منفردة بعد الاعتراض والتقديرات الجديدة العائدة للعقارات كل بمفردها والتي تتم حسب المادتين (7) و(8) من القانون نافذة مع مراعاة الاعفاءات الواردة في القانون الى ان يجري التقدير العام الجديد ويصبح نافذا .
4 – اذا لم يقدر اي عقار لسبب ما اثناء التقدير العام وقدر فيما بعد فتفرض عليه الضريبة وتستوفى اعتبارا من تاريخ التقدير العام ان كان مقدرا سابقا وفي حالة تقديره لاول مرة فتفرض عليه الضريبة اعتبارا من تاريخ اكمال بنائه حسبما ذكر في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من التعليمات .
5 – اذا كان العقار مقدرا ثم اهمل تقديره لتقديرين عامين او اكثر ثم قدر فيما بعد فتفرض الضريبة عليه اعتبارا من تاريخ تنفيذ التقدير العام الذي اهمل فيه تقديره . اما اذا لم يكن العقار مقدرا فتفرض الضريبة عليه اعتبارا من تاريخ اكمال بنائه الذي تعينه لجنة التقدير .
6 – اذا تبين ان اي عقار انشىء بعد التقدير العام ولم يقدر فعلى السلطة المالية ان تحيل تقرير المراقب الى لجنة التقدير المختصة لتقدير ايراده السنوي .
المادة سادسة – 1 – يعتبر بدل الايجار السنوي ايرادا سنويا للعقار المؤجر .
2 – اذا لم يكن العقار مؤجرا كان يكون مشغولا من قبل صاحبه او احد الشركاء فيه او كان بدل الايجار المدعى به او المتعاقد عليه غير حقيقي او كان خاليا فتقوم اللجنة عندئذ بتقدير الايراد السنوي .
3 – اذا وجدت لجنة التقدير ان هناك عرصة قد انشئت عليها اكواخ وصرائف غير دائمية من الطين او الحصران او غير ذلك فعليها ان تقوم بتقدير بدل ايجار العرصة بصورة عامة بصرف النظر عما انشىء عليها .
4 – العرصات المؤجرة بالاجارة الطويلة او الاجارتين والمشيد بناء عليها يقدر ايرادها ارضا ويناء .
5 – تحقق الضريبة على العقارات التي تعود ملكيتها الى الدوائر شبه الرسمية كأمانة العاصمة والبلديات او التي تحت ادارة الدوائر الرسمية كمديرية اموال القاصرين ومديرية الاوقاف العامة او تحت ادارة الدوائر شبه الرسمية كالامانة العامة لادارة الاموال المجمدة والمحجوزة استنادا الى كشوف او كتب مقدمة من قبل تلك الدوائر والمؤسسات تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وارقامها وبدلات ايجاراتها . واذا ظهر فرق بين بدل الايجار الوارد في الكشف المقدم وبين بدل الايجار المقدر فيعالج بالرجوع الى الكشف وتعدل الضريبة بموجبه .
6 – اذا كان العقار مشاعا بين احد الاشخاص وبين اية دائرة يعتمد في تقدير ضريبة عقاراتها على الكشوف المقدمة من قبلها وفق الفقرة(5) وكانت تلك الدائرة هي التي تقوم بايجار ذلك العقار كله وتدفع للشريك استحقاقه من بدل الايجار فتحقق الضريبة في مثل هذه الحالة استنادا الى الكشف المقدم من قبل تلك الدائرة . اما اذا كان كل من الدائرة والشريك يقوم بايجار حصته او الانتفاع بها بصورة مستقلة فيجب تحقيق الضريبة واستحصالها بتقدير العقار من قبل لجنة التقدير بالنسبة لحصة الشريك .
المادة السابعة – 1 – على كل مكلف بدفع الضريبة ان يخبر السلطة المالية كتابة عن اي عقار منح اعفاء بموجب المادتين(3) و(4) من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد معها العقار مشمولا بذلك الاعفاء .
2 – كل مكلف يحدث تغييرا في عقار ما سواء جرى ذلك التغيير من قبله ام من قبل المستاجر او غيره بحيث ادى التغيير الى زيادة في بدل الايجار بنسبة 10% فأكثر ان يخبر السلطة المالية كتابة خلال شهر واحد بعد انتهاء التغيير بماهية التغيير ونوعه .
3 – يعتبر تغييرا في العقار بناء طابق او اكثر فوقه او تشييد غرف اضافية وكذلك توحيد الشقق في العمارات او افرازها ان كانت موحدة وتبديل اوضاع الدور والحوانيت والمخازن وفتح واجها تجارية لها وكذلك تجزئة الخانات والعلاوى او اضافة مشتملات في الدور ونحو ذلك من التغييرات التي تؤدي الى زيادة في بدل الايجار .
4 – تجرى اعادة تقدير العقار بناء على الاخبار التحريري المشار اليه في الفقرتين(1) و(2) اعلاه وتعتبر نافذة من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الاخبار او تاريخ طلب السلطة المالية اعادة التقدير حسبما يكون الحال على ان يرفق الاخبار بتقرير المراقب المقدم بهذا الشان .
5 – يعاقب كل من خالف احكام الفقرات المبينة اعلاه بدفع ضعف الضريبة الاساسية التي تتحقق عن المادة المحصورة بين حدوث التغيير وبين ثبوته لدى السلطة المالية وتحقق عليه الضريبة في السجلات استنادا الى قرار لجنة التقدير المختصة بذلك .
6 – لا يلتفت الى ما يقدمه المكلف من دلائل على عدم صحة المدة المحتسبة من قبل لجنة التقدير بعد تحقيق المبلغ المعاقب به في السجلات .
الفصل الخامس – اعادة التقدير
المادة الثامنة – على السلطة المالية ان تامر باعادة التقدير من قبل لجنة التقدير في الحلات التالية : –
1- متى قدم المكلف طلبا مدعيا ان عقره قد تهدم او حدث فيه خلل سبب نقصا في ايراده او استعمل لغرض جعله ضمن العقارات المعفاة من الضريبة حسب احكام القانون ويجب ان لا يشمل الطلب الواحد اكثر من عقار واحد .
2- متى قدم المكلف طلبا مدعيا بان ايراد عقاره قد نقص 15 % او اكثر بعد مرور سنة على التقدير الاخير .
3- متى تبين للسلطة المالية بان الايراد السنوي العقار مؤجر قد زاد 15% او اكثر بعد انتهاء مدة اخر تقدير له اي بعد مرور سنة على ذلك التقدير .
4- ان التقديرات الجديدة التي تتم بموجب احكام الفقرتين (2و 3) اعلاه لا يجوز اجراؤها اكثر من مرة واحدة في سنة واحدة .
المادة التاسعة – تحيل السلطة المالية الطب المقدم اليها وفق المادتين (7و8) من القانون الى لجنة التقدير كي تقوم باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل عندئذ بالتقدير الجديد اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الاخبار او الطلب من قبل المكلف او السلطة المالية .
الفصل السادس – المكلف بدفع الضريبة –
المادة العاشرة – 1 – صاحب العقار هو المكلف بدفع الضريبة حتى وان نص عقد الايجار على دفعها من قبل المستأجر الا اذا كان العقار مرهونا بشرط السكن والاسكان فيعتبر المرتهن مكلفا بدفعها .
2 – اذا لم يكن المكلف معروفا لدى السلطة المالية او كان محل اقامته مجهولا بحيث يتعذر تبليغه فيحق للسلطة المالية ان تطلب كتابة من شاغل الرجوع على صاحب العقار بامر دفعه عنه . واذا امتنع شاغل العقار عن دفع الضريبة فيحق للسلطة المالية ان تضع الحجز على بدل ايجار العقار المذكور لاستيفاء الضريبة
3 – تقوم الدوائر المختصة بفتح اضبارة خاصة لكل مكلف يرفع اليها تقرير الضريبة الاضافية استمارة (ض . ع .1) وتجمع فيها كافة المعلومات والمخابرات المتعلقة بايراد المكلف من عقاراته .
4 – تحقق السلطة المالية الضريبة الاضافية استنادا الى اقرار المكلف ض .ع . (1) بتنظيم مذكرة حساب الضريبة الاضافية ض . ع(1) التي تعتبر مستندا لتحقيق الضريبة الاضافية كما تقوم بادخال محتوياتها في سجل المكلفين(ض . 5 . ب) .
5 – عند حصول تغيير في تقدير عقارات المكلف الخاضعة للضريبة الاضافية يؤدى الى حصول زيادة في الضريبة الاضافية فتنظم مذكرة ملحقة من الاستمارة (ض .ع .3) ويعدل السجل (ض .5 . ب) على اساسها .
6 – اذا كان للمكلف عقارات في اكثر من مدينة واحدة وحصل تغيير في تقدير عقار واقع في محل غير المحل المقدم فيه تقرير الضريبة الاضافية فعلى الدائرة في ذلك المحل اخبار الدائرة التي قدم اليها التقرير بالتغيير الذي حدث لغرض احتساب الضريبة الاضافية بشكلها الصحيح .
7 – ينظم تقرير الضريبة الاضافية استمارة (ض .ع .1) بالنسبة للعقارات المؤجرة التي تعود ملكيتها الى الدوائر المبينة في الفقرة (2) من المادة السادسة من قبل تلك الدوائر وتقدم الى احدى دوائر ضريبة العقار التي عليها احتساب مقدار الضريبة وتبليغ تلك الدوائر بنسخة منها .
8 – اذا بلغ احدى دوائر ضريبة العقار ان مكلفا يخضع ايراده للضريبة الاضافية ولم يقدم التقرير الخاص بالضريبة المذكورة فعليها طلب حضوره اليها بغية تقديم التقرير المذكور فان امتنع عن ذلك فعليها احالته الى احكام اضافة الى قيامها بتنظيم استمارة (ض .ع . 3) استنادا الى سجل (ورادات /5 أ) .
9 – يحق لكل من الدائرة المختصة والمكلف ان يرجع احدهما على الاخر عند حصول اختلاف في حساب الضريبة الاضافية .
المادة الحادية عشرة – عندما يكون العقار مشاعا بين شخصين او اكثر فتطبق القواعد التالية : –
1- اذا كان شاغل العقار احد الشركاء فهو مكلف بدفع الضريبة الاساسية .
2- اذا لم يكن شاغل العقار احد الشركاء فتدفع الضريبة الاساسية من قبل احدهم وله حق الرجوع على الشركاء الاخرين الاستيفاء ما بذمتهم من ضريبة كل بنسبة حصته .
3- اذا تعذر على السلطة المالية معرفة عناوين الشركاء لغرض مطالبتهم بالضريبة المتحققة تستوفى الضريبة الاساسية عندئذ من شاغل العقار اما اذا كان خاليا فيحق للسلطة المالية ان تؤجره لمدة تؤمن استيفاء الضريبة المستحقة .
4- يعتبر تبليغ احد الشركاء بتذكرة التقدير او باخطار الدفع او بالانذار تبليغا لجميعهم كما ان مراجعة احدهم تعتبر بالنيابة عنهم جميعا .
الفصل السابع – لجان التقدير
المادة الثانية عشرة – 1 – تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز الالوية والاقضية والنواحي على الشكل التالي : –
1- يؤلف وزير المالية او من يخوله لجانا تقديرية بالعدد الذي يراه مناسبا تتكون كل واحدة كما يلي : –
في مراكز اقضية بغداد والبصرة والموصل والكاظمية واي قضاء اخر يعينه الوزير : –
الرئيس – موظف مالي .
العضو – موظف
عضوان خبيران يرجع ان يكون احدهما مهندسا .
وفي الالوية : –
الرئيس – موظف مالي يختاره المتصرف في قضاء مركز اللواء ويختاره القائممقام في سائر الاقضية .
عضو – موظف
عضوان خبيران
ويجوز تأليف لجان للنواحي بأقتراح من متصرف ذلك اللواء وموافقة مدير الواردات العام .
الرئيس – مدير الناحية
عضو – موظف
عضو – خبير
2- تلتئم لجان التقدير في اوقات او امكنة معينة وتعلن ما يقتضي نشره للجمهور من بيانات تتعلق بجلساتها كلما تدعو الحاجة الى ذلك .
3- يتم نصاب الجلسة في اجتماع لجان التقدير بحضور الرئيس وعضوين على ان يكون احدهما من موظفي الحكومة .
المادة الثالثة عشرة – 1 – تتخذ قرارات لجان التقدير المؤلفة بمقتضى القانون بالاتفاق بأكثرية الاراء واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
2 – تدون القرارات في الحال ويقع عليها الاعضاء الحاضرون .
3 – يحق للجان التقدير ان تطلب من اي شخص من ذوي العلاقة الحضور امامها للاستيضاح او ان تطلب منه ابراز اية اوراق مما لها علاقة باجراءاتها .
4 – كما ان لها او لاي شخص تفوضه من بين اعضائها حق الدخول في الاوقات المناسبة من النهار في اي عقار كائن في منطقتهم للكشف عليه على ان يخبروا ساكنيه بذلك ويراعوا في ذلك راحتهم ولهم كذلك ان يطلبوا من الساكنين بيان المعلومات المتعلقة بالعقار المذكور .
5 – ينظم رئيس لجنة التقدير بعد انتهاء التقدير العام في كل منطقة محضرا يخبر فيه السلطة المالية في مركز اللواء او القضاء ختام اعمال التقدير كما تعلق قوائم واردات /29 في الدوائر المالية ليطلع عليها المكلفون ويقوم الرئيس كذلك بتنظيم مثل هذا المحضر عند الانتهاء من التقدير الخاص وذلك عند اجراء هذا التقدير خلال مدة اجراء التقدير العام .
المادة الرابعة عشرة – 1 – تبلغ نتائج التقدير كتابة بموجب تذكرة تقدير العقار (واردات /18) الى المكلف وبنسخة من (استمارة واردات/29) الى السلطة المالية ولهما حق الاعراض على التقدير خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للمكلف ومن استلام الاستمارة بالنسبة للسلطة المالية .
2 – اذا تعذر على المبلغ معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ عندئذ مستاجر العقار او شاغله وتلصق صورة من نتيجة التقدير على جبهة العقار الخارجية عند مدخله .
3 – اذا امتنع المكلف او شاغل العقار عن التبلغ بتذكرة تقدير الضريبة فعلى المبلغ ان يشرح على سفالة ورقة التبلغ امتناع الشخص المراد تبليغه عن التبليغ بحضور شاهدين يوقعان معه على سفالة الورقة ويعتبر الشخص الممتنع عن التبليغ في هذه الحالة مبلغا .
الفصل الثامن – لجان التدقيق –
المادة الخامسة عشرة – أ – يحق للمكلف وللسلطة المالية طلب اعادة النظر في التقدير الذي اجرته لجان التقدير لدى لجان التدقيق في مركز القضاء المختص وتؤلف هذه اللجان من قبل وزير المالية او من يخوله على الوجه الاتي : –
1- في مركز اللواء من : – الرئيس –موظف مالي وعضو – موظف عضوان خبيران في العقار .
2- في الاقضية : – الرئيس – القائممقام او موظف مالي وعضو – موظف مالي وعضوان خبيران في العقارات .
ب – تحال الاعتراضات التي تحصل في النواحي التي تؤلف فيها لجان تقدير خاصة الى لجنة التدقيق في القضاء المختص .
المادة السادسة عشرة – 1 – لا يجوز ان يكون عضو لجنة التقدير عضوا في لجنة التدقيق .
2 – يتم النصاب في اجتماعات لجان التدقيق بحضور الرئيس وعضوين على ان يكون احدهما من الموظفين .
3 – تتخذ لجان التدقيق قراراتها باكثرية الاراء اذا تساوت فيرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
المادة السابعة عشرة – 1 – تقدم طلبات الاعراض الى لجنة التدقيق عن طريق السلطة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التقدير .
2 – يجب ان يحتوي الطلب المقدم على تاريخ التبليغ والمعاملات المتعلقة بالعقار وبالتقدير اسباب الاعتراض كما يجب ان ترفق به تذكرة التقدير .
3 – يجب ان يختص كل طالب اعتراض بعقار واحد فقط .
4 – عند اعتراض السلطة المالية على التقدير فعليها ان ترسل صورة منه الى المكلف الذي تحتم عليه اجابة لجنة التدقيق كتابة في مدة عشرة ايام من تاريخ استلامه صورة من الاعتراض وعلى لجنة التقدير ان تعطى وصلا بأستلامها الطلب المقدم اليه ثم ترسله الى لجنة التدقيق بعد ان تدون مقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى .
5 – على السلطة المالية ان تزود لجان التدقيق بجميع المعلومات المتعلقة بالعقار المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى .
المادة الثامنة عشرة – 1 – على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراض ان تسمع اقوال ذوي الخبرة بامور العقار وتجري التحقيقات وتطلب الاوراق التي تراها لازمة وتقوم بالكشف الفعلي على العقار ولها ان ترد الاعراض او ان تحدث تغييرا في التقدير وعليها ان تبلغ قراراها الى المكلف والسلطة المالية وعندئذ يعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتبارا من تاريخ التقدير المعترض عليه اذا كان الاعتراض ينصب على مقدار مبلغ التقدير .
2 – يكون قرار لجنة التدقيق قطعيا بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاعتراض على التقدير .
3 – تشمل صلاحية لجنة التدقيق النظر في تعديل تاريخ اكمال البناء او شمول العقار بالاعفاء المنصوص عليه لدور السكني اذا تايد لها خطأ لجنة التقدير في ذلك .
4 – تدون قرارات لجان التدقيق في الحال ويوقع عليها الاعضاء الحاضرون .
المادة التاسعة عشرة – 1 – يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بوظائفهم حسبما يلي : –
أ – يمنح رئيس ديوان ضريبة العقار وسكرتير الديوان اجرة لكل منهم بنسبة 15 % من وراتبهم الاسمية .
ب – يمنح الرؤساء والاعضاء الرسميون في لجان تقدير وتدقيق ضريبة العقار في مراكز اقضية بغداد والكاظمية والبصرة والموصل اجورا مقطوعة لكل منهم بنسبة خمس الراتب الشهري الاسمي للعضو .
ج – يمنح العضو غير الرسمي في لجان تدقيق ضريبة العقار في مدينة بغداد والموصل والبصرة والكاظمية اجورا مقدارها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي .
د – يمنح العضو غير الرسمي في لجان تقدير ضريبة العقار في مدينة بغداد والموصل والبصرة والكاظمية اجورا مقدارها دينار واحد عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي .
هـ يمنح العضو غير الرسمي في لجان التدقيق والتقدير في اقضية مراكز الالوية اجورا مقداره600 فلس) عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي .
و – يمنح العضو غير الرسمي في لجان التدقيق والتدبير في مراكز الاقضية والنواحي اجورا مقدارها (300 فلس) عن كل يوم من ايام الاشتغال الفعلي .
ز – يمنح رؤساء لجان التقدير والتدقيق والاعضاء الرسميون في اقضية مراكز الالوية والاقضية والنواحي اجورا مقطوعة بنسبة خمس الراتب الاسمي لكل منهم عن عدد ايام الاشتغال الفعلي .
2 – تصرف اجور رؤساء واعضاء اللجان الرسميين وغير الرسميين بمصادقة مدير الواردات العام على (استمارة واردات/11) على ان تدرج رواتب الموظفين الرسميين وعناوينهم ومدة اشتغال كل منهم وان تدرج خلفها التفاصيل التالية : –
تاريخ التقدير وعدد العقارات المقدرة والمحلة والاجور المصروفة فعلا لغرض النقل والمجموع .
3 – لمدير الواردات العام ان يخفض الاجور المطلوب صرفها اذا تراى له بأنها لا تتناسب ونسبة العمل اليومي .
4 – اذا استغرق عمل الجنة التقدير والتدقيق خارج مركز القضاء اكثر من اية فتدفع مخصصات الاعضاء الرسميين واجور النقل بموجب نظام مخصصات السفر .
5 – لا يمنح المتصرفون والقائممقامون اية اجور في حالة قيامهم برئاسة لجنة التدقيق .
الفصل التاسع – ديوان ضريبة العقار –
المادة العشرون – 1 – يؤلف الوزير ببيان ينشره في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار الذي يكون قوامه عضوان من الموظفين الماليين احدهما قانوني على ان تسند لاحدهما الرئاسة وعضو اخر من المهندسين المعماريين ويجوز تعيين اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصلييين عند غيابهم .
2 – لا يتم النصاب في جلسات الديوان الا بحضور جميع اعضائه وتتخذ قراراته باتفاق الاراء او بأكثريتها واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
3 – يجوز لكل من المكلف والسلطة المالية مراجعة الديوان وذلك في اية قضية يعتقد اي منهما بانها مخالفة لاحكام القانون او التعليمات الصادرة بموجبه .
4 – اذا ظهر للديوان ان القانون والتعليمات لم يطبقا كما هو مقصود منهما فله ان يأمر باعادة تقدير العقار وعندئذ تقوم اللجنة المختصة باعادة التقدير ويعمل به اعتبارا من تاريخ تبليغ التقدير الاصلي .
5 – ليس للديوان ان يقوم بالكشف او ان يتدخل في التقديرات وانما له حق النظر في القضايا القانونية وفي اصول تطبيق القانون .
اما القضايا المتعلقة بالاعتراض على التقدير فقرار لجنة التدقيق فيها قطعي حسب احكام الفقرة/2 من المادة الثامنة عشرة من القانون .
6 – تكون قرارات الديوان قطعية بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصه ولا يعاد الاعراض لدى الديوان في قضية واحدة .
7 – لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتطبيق احكام قانون ضريبة العقار .
الفصل العاشر –الجباية –
المادة الحادية والعشرون – 1 – تتم جباية الضريبة في دوائر ضريبة العقار او الدوائر المالية التي تعينها السلطة المالية .
2 – لا يقبل تسديد الضريبة بأقل من الاقساط المبينة في الفقرتين (4) و(5) ادناه .
3 – يجب على السلطة المالية ان تبلغ كل مكلف خطيا بوجوب دفع الضريبة المترتبة عليه بموجب الاستمارة المرقمة(ض . ع . 4) التي تعين فيها مقدار الضريبة وتاريخ استحقاقها مع رقم العقار وتلسلسله ونوعه والديون السابقة ان وجدت .
4 – تستوفى الضريبة الاساسية بقسطين متساويين يستحق دفع الاول منهما في اليوم الاول من شهر نيسان والثاني في اليوم الاول من شهر تشرين الاول ويحق للمكلف دفعها مرة واحدة عند تبليغه بأخطار الدفع .
5 – تستوفي الضريبة الاضافية بقسط واحد خلال ستة اشهر من السنة التالية للسنة التي تحققت فيها الضريبة وذلك بعد ان يتم توحيد ايراد المكلف وتنظيم مذكرة احتساب الضريبة (استمارة) (ض .ع . 3)وتبليغها مع اخطار الدفع الى المكلف .
الفصل الحادي عشر – المبالغ الضافية –
المادة الثانية والعشرون – 1 – عند عدم تسديد المكلف الضريبة الاساسية في سنتها المالية كلا او جزءا يضاف اليها 3% عن المبلغ المتبقي عند دخول السنة المالية الجديدة مثال ذلك ان مكلفا قد تحققت عليه ضريبة مقدارها 100 دينار ولم يسددها كلها خلال سنتها المالية فيضاف الى اصل الدين 3 دنانير فيصبح المدور (103) دنانير اما اذا دفع نصفها فان ما يدور هو (500/51) دنانير .
2 – اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال الستة اشهر التالية للسنة المالية المتحققة فيها الضريبة كلا او جزاء يضاف اليها (3%) عند بداية شهر تشرين الاول .
3 – الاعتراض لدى لجان التدقيق والديوان يوقف فرض الاضافة الناشئة عن التأخير عن دفع الضريبة الى حين ظهور النتيجة النهائية .
4 – لا تفرض الاضافة المذكورة في الفقرة ب من المادة الثانية والعشرين على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عند تأخرها عن تسديد الضريبة في مواعيدها المحددة .
5 – للوزير او من يخوله ان يعفى المكلف من المبلغ الاضافي كله او قسم منه ورده اليه ان كان مدفوعا اذا اقتنع بأن المكلف قد تأخر عن الدفع لغيابه خارج العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب اخر معقول يبينه في الطلب الذي يقدمه .
6 – اذا قسطت الضريبة ولم يدفع المكلف احد الاقساط خلال شهر يلي تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الدفع بدون انذار .
المادة الثالثة والعشرون – تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر دينا ممتازا على عقارات المكلف .
الفصل الثاني عشر
معاملات التصرف بالعقار المدين بضريبة والاعتراضات المتعلقة بهذا العقار
المادة الرابعة والعشرون – 1 – على جميع دوائر الحكومة ان لا تجري اية معاملة تتعلق بالتصرف بالعقار كالبيع والرهن والمساحة وتغيير الصنف وتصحيحه وغيرها من المعاملات المصرفية ما لم يردها اشعار من دائرة ضريبة العقار المختصة موضح فيه ان الدين المترتب عن ضريبة الاملاك السابقة عن ضريبة العقار الاساسية عن ذلك العقار قد دفعت بأكملها اي الى نهاية القسط الذي اجريت فيه المعاملة كما ان للدائرة المختصة التي تجري المعاملة ان تستقطع الضريبة المستحقة قبل اجراء المعاملة بعد ان تبين دائرة ضريبة العقار مقدارها . اما الضريبة الاضافية فعلى السلطة المالية ان تتخذ ما يلزم لاستيفائها بأخذ تعهد ضامن او تأمينات عنها لا تقل عن ربع الضريبة الاساسية لذلك العقار . في حالة تأخر حساب الضريبة لعدم ورود معلومات عنها . اما اذا كانت الضريبة الاضافية معلومة فعلى السلطة المالية ان تستوفى الاقساط المستحقة حتى نهاية الشهر الذي اجريت فيه المعاملة .
2 – الاعتراض لدى لجان التقدير والتدقيق او الديوان لا يستوجب تأجيل الدفع وتمشية المعاملات لدى دوائر الحكومة انما يتحتم دفع الدين المترتب ومن ثم المطالبة باسترداد الزيادة ان وجدت .
المادة الخامسة والعشرون – 1 – للوزير او من يخوله ان يطلب من المستاجر سواء اكان شخصا معنويا او طبيعيا . او مؤسسة رسمية او شبه رسمية استقطاع الضريبة الاساسية على العقار المستأجر من قبله بنسبة 1 – % من بدل الايجار الواجب دفعه الى المؤجر ويكون للمستأجر حق الرجوع على المؤجر بمبلغ الضريبة المدفوع من قبله .
2 – تقوم الجهات المبينة اعلاه بأرسال المبلغ المستقطع الى الخزينة المركزية ببغداد ودائرة الخزينة في الالوية مع صورة من كتابها الى دائرة الضريبة المختصة حاويا تفاصيل رقم العقار وتسلسله بالطابو ونوعه ومحلته واسم مالكه ومبدأ ايجاره والبدل المتعاقد عليه .
3 – اذا تبين للسلطة المالية ان بدل الايجار المقدر من قبل لجنة التقدير او التدقيق يقل او يزيد على البدل المتعاقد عليه من قبل الجهات المذكورة بالفقرة(1) اعلاه فلها ان تعدل التقدير وتجعله على اساس البدل المتعاقد عليه اعتبارا من تاريخ التعاقد .
المادة السادسة والعشرون – 1 – لا تحيل السلطة المالية اعتراض المكلف على التقدير كما لا تنظر لجان التدقيق فيه الا بعد دفع المكلف على التقدير كما لا تنظر لجان التدقيق فيه الا بعد دفع المكلف نصف ما بذمته من الضريبة المترتبة على ذلك العقار وخلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض والا اهمل الاعتراض ويكون قرار لجنة التقدير بذلك نهائيا .
2 – اما الطلبات المقدمة استنادا الى الفقرتين( 1و2) من المادة الثامنة كالادعاء بانهدام الدار او حصول خلل فيها انقص ايرادها او انها استعملت لغرض يجعلها له بعد ان كانت مؤجرة او تبرع بمنفعتها الى جهة رسمية او مؤسسة خيرية – فلا تحال الى اللجنة من قبل السلطة المالية الا بعد استيفاء نصف الدين المترتب بذمة صاحبها والا فتهمل .
3 – اما الاعتراضات المتعلقة بكون العقار مشمولا بالاعفاء اصلا كأن يكون دارا للسكنى لا للايجار او كونه غير موجود او مهدوم فتحال الى لجنة التدقيق من قبل السلطة المالية بدون استيفاء اي مبلغ من الضريبة .
4 – اما الطلبات المتعلقة بخلو العقار فتتخذ المعاملة اللازمة بشأنها بدون استيفاء اي مبلغ من الضريبة .
المادة السابعة والعشرون – اعتراض المكلف لدى ديوان ضريبة العقار لا يؤخر دفع الضريبة الاساسية والاضافية المستحقة وللمكلف الحق في استرداد المبالغ التي دفعت زائدة عن الضريبة اذا خفض التقدير . اما اذا زيد التقدير فعليه ان يدفع الضريبة الاصلية والزيادة وفقا لاحكام القانون .
الفصل الثالث عشر – الرديات –
المادة الثامنة والعشرون – 1 – على السلطة المالية ان ترد للمكلف ما كان قد دفعه اليه من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة .
2 – اذا كان المكلف مدينا عن العقار الذي دفع الضريبة عنه زيادة عما هو متحقق عليه او كان مدينا عن ضريبة تحققت على عقارات اخرى فيجب ان تستقطع الديون المترتبة بذمة المكلف قبل اجراء تسديد كافة ديون ضريبة العقار المستحقة ان وجدت .
الفصل الرابع عشر – السجلات والاستمارات –
المادة التاسعة والعشرون – تقوم السلطة المالية بتنظيم السجلات والاستمارات التالية : –
1 – سجل (واردات/2)
تدون في هذا السجل اسماء المكلفين واوصاف كل عقار وجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالعقار استنادا الى سجل المكلفين (واردات /5 أ) المتعلق بالضريبة الاساسية ويسلم هذا السجل الى لجان التقدير لتأخذه معها عند قيامها بالتقدير العام وينبغي عليها ان تدون فيه التغييرات والاجراءات التي طرات على ذلك العقار والعقارات الاخرى التي تستحدث مجددا وعلى اللجنة ان تدون مبلغ التقدير رقما وكتابة بالحبر وهل ان العقار للسكني ام مؤجر وعند انتهاء الصفحة في السجل يوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون ويحق للجنة ان تجري التصحيح فيها فيما تجده من خطأ في التدوين على شرط ان تكون التصحيحات موقعة من قبل رئيس اللجنة مع تدوين تاريخ التصحيح ويجب ان تدون العقارات الجديدة التي تصادفها اثناء التقدير العام في نهاية السجل مع القيام بتقديرها بعد ترقيمها ويعتبر هذا السجل اساسا لتقديرات الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية .
2 – استمارة (واردات/29)
بعد الانتهاء من تقدير كل منطقة يقوم رئيس اللجنة بتنظيم استمارة (واردات/29) استنادا الى سجل (واردات/2) باربع نسخ وتدون في الاستمارة كافة المعلومات المدونة في السجل وفي الصحيفة الاخرى تؤيد اللجنة صحة مندرجاتها ويعمل بهذه الاستمارة للضريبة الاساسية والضريبة الاضافية .
3 – استمارة تذاكر التقدير(واردات/18)
بعد الانتهاء من تنظيم استمارة (واردات/18) بنسختين وتحتوي على رق الجلد وتسلسل التذكرة واسم المحلة ورقم الباب والشارع والتسلسل الطابو (ان امكن) ونوع العقار واسم المكلف وابيه ولقبه وتقدير الايراد السنوي رقما وكتابة كما ويبيت تاريخ التقدير النافذ وتاريخ تنظيم التذكرة وان يوقع من رئيس اللجنة فقط ويشترط ان يوقع النسخة الثانية صاحب العقار عند استلامه النسخة الاولى كما مبين صورتها ادناه ويعمل بهذه التذكرة لغرض الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية .
تذكرة تقدير ضريبة العقار
واردات/18 رقم التذكرة
جلد تاريخ التذكرة / /
المحلة رقم العقار نوع العقار اسم المكلف تقدير الايراد تاريخ نفاذ الملاحظات
السنوي فلس التقدير
دينار
نبلغكم بان العقار العائد لكم والمبينة تفاصيله اعلاه قدر ايراده السنوي كما مدون ازاءه هذا ولك حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وبخلافه يسقط حقكم في الاعتراض .
تسلمت النسخة الاولى من هذه التذكرة بتاريخ / / رئيس لجنة التقدير
اسم المبلغ المكلف المستأجر
4 – سجل (ورادات/4)
تدون في هذا السجل ضريبة العقار الاساسية بصورة مجملة في بداية كل سنة مالية وتكون السلطة المالية مسؤولة عن ادخال التحققات في السجل المذكور بصورة صحيحة بالاستناد الى استمارة (واردات/29) باعتبارها مستندا لتحقق الضريبة الاساسية كما تدون فيه الضريبة الاضافية عند الانتهاء من احتسابها استنادا الى الاستمارة (ض .ع .3)
5 – سجل (واردات/15)
أ – يمسك سجل (واردات/5 أ) ويعتبر هذا السجل للضريبة الاساسية فقط في النواحي وفي الدوائر التي تناط به مهام فرض جباية ضريبة العقار ويدون في هذا السجل جميع العقارات الموجودة في الناحية او منطقة دائرة الضريبة سواء كان العقار تابعا للضريبة او مشمولا بالاعفاء الجزئي والكلي .
ب – تدون في هذا السجل البقايا الموقوفة والمدورة من السنة المالية المنصرمة الى السنة المالية الجديدة وبعد ذلك تدون تحققات السنة المالية الحالية والمستندة الى استمارة (واردات/29) المقدمة من قبل لجان التقدير والتدقيق لمحاسبة المكلف على اساسها وذلك في كل سنة مالية حتى انتهاء اجل التقدير العام .
ج – تدون التحصيلات في هذا السجل استنادا الى مذكرات اذن القبض او ارساليات الجباة وغيرها من الاستمارات الرسمية .
د – تدون العقارات في هذا السجل بتثبيت تسلسلها في الطابو ثم رقم الباب والشارع واسم صاحب العقار وابيه وجده ولقبه ان وجد مع تدوين عنوانه الذي يقبل التبليغ به . كما وينبغي ان يشار الى الصحائف الاخرى التي فيها عقارات تعود لذات المكلف .
هـ يخصص النصف الايمن من الصفحة للسنوات الثلاث الاولى من سني التقدير ونصف الايسر للسنين الرابعة والخامسة ويخصص عمود الملاحظات العامة لتدوين المعلومات التي تجري على العقار مما لم يخصص له عمود في الحقول المختصة ويجب ان تخصص صحيفة واحدة لكل عقار بصرف النظر عن عدد المالكين .
و – يبدأ في التدوين في سجل (واردات/5 أ) بنقل بقايا ضرائب المكلف وتدويرها في عمود التحققات ازاء شرح (البقايا المدورة) بالمداد الاحمر ثم تدون تحققات السنة المالية الحلية تحتها دون تدوين كل قسط على حدة وان هذا التدوين لا يمنع التحصيل باقساط كما جاء في القانون .
ز – تدون التحصيلات في عمودها كلما جرت وكذلك يشار في عمود (تاريخ التحصيل) الى رقم وتاريخ الوصل وتجمع في نهاية السنة التحققات والبقايا المدورة من السنة المالية المنصرمة تحت عمود (التحقق) وتجمع ايضا التحصيلات تحت عمودها ومن ثم تستخرج البقايا المدورة الى السنة المالية المقبلة وتدون بالمداد الاحمر في اسفل عمود التحصيلات .
ح – تزاد او تنقص المبالغ المدونة في عمود التحقق من وقت الاخر بموجب قرارات تصدر من لجان التقدير والتدقيق فاذا حدثت زيادة في تقدير ايجار العقار يدون فرق الايجار السنوي في عمود بدل الايجار وفرق الضريبة الاساسية للمدة المتبقية من السنة المالية في عمود التحقق ويشار في عمود الملاحظات الى المستند الذي اوجب هذه الزيادة ومن ثم يخط خط افقي يجمع تحته بدل الايجار مضافا اليه الفرق وكذلك التحققات وتتبع نفس الطريقة في حالة تناقص الايجارات فتجري عملية الطرح كما مبين اعلاه .
ط – اما اذا كانت الاضافات او التنزيلات غير ناشئة من اعادة تقدير بدل الايجار (كالاعفاء الجزئي) فتجري عملية الاضافة والتنزيل في عمود التحققات فقط ويشار في عمود الملاحظات الى المستندات التي اجريت العملية بموجبها .
ي – ان تعديل التحققات والتحصيلات لحصول سهو في التدوين وكذلك رد التحصيلات الزائدة الى اصحابها يتطلب تطبيق تعليمات الرد والشطب والمناشير الصادرة بموجبها .
ك – ان العقارات المعفاة كالعقارات المتمتعة بالاعفاء بموجب قانون التنمية الصناعية يجب ان يدون تقديرها حسب الاصول على ان ينزل مبلغ تحققها سنة بعد سنة حتى تنتهي مدة الاعفاء المقررة قانونا . وعلى السلطة المالية ان تحتفظ بشهادات اعفائها في اضبارة خاصة للرجوع اليها عند الحاجة .
6 – استمارة (واردات/28)
أ – على الموظف المسؤول عن مسك سجلات المكلفين (واردات/5 أ) ان يقوم في نهاية كل سنة مالية بتنظيم جدول تحققات وبقايا ضريبة العقار (استمارة واردات/28) .
ب – تنظم هذه الاستمارة استنادا الى سجل (واردات/ 5أ) وذلك بتدوين ارقام التسلسل واسماء المكلفين في مواعيدها الخاصة ثم تدون الضريبة التي يجب تحققها في السنة الجديدة بالنسبة للايراد السنوي للعقار المدون في سجل المكلفين بعد ان يؤخذ بنظر الاعتبار تخفيض ذلك الايراد خلال السنة الماضية بحيث يكون مجموع ما يدون في هذا العمود من الجدول مطابقا لمجموع ما يدون في هذا العمود من الجدول مطابقا لمجموع المبالغ التي يجب تحققها عن ضريبة العقار في السنة الجديدة ويدون في العمود الرابع من الجدول مجموع البقايا المدورة على كل مكلف الى السنة المالية الجديدة
ج – تنظم الاستمارة المذكورة بنسختين يصادق عليها مدير الناحية او مدير المال اوالسلطة المالية وبالاستناد اليها يدخل مجموع التحققات للسنة الجديدة في سجل (ورادات/4) ويجب ان يتاكد من مطابقة مجموع البقايا المدورة الى السنة المالية الجديدة مع البقايا المدونة في سجل (واردات/4) وفي حالة حصول فرق ما بين مجموع البقايا المدونة في الجدول ومجموعها المدون في )واردات/4) ينبغي اعادة النظر والسعي لايجاد الفروق وعند عدم التوصل الى نتيجة يجب ان يبين الفرق بصورة واضحة كبقايا لا يمكن تعليلها .
7 – استمارة(واردات /27)
1 – يقوم مراقب العقارات بتقديم تقرير الى الدائرة المختصة في نهاية كل شهر ويسمى التقرير (استمارة واردات /27) يبين فيها المعلومات التالية عن العقارات الواقعة في منطقته .
أ – العقارات الخالية
ب – العقارات المشيدة حديثا
ج – العقارات التي تغير نوعها من السكني الى الايجار
د – العقارات التي تجري فيها اضافات تزيد من قيمتها الايجارية .
ويشترط ان يدون في التقرير رقم الباب والشارع والمحلة وتسلسل الطابو واسم صاحب العقار .
2 – على الجان التقدير عند احالة الاستمارة اليه ان تحقق عن صحة محتوياتها بالكشف على العقار فاذا ثبتت مخالفة محتوياتها للحقيقة عندئذ يصبح مراق العقار معرضا للعقاب وعلى اللجان انجاز التقديرات وارسال الحسابات خلال الشهر الذي يلي تقديم التقرير .
3 – يكون المراقبون عرضة للمراقبة في الناحية من قبل مدير الناحية وفي القضاء من مدير المال وفي مناطق دوائر الضريبة من مدير ضريبة العقار ويسأل المراقبون عن كل اهمال او تقصير عند عدم تقديمهم التقارير الشهرية المذكورة .
8 – استمارة (محاسبة/41)
أ – على مدير المال والسلطة المالية القيام في نهاية كل شهر بتنظيم جدول ضريبة العقار (محاسبة/41) بثلاث نسخ يحتفظ بنسخة منها لديهم وترسل النسختان الاخريان الى اللواء .
ب – على مدراء الخزائن في الالوية تزويد مديرية الواردات العامة في نهاية كل شهر بنسخة من الجداول المذكورة لكل قضاء على حدة .
اضبارة المكلفين وسجلات واستمارات الضريبة
1 – تفتح لدى السلطة المالية اضبارة خاصة لكل مكلف خاضع للضريبة الاضافية يحفظ فيه تقرير الضريبة الاضافية وجميع المخابرات المتعلقة به ويكتب على غلافها ما يلي : –
أ – رقم الاضبارة وهو نفس رقم التقرير
ب – اسم المكلف
ج – عنوان المكلف
2 – يقدم تقرير ضريبة العقار الاضافية(استمارة ض .ع .1) من قبل المكلف نفسهم تتضمن اسم المكلف وعنوانه الكامل مع انواع واوصاف وارقام العقارات العائدة اليه سواء اكانت في مدينة واحدة ام عدة مدن في العراق وايراد كل عقار سنويا مع ذكر حصة المكلف من اي عقار مشترك والايراد الناتج عن الحصة الارتزاقية من العقارات الموقوفة ويمكن الحصول عليه من دوائر ضريبة العقار والدوائر المالية الاخرى . وعلى المكلف تقديمه خلال النصف الاول من السنة المالية التي يعود اليها الايراد اي من 1 – 4 لغاية 30 – 9 .
3 – تستعمل استمارة (ض .ع .3) (وهي تخص طلب حضور المكلف) عند الحاجة الماسة وفي الوقت المناسب وذلك عند وجود اختلاف بين تقرير المكلف وبين المعلومات المتوافرة لدى السلطة المالية وذلك للمداولة حول ذلك الاختلاف لغرض وضع المعلومات بشكلها الصحيح وينبغي تجنب الاكثار من استعمال هذه الاستمارة بشكل يزعج المكلفين .
4 – ان استمارة (ض .ع .3) هي مذكرة حساب ضريبة العقار الاضافية بعد تثبيت المعلومات الواردة في التقرير المقدم من قبل المكلف والمثبتة بعد المداولة معه . وتشمل المذكرة تفاصيل لحساب الضريبة ونسبتها مع بيان تفاصيل عقارات المكلف كافة وتدون محتويات هذه الاستمارة في سجل المكلفين (ض .ع .5 ب) .
5 – جعل سجل المكلفين برقم (ض .ع .5 ب) ووضع بشكل مفصل محتويا على المعلومات لكافية عن كل مكلف وعن كل عقار يعود له ومقدار الضريبة الاضافية المفوضة عليه كل ذلك على صفحة من السجل ام الصفحة الاخرى فيذكر فيه تفاصيل الجباية وتواريخ الاخطارات والاضافات ويمسك هذا السجل من قبل الدائرة التي تقوم بالتقدير والجابية .
6 – ان استمارة اخطار الدفع(ض .ع .4) تتضمن اخطار دفع الضريبة مع بيان مقدارها وموعد استحقاق دفعها وذكر اقساطها والاضافات التي تضاف عليها في حالة تأخير الدفع ويجب ان يوقع هذا الاخطار من قبل رئيس دائرة ضربيبة العقار .
7 – على الموظف المختص ان يدقق تقرير ضريبة العقار الاضافية (ض .ع .1) ويطابق التقرير مع الاسماء والارقام المدونة في سجل (واردات /5 أ) فاذا وجد اختلافا او نقصا فعندئذ يطلب من مراقب المنطقة الذي يقع فيه ذلك العقار التحقيق عن عائديته ويرفع تقريرا بالمعلومات الصحيحة لامكان تطبيق احكام الفقرة(4) من المادة (29) وذلك لغرض فرض اضافة قدرها(10%) من مقدار الضريبة وللمكلف في هذه الحالة ان يعترض على ذلك لدى ديوان ضريبة العقار .
8 – على دوائر الطابو ان لا تجري معاملة تصحيح جنس العقار الا بعد ان يتم ترقيم العقار من قبل الدائرة المختصة .
9 – على دوائر الكهرباء ان لا تقوم بايصال مجرى التيار الكهربائي للعقارات الجديدة لاول مرة الا بعد التأكد من حصول صاحب العقار على الرقم الصحيح لعقاره من دوائر الضريبة ووضع رقعة الرقم على واجهة العقار .
10 – يتم دفع اي قسط من الضريبة الاساسية والاضافية بكالمها الى الجابي المختص في مركز الدائرة بعد ان يقوم الموظف المسؤول بدرج تفاصيل المبلغ الواجب الدفع في السجل ويوقع على صحة الحساب ويدرج رقم وتاريخ الوصل في سجل المكلفين للضريبة الاضافية(ض .5 ب) وعلى اجابي ان يفرق في الوصل الذي يتسلم فيه المبلغ من المكلفين بين الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية وينظم ارسلية في كل دفعة .
الصلاحيات
1 – للمتصرفين صلاحية المصادقة على رد التحصيلات الزائدة عند اكتشافها خلال السنة المختصة في الاحوال التالية : –
أ – خلو الملك
ب – عندما تتخذ الدور المؤجرة دورا للسكنى .
ج – تخفيض التقدير من قبل لجان التقدير والتدقيق .
د – العقارات التي تدمج بعقارات اخرى
هـ العقارات المهدمة والتي تصبح غير صالحة للاستعمال
و – العقارات التي تستعمل لغاية تجعلها تابعة لاعفاء من الاعفاءات المنصوص عليها في القانون .
2 – ينبغي استحصال مصادقة المتصرف على تنزيل تحققات ضريبة العقار في الحالتين الاثنتين .
أ – خلة العقار
ب – في العقارات التي ينبغي ان تتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في القانون .
3 – اذا اكتشفت تحصيلات زائدة بعد تسديد الحسابات فينبغي عرض الامر على مديرية الواردات العامة لاستحصال مصادقتها على رد التحصيلات الزائدة المكتشفة من مادة الرديات المختلفة من الميزانية العامة .
4 – ينبغي تزويد مديرية الواردات العامة بنسخة من (استمارة واردات/12) التي يجري بموجبها تنزيل التحققات ورد التحصيلات ويحتفظ بنسخة منها مع المستندات .
5 – تراعى معاملات الشطب والرد عند تنزيل التحققات ورد التحصيلات الزائدة .
الفصل الخامس عشر – العقوبات –
المادة الثلاثون – 1 – للسطلة المالية كما عرفت في الفقرة(14) من المادة (1) من هذه التعليمات (باستثناء السلطة المالية في مدينة بغداد التي توجه التقرير الى مديرية الواردات العامة) ان تنظم تقريرا توجهه الى السلطة الادارية في القضاء او اللواء ضد كل صاحب عقار او واضع يد او مستأجر لعقار قام باحد الافعال التالية بدون عذر مشروع : –
أ – رفض او تأخر عن تقديم المعلومات او ابراز الاوراق التي تطلبه منه لجان التقدير او التدقيق او ديوان ضريبة العقار .
ب – منع اعضاء اللجان او الاشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة 13 من القانون .
ج – زود اللجان او السلطة المالية بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
د – تأخر او امتناع عن تقديم تقرير الضريبة الاضافية .
2 – ولها ان تطلب في التقرير المذكور اعلاه اتخاذ الاجراءات القانونية لسوق الشخص الذي ارتكب المخالفات آنفة الذكر الى المحكمة المختصة لمعاقبته وفق المادة الثلاثين من القانون .
3 – في اية تعقيبات قضائية او ادارية متعلقة بمخالفة ارتكبت خلاف احكام القانون تعتبر الافادة الممضاة من قبل السلطة المالية او رؤساء اللجان من الاسباب الثبوتية لتلك المخالفة .
الفصل السادس عشر – احكام متفرقة –
المادة الحادية والثلاثون – 1 – على السلطة المالية ان توقع على الاخطارات والاستمارات والتبليغات الصادرة من قبلها وفق احكام القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما بختم الدائرة الرسمي او مكتوبا على الاخطار ما لم يقم الدليل على خلافه .
2 – يجري تبليغ الاخطارات والاستمارات اما بتسليمها الى المكلف او الى احد مستخدميه في محل عمله او الى احد افراد عائلته الالغين الساكنين معه في نفس الدار ويجوز ارسالها بالبريد المسجل الى محل سكناه او محل عمله او اي محل اخر معروف كان قد قبل التبلغ به .
3 – يجري تبليغ الاخطارات والاستمارات الى الشخص المعنوي بذات الطريقة المقررة في الفقرة السابقة وذلك بتبليغها الى رئيس الدائرة او متولي الوقف او مدير الشركة او سنديك الماسة او وصي القاصر او قيم المحجور او رئيس الجمعية .
المادة الثانية والثلاثون – كل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفوية كانت او خطية كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها فادى ذلك الى تقدير الضريبة وفرضها او زيادتها يمنح مكافأة نقدية على ان لا تتجاوز عشرين بالمائة من الضريبة المستحقة بسبب هذا الاخبار ويعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية . ويتم تعيين مبلغ المكافأة في حدود النسبة المذكورة من قبل وزير المالية او من يخوله .
المادة الثالثة والثلاثون – يعتبر الموظف المسؤول عن صحة تنفيذ هذه التعليمات هو السلطة المالية الموضح ذكرها في الفقرة(14) من المادة الاولى من هذه التعليمات .
المادة الرابعة والثلاثون – يقوم مدير الواردات العام بجميع الواجبات المترتبة على المتصرفين والقائممقامين وله ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لهم بموجب هذه التعليمات .
المادة الخامسة والثلاثون – 1 – يشمل مدلول عبارة ضريبة العقار ضريبة الاملاك الواردة في القوانين الاخرى فاذا ما نص على اعفاء الاملاك من ضريبة الاملاك فأن هذا الاعفاء يسري كذلك في ظل قانون ضريبة العقار .
2 – تلغى التعليمات المالية عدد (3) لسنة 1960 والمناشير الصادرة بموجبها على ان تبقى نافذة بالنسبة للقضايا التي وقعت اثناء تنفيذها .
المادة السادسة والثلاثون – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان/1961 .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في وقائع العراقية عدد 584 في 1 – 10 – 1961