قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في بغداد سنة 1970 رقم (30) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في بغداد سنة 1970 رقم (30) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في بغداد سنة 1970 رقم (30) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-29 00:00:00

قرار رقم 176
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2
والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 3 – 1972
اصدار القانون الآتي : –

رمز النص A 2354
رقم (30) لسنة 1972
قانون
تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها في بغداد سنة 1970

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية الاتحاد
العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية مع ملحقيها الموقع
عليها في بغداد سنة 1970.

مادة 2
يلغى القانون رقم (35) لسنة 1970
( قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للموصلات السلكية
واللاسلكية الموقع عليها في الرباط سنة 1967).

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2135 في 10 – 5 – 1972

الاسباب الموجبة
حيث ان المؤتمر العاشر للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المنعقد في
مدينة بغداد في الفترة من 10 لغاية 30 كانون الاول سنة 1970 قد اقر اتفاقية جديدة
للاتحاد حلت محل الاتفاقية السابقة المعقودة في الرباط سنة 1967 استهدفت اجراء
بعض التعديلات المتعلقة بنظام الاتحاد وتخويل اختصصات جديدة كما تم اضافة
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية لانضمامها مؤخرا ، وتم التوقيع
علها بتاريخ 30 – 12 – 1970 من قبل المندوبين لدول الاتحاد.
ولغرض تصديق الاتفاقية المذكورة وملحقيها شرع هذا القانون .
وثيقة
توقيع اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
وملاحق الاتفاقية والقرارات والتوصيات
الموقعون ادناه المندوبون المفوضون لدول الاتحاد العربي للمواصلات السلكية
واللاسلكية في المؤتمر العاشر المنعقد ببغداد في 11 /شوال/1390 ه الموافق 10 /ديسمبر
سنة /1970 م. قد اقروا باسم حكوماتهم اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية
واللاسلكية وملاحقها والقرارات والتوصيات المرفقة والمبينة ادناه على نسختين تحفظ
احداهما لدى وزارة خارجية الجمهورية العراقية ؟ والاخرى لدى الامانة العامة للاتحاد
وترسل صورة مصدقة من هذه الوثائق الى كل من حكومات دول الاتحاد والى الامانة
العامة لجامعة الدول العربية.
وفيها يلي بيان هذه الوثائق:

الاتفاقية
قرارات المؤتمر وعددها (47) سبعة واربعون قرارا .
توصيات المؤتمر وعددها (26) ستة وعشرون توصية.
حررت بغداد في اليوم الثاني من شهر ذى القعدة سنة 1390 ه الموافق 30
كانون الاول ( ديسمبر) سنة 1970 م .
اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
ان المندوبين المفوضين لحكومات المملكة الاردنية الهاشمية ، الجمهورية التونسية ،
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية. جمهورية السودان الديمقراطية ،
الجمهورية العراقية ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية
العربية الليبية ، الجمهورية العربية المتحدة ، الجمهورية العربية اليمنية ، دولة
الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، المملكة المغربية ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
اقرار اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية الآتية احكامها
استنادا الى ما خولته لهم الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية النافذة.

المحتوى 1
الفصل الاول
تكوين الاتحاد واغراضه

مادة 1
تكوين الاتحاد:
يتألف التحاد من :
الدول الاعضاء في الجامعة الدول العربية الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية.
الدول التي تصبح اعضاء بجامعة الدول العربية وتنضم الى هذه الاتفاقية.
ج‌- الدول العربية غير المشتركة بجامعة الدول العربية وتنضم الى هذه الاتفاقية
بعد موافقة ثلثي الاعضاء.

مادة 2
حق الاشتراك في المؤتمرات واللجانلجميع الاعضاء حق الاشتراك بمؤتمرات الاتحاد ولجانه واهلية الانتخاب لاية
هيئة من هيئاته لكل عضو صوت واحد في مؤتمرات الاتحاد ولجانه.

مادة 3
مقر الاتحاد تكون القاهرة مقرا للاتحاد وامانته العامة.

مادة 4
اغراض الاتحاد
اغراض الاتحاد هي:
التعاون على التنظيم الموصلات السلكية واللاسلكية وتعميمها بين بلاد الاتحاد.
العمل على تنمية وتحسين وتعميم وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية في دول
الاتحاد وتيسير استخدامها الى اقصى حد ممكن .
العمل على تخفيض الاجور لصالح الشعب العربي تسهيلا للعلاقات الاقتصادية
والثقافية والاجتماعية بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الخدمة.
التعاون بين ادارات الاتحاد وتشيع البحوث العلمية والعملية .
العمل على توحيد آراء وجهود ادارات الاتحاد في الاتحاد الدولي للمواصلات
السلكية والاسلكية ابتغاء تحقيق مصالح البلاد العربية المشتركة.
تشيع انشاء وانماء وتحسين اجهزة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية
في الدول العربية الجديدة او الناشئة بكل الوسائل الممكنة التي لديه.

مادة 5
منظمات الاتحاد
منظمات الاتحاد هي:
1- مؤتمر المندوبين المفوضين.
2- المؤتمر التنفيذي.
3- الامانة العامة.
4- اللجان الاستشارية.

مادة 6
مؤتمر المندوبين المفوضين
1- مؤتمر المندوبين المفوضين هو اعلى هيئة في الاتحاد ويقوم بما يلي :
أ‌- رسم السياسات العامة الكفيلة بتحقيق الاغراض الواردة في مادة 4
من هذه الاتفاقية.
ب‌- دراية نتائج اعمال المؤتمرات التنفيذية وتقرير الامانة العامة عن اعمالها
وعن سير الاتحاد منذ انعقاد المؤتمر السابق للمندوبين المفوضين ، واتخاذ
القرارات اللازمة بشأنها.
ج – وضع اسس ميزانية الاتحاد حتى موعد انعقاد المؤتمر المقبل.
د – وضع ملاك واسس الرواتب للامين العام وموظفي الامانة العامة وعند
الاقتصاد تعديل سلم الاجور والتعويضات والمكافآت.
ه – اعادة النظر في الاتفاقية وتعديلها اذا كان ذلك ضروريا.
و – البت واعادة النظر عند الضرورة في الاتفاقات التي تعقد بين الاتحاد
والمنظمات الاخرى.
ز – انتخاب الامين العام وتحديد تاريخ مباشرته العمل .
2- ينعقد المؤتمر عادة مرة كل ثلاث سنوات في الزمان والمكان المحددين من قبل
المؤتمر السابق ويقوم ايضا بممارسة اختصاصات المؤتمر التنفيذي لعام انعقاده.
3- يجوز تغير موعد ومكان المؤتمر التالي كما يجوز تغيير احدهما في الحالتين
الآتيتين:
أ‌- عندها يقترح التغير ثلاثة من اعضاء الاتحاد.
ب‌- بناء على اقتراح من المؤتمر التنفيذي.
وفي اي من الحالتين يجب ان يتضمن الاقتراح تحديد موعد ومكان
جديدين توافق عليه اغلبية اعضاء الاتحاد.

المحتوى 2
مادة 7
الدعوة لعقد مؤتمر المندوبين المفوضين
والمؤتمر التنفيذي
عندما يتقرر عقد مؤتمر المندوبين المفوضين او المؤتمر التنفيذي في احدى الدول
الاعضاء بناء على دعوة منها فانه تنفيذا لنص مادة 2 من الاتفاقية تجري
الامانة العامة اتصالات بادارة الدولة الداعية قبل موعد انعقاد المؤتمر بثلاثة
اشهر على الاقل وتتلقى من هذه الادارة تأكيد بأنها توافق على دخول جميع
مندوبي الدول الاعضاء وموظفي الامانة العامة وعائلاتهم الى اراضيها والاقامة
بها طول مدة انعقاد المؤتمر.
وبمجرد الحصول على ذلك التأكيد تتولى الامانة العامة توجيه الدعوة الى
الادارات الاعضاء والاعداد للمؤتمر.
اذا لم تتلق الامانة العامة التاكد المشار اليه في البنك (أ) اعلاه قبل موعد انعقاد
المؤتمر بشهرين ، تعتبر الدعوة لعقد المؤتمر في الدولة الداعية لاغية وتخطر
الامانة العامة الدول الاعضاء بذلك ، وتشرع فورا في اتخاذ اجراءات عقد المؤتمر
في الموعد المقرر في مقر الامانة العامة للاتحاد.
ج‌- تقوم الامانة العامة والدولة الداعية بتوقيع اتفاقية تتضمن واجبات ومسئوليات
كل من الطرفين.
د – اذا لم تتقدم احدى الدول الاعضاء بدعوة لعقد المؤتمر في بلد فانه يعقد في موعده
المقرر من قبل المؤتمر السابق في مقر الامانة العامة التي تتولى توجيه الدعوة
للإدارات الاعضاء والاعداد للمؤتمر.

مادة 8
القواعد الاساسية لانعقاد المؤتمرات
تطبق القواعد المنصوص عليها في الملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية في تنظيم اعمال
مؤتمرات الاتحاد وادارة المناقشات فيها ويجوز لكل مؤتمر قبل البدء في مداولاته
يضيف اية قواعد مؤقتة قد يراها ضرورية لاجتماعاته.
مادة 9
الموافقة على قرارات وتوصيات مؤتمر المندوبين المفوضين
والمؤتمرات التنفيذية
توافق حكومات الدول الاعضاء على قرارات وتوصيات المؤتمرات في الفترة ما بين
مؤتمرين وتعتبر هذه القرارات والتوصيات موافقا عليها اعتبارا من تاريخ انعقاد المؤتمر
التالي ونافذة بين الدول التي لم تعترض عليها خلال هذه الفترة.

مادة 10
نفقات الاتحاد
تتحمل ادارات الدول الاعضاء نفقات الاتحاد طبقا للأسس المتبعة في جامعة الدول
العربية وعند انضمام دولة غير منتسبة لجامعة الدول العربية يعين المؤتمر حصة هذه
الدولة وتخفيض النسب المئوية لحصص باقي الاعضاء بمقادير تتناسب وحصة
كل منها.
مادة 11
اللغة الرسمية للاتحاد
اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل في مؤتمرات الاتحاد واجتماعات
لجان وفي العلاقات المتبادلة بين ادارات الاتحاد.
مادة 12
العلاقات البرقية والهاتفية مع قطاع غزة
قطاع غزة جزء من الوطن العربي وتطبق معه دول الاتحاد في العلاقات البرقية
والهاتفية احكام هذه الاتفاقية.
الفصل الثاني
مادة 13
المؤتمر التنفيذي
1- يقوم المؤتمر التنفيذي بما يلي: –
أ‌- اتخاذ الاجراءات لتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مؤتمر المندوبين
المفوضين تحقيقها لاغراض الاتحاد والنظر في شئون المواصلات السلكية
واللاسلكية بين البلاد العربية وبينها وبين البلاد الاخرى حسبها تدعو
الحاجة تنفيذا لهذه الاغراض.
ب‌- دراسة تقرير الامانة العامة عن اعمالها واعمال الاتحاد منذ انعقاد المؤتمر
التنفيذي السابق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج – تقرير عدد موظفي الاتحاد والسلم الاداري بما يتلاءم مع قرارات مؤتمر
المندوبين المفوضين.
د – وضع الانظمة والعليمات اللازمة ومراقبة سير العمل الاداري والمالي
للاتحاد.
ه – وضع بنود الميزانية السنوية في حدود الاسس الموضوعة من قبل مؤتمر
المندوبين المفوضين مع مراعاة الاقتصاد في النفقات.

و – التصديق النهائي على الحسابات الختامية السنوية للاتحاد؟
ز – تكوين اللجان الاستشارية وتعين رؤسائها ونوابهم والنظر في تقرير هذه
اللجان واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ح‌- دراسة اعمال اللجان الاستشارية وتنظيمها بغية تسهيل اداء مهمتها.
2- أ – ينعقد المؤتمر التنفيذي عادة مرة واحدة كل عام في مقر الاتحاد في الزمان
والفترة المحددة من قبل المؤتمر السابق واذا كانت هناك دعوة لعقد
واجتماعه لدى احدى الدول الاعضاء فحينئذ تقوم الدول الداعية بتأمين
امانة السر للمؤتمر.
ب – لا يعقد المؤتمر التنفيذي في العام الذي يعقد فيه مؤتمر المندوبين المفوضين
على ان يمارس مؤتمر المندوبين المفوضين الاختصاصات المحددة للمؤتمر
التنفيذي في ذلك العام.
3- يجوز تغيير موعد ومكان المؤتمر التنفيذي التالي كما يجوز تغيير احدهما عندها
يقترح التغيير ثلاثة من اعضاء الاتحاد ويجب ان يتضمن الاقتراح تحديد موعد
ومكان جديدين توافق عليه اغلبية اعضاء الاتحاد.

المحتوى 3
مادة 14
اللجان الاستشارية
1 – يكون المؤتمر التنفيذي لجانا استشارية مختصة يعهد اليها بدراسة المواضيع
التي يرى المؤتمر ضرورة لهل.
2 – يعين المؤتمر التنفيذي رئيس كل لجنة ونائبه.
3 – على الادارات الاعضاء ان تحرص على الاشتراك باعمال اللجان الاستشارية وتخطر
الامانة باسماء مندوبتيها الى اللجان المذكورة.
4- ينوب عن رئيس اللجنة عند تغيبه النائب الاول واذا تعذر على الرئيس الاستمرار
بالعمل يأخذ مكانه نائبه وتعين اللجنة بديلا لهذا النائب.
5- تعد اللجان دراستها بواسطة التراسل قدر الامكان واذا ارتأى رئيس اللجنة عقد
دورة بعد استشارة الاعضاء فعليه ان يحدد موعد ومكان ومدة الدورة بالاتصال
بالامانة العامة.
6- تجتمع اللجان الاستشارية عادة في مقر الاتحاد واذا كانت هناك دعوة لعقد
اجتماعها لدى احدى الدول الاعضاء فحينئذ تقوم الدولة الداعية بتأمين
امانة السر للجنة.
7- تقوم الامانة العامة بارسال جميع المستندات التي ستعرض على احدى اللجان
الاستشارية الى جميع ادارات الاتحاد وذلك قبل انعقاد دورتها بشهرين.
8- تعتبر اللجان الاستشارية مسؤولة امام المؤتمر التنفيذي عن ابحاث الدراسات
المكلفة بها وتصبح توصياتها نافذة بعد اقترانها بتصدق المؤتمر التنفيذي وفقا
لما ورد في المادتين التاسعة والثالثة عشرة من الاتفاقية.
9- قدم اللجان الاستشارية تقريرا عن اعمالها الى المؤتمر التنفيذي عن طريق
الامانة العامة.
10- تصرف نفقات امانة سر اللجان الاستشارية التي تنعقد بمقر الاتحاد
من ميزانيته.
مادة 15
الامانة العامة
1- تأليف الامانة العامة للاتحاد: –
تتألف الامانة العامة من : –
امين عام متفرغ ينتخبه مؤتمر المندوبين المفوضين لمدة ثلاث سنوات على ان
يكون اخصائيا بشئون المواصلات السلكية واللاسلكية ومن دولة عضو في
الاتحاد ويجوز تجديد انتخابه.
العدد اللازم من الموظفين لتأدية جميع الاعمال الموكولة للامانة العامة؟
ج – خبراء يكفلون من قبل اللجان الاستشارية للقيام باعمال معينة كاملة لم
يتيسر الحصول عليها دون اجر من ادارات الدول الاعضاء؟
د – مستشارين فنيين ينتدبهم الامين العام لفترات محددة ولهام فنية خاصة
بعد الاتفاق مع ادارتهم – كلما دعت الضرورة.
2- تنظيم عمل الامانة العامة :
أ‌- يقوم الامين العام بادارة اعمال الامانة العامة – ويكون مسؤولا امام المؤتمر
التنفيذي ومؤتمر المندوبين المفوضين عن جميع المهام المسندة الى الامانة
العامة – ويعاون الامين العام موظفو الامانة العامة ، ويكونون مسئولين
امامه عما يعهد اليهم من اعمال.
ب‌- يقوم الامين العام بتنظيم اعمال الامانة العامة وتعيين الموظفين وفصلهم وفقا
للانظمة والتعليمات التي يضعها المؤتمر التنفيذي طبقا لقرارات مؤتمر
المندوبين المفوضين.
ج – يخول الامين العام القيام بزيارة الادارات الاعضاء كلما دعت الحاجة لذلك
ويقدم تقريرا عن هذه الزيارات الى المؤتمرات التنفيذي.
د – ينوب عن الامين العام اعلى الموظفين المتفرغين رتبة في حالة غيابه.

ه – عندما تشغر وظيفة العام يقوم بواجباته اعلى موظفي الامانة العامة
المتفرغين رتبة.
وتقوم الامانة العامة بما يلي: –
1- الطلب من الدول الاعضاء التقدم بترشيحاتها لهذا المنصب خلال
شهرين مع بيان تلميحات عن شهادات المرشحين وخدماتهم
وكفاءاتهم.
2- الدعوة الى مؤتمر استثنائي للمندوبين المفوضين ينقد خلال مدة
ثلاثة اشهر من خلو المنصب لانتخاب امين عام جديد.
و – يخول الامين العام حق الانفاق على اساس الميزانية السابقة في حالة تأخر
اقرار الميزانية الجديدة.. شريطة ان يكون الانفاق في حدود القواعد التي
يضعها المؤتمر التنفيذي وله عند الحاجة مطالبة ادارات الاتحاد بتسديد
حصصها على اساس الميزانية السابقة.
ز – على الامين العام ، وجميع موظفي الاتحاد الامتناع عن طلب او تلقي تعليمات
من اية حكومة او سلطة سوى الاتحاد كما يجب عليهم تجنب اي عمل قد
يؤثر على طبية اعمالهم.
خ‌- لا يجوز للامين العام ولموظفي الاتحاد ان يكون لهم اية مساهمة او مصالح
مالية مهما كان نوعها في اية مؤسسة تهتم بالمواصلات السلكية واللاسلكية
باستثناء منح التعاقد من اجل خدمات سابقة.

المحتوى 4
3- اختصاصات الامانة العامة :
اختصاصات الامانة العامة هي الاتية: –
أ‌- القيام بالاعمال التمهيدية لاجتماعات مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه
الاستشارية وتبليغ قراراتها الى الادارات.
ب‌- طلب اقتراحات الدول الاعضاء قبل انعقاد مؤتمرات الاتحاد بخمسة اشهر
على ان تصل هذه الاقتراحات الى الامانة العامة قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة
اشهر على الاقل.
ج – تنسيق وطبع المقترحات وارسالها الى ادارات الاتحاد على ان تصلها قبل
انعقاد المؤتمر بشهرين على الاقل .
د‌- تأمين اعمال امانة سر مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه بالتعاون
مع الادارة الداعية.
ه – تزويد ادارات الاتحاد بما تتلقاه من المعلومات والمقترحات .
و – ارسال نشرات تتضمن ما يطرأ من تعديلات على وسائل المواصلات السلكية
واللاسلكية في دول الاتحاد بناء على المعلومات التي تتلقاها من ادارات
الدول الاعضاء.
ز – تعريب ما يهم دول الاتحاد من النشرات وتوصيات اللجان الدولية
الاستشارية بما في ذلك النشرات المتعلقة بالاقمار الصناعية وتطويرها
وخاصة ما يتعلق منها بالموصلات المستخدمة عبر هذه الاقمار وتوزيعها على
الادارات الاعضاء.
ح‌- تقديم تقرير سنوي عن نشاطها الى المؤتمر التنفيذي.
ط – تقديم الحساب الختامي للاتحاد ونفقاته عن السنة المنقضية مشفوعا بتقرير
مالي الى المؤتمر التنفيذي لتصديقه ، وتقديم تقرير مالي مفصل عن
السنوات الثلاث المنطقية الى مؤتمر المندوبين المفوضين للاطلاع فقط.
ى – تحضير مشروع ميزانية الاتحاد للسنة المالية وعرضه على المؤتمر
التنفيذي لبحثه واقراره.
ك – اصدار مجلة دورية توزع على ادارات الدول الاعضاء بحيث تنال كل دولة عددا
من النسخ يتناسب مع اشتراكها السنوي في ميزانية الاتحاد ، وتنشر فيها
انباء الاتحاد ومشاريع الدول الاعضاء ونتائج الابحاث والمعلومات المفيدة
كما تقوم الامانة العامة بما يلي: –
1- ملاحقة ومتابعة الدول الاعضاء لحث الفنيين الاخصائيين في حقل
المواصلات السلكية واللاسلكية وتشجيعهم على تقديم ابحاثهم
لنشرها في مجلة الاتحاد.
2- اعداد مشروع لمنح مكافات مادية عن الابحاث وعن احسن بحث
ينشر تعتمده لجنة مختصة يؤلفها الامين العام لهذا الغرض؟
ل – العمل على جميع وتنسيق اراء الاضاء حيال المواضيع التي تبحث في
المؤتمرات الدولية لانتهاج خطة موحدة ازاءها سواء كانت متعلقة بكل
دول الاتحاد ام بعضها .

الفصل الثالث

مادة 16
تصديق الاتفاقية
1- يصدق هذه الاتفاقية كل من الحكومات الموقعة عليها باعتبارها مع ملحقيها
رقمي 2 ، 1 وحدة غير قابلة للتجزئة وتودع وثائق تصديقها في اقرب وقت ممكن
لدى الامانة العامة بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية البلد مقر
الاتحاد وتقوم الامانة العامة بإبلاغ الاعضاء كل وثيقة تصديق يتم ايداعها .
2- تتمتع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتي لم تودع وثائق تصديقها للامانة
العامة ، بحقوق الدولة المصدقة لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
3- ان عدم اقتران هذه الاتفاقية بتصديق حكومة او اكثر من الحكومات الموقعة
علبها لا يؤثر في نفاذها بين الحكومات التي صدقتها.
4- للدول الاعضاء حق اتخاذ التحفظات التي تراها بما يتفق ومصلحتها.

مادة 17
الانضمام الى الاتفاقية
يجوز لاية حكومة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها اي وقت
وفقا لاحكام مادة 1 على ان تودع وثيقة الانضمام لدى الامانة العامة بالطرق
الدبلوماسية بواسطة وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد ، ويقوم الامين العام بابلاغ
اعضاء الاتحاد كل انضمام بمجرد استلامه وثيقة الانضمام ، ويرسل كل منهم
صورة مصدقة منها ويسرى الانضمام من تاريخ ايداع الوثيقة ما لم ينص
على خلاف ذلك.
مادة 18
الانسحاب من الاتفاقية
يحق لكل عضو صدق هذه الاتفاقية او انضم ايها الانسحاب منها بموجب اشعار
يوجهه بالطرق الدبلوماسية الى الامانة لعامة عن طريق وزارة خارجية البلد مقر الاتحاد
وتتولى الامانة العامة اعلام بقية اعضاء الاتحاد بذلك ، ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذا
الا بعد مضي سنة واحدة على وصول الاشعار الى الامانة العامة.

مادة 19
الغاء الاتفاقية السابقة
تلغى هذه الاتفاقية – الاتفاقية السابقة المعقودة في الرباط عام 1967 وتحل محلها
فيها بين الدول المتعاقدة.

المحتوى 5
مادة 20
التحكيم
في حالة الخلاف بين عضوين فأكثر من اعضاء هذا الاتحاد على تفسير هذه
الاتفاقية وملحقيها او على المسئولية التي تقع على احدى الادارات نتيجة لتطبيق
احكامها ، يسوى موضوع الخلاف بحكم محكمين فتنتخب لهذا الغرض كل ادارة من
الادارات المتنازعة عضوا من اعضاء الاتحاد لا يعينه الخلاف المذكور مباشرة ، وفي حالة
عدم وصول المحكمين الى اتفاق يختار المحكمون محكما محايدا اخر ويكون حكمه
قطيعا. ويتحمل المتنازعون نفقات التحكيم بالتساوى.

علاقة الاتحاد بجامعة الدول العربية والهيئات الدولية
الفصل الرابع
علاقات الاتحاد بالهيئات الدولية

مادة 21
العلاقة بجامعة الدول العربية
تحدد العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمواصلات السلكية
واللاسلكية بالاتفاق الوارد نصه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية.

مادة 22
العلاقة بالمنظمات الدولية
1- تحقيقها للتناسق الدولي العام في حقل المواصلات السلكية واللاسلكية بتعاون
الاتحاد مع المنظمات الدولية الاخرى التي ترتبط معه بالمصالح واوجه النشاط.
2- يقوم الامين العام بتمثيل الاتحاد – كمراقب – في المؤتمرات الرئيسية للاتحاد
الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تقررها مؤتمراتها الاتحاد العربي
ويقدم تقريرا عنها الى المؤتمرات التالي للاتحاد.
3- تدعو الامانة العامة الاتحاد الدولي والمنظمات الدولية الاخرى المذكورة في
البنك (أ) من هذه المادة لحضور اجتماعات الاتحاد.

مادة 23
سريان مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على الاتحاد
تسرى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على مؤتمرات الاتحاد ولجانه
واعضاء هذه المؤتمرات ولجانها والامانة العامة وامنيها العام وهيئة موظفيها.

الفصل الخامس
احكام عامة

مادة 24
عقد اتفاقات خاصة
يحق لحكومتين او اكثر من الحكومات المشتركة بهذا الاتحاد ان تعقد فيما بينها
اتفاقات خاصة شريطة الا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية ولا تتضمن نصوصا اقل
فائدة للجمهور وان ترسل نسخة من هذا الاتفاق الى الامانة العامة لابلاغها الى
بقيمة اعضاء الاتحاد.

مادة 25
تامين الاتصالات وتوحيد الاجهزة والادوات
أ‌- تعمل حكومات الاتحاد على تامين اتصالات صالحة وكافية للمواصلات السلكية
واللاسلكية فيما بينها وتسهر على سلامتها وتثابر على تحسن الخدمات فيما
بينها وفقا لاحدث التطورات العلمية والفنية.
ب‌- يسعى اعضاء الاتحاد لاستعمال اجهزة وادوات ذات خصائص واحدة رغبة في
انسجام الاتصالات بين ادارات الاتحاد.

مادة 26
تبادل الموظفين والتعاون الفني
تتبادل ادارات الاتحاد الموظفين الفنيين والاخصائيين كما تتبادل بعثات الدراسة
والتخصص في الشؤون الفنية والادارية.

مادة 27
ملاحق الاتفاقية
يلحق بهذه الاتفاقية الملحقات التاليان: –
1 – النظام الداخلي للمؤتمرات.
2 – الاتفاق مع جامعة الدول العربية.
ويعتبر كل من هدين الملحقين جزءا من الاتفاقية.

مادة 28
التبليغ عن المخالفات
لتسهيل تطبيق احكام هذه الاتفاقية يتعهد الاعضاء بتبليغ بعضهم بعضا وكذلك
الامانة العامة عن اية مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية وملاحقتها.

مادة 29
الرجوع الى الاتفاقية الدولية
يرجع فيما لم يرد ذكره في هذه الاتفاقية الى اتفاقية الاتحاد الدولي للمواصلات
السلكية واللاسلكية وملاحقتها وانظمتها.

مادة 30
تاريخ نفاد الاتفاقية
تعتبر هذه الاتفاقية وملحقاها الاول والثاني نافذة ابتداء من اول يوليو (تموز)
سنة 1971 بين الدول التي اودعت وثائق تصديقها والانضمام اليها قبل ذلك التاريخ
ويلغى ما يخالفها من الاتفاقات الخاصة المعقودة بين البلاد الاتحاد العربي للمواصلات
السلكية واللاسلكية اذا كانت نصوصها اقل فائدة للجمهور.
تم توقيع المندوبين المفوضين على نسختين من هذه الاتفاقية لتحفظ احداهما
وزارة خارجية الجمهورية العراقية والاخرى في الامانة العامة للاتحاد وترسل صورة
منها الى كل من حكومات الدول المتعاقدة والى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
بغداد في 30 كانون الاول ( ديسمبر) 1970.

التواقيع

المحتوى 6
ملحق رقم(1)
باتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
النظام الداخلي للمؤتمرات
المادة(1)
افتتاح المؤتمرات
أ – يفتتح المؤتمر شخص تعينه الحكومة الداعية وعند عقده في مقر التحاد يفتتحه الامين العام للاتحاد.
ب – يسبق جلسة الافتتاح اجتماع تمهيدي لرؤساء الوفود لتحضير جدول أعمال الجلسة الاولى للمؤتمر.
المادة(2)
ترتيب الجلوس
يكون ترتيب جلوس الوفود اجتماعات المؤتمر بحسب الترتيب الأبجدي لاسماء البلاد الممثلة.
المادة(3)
انتخاب الرئيس ونوابه وتشكيل لجان المؤتمر
وانتخاب رؤسائها وتشكيل امانة عامة
في الجلسة الاولى للمؤتمر:
أ – ينتخب رئيس المؤتمر ونوابه.
ب – تشكل لجان المؤتمر وينتخب رؤسائها ونوابهم.
ج – تشكل امانة سر المؤتمر من موظفين من الامانة العامة ويستعان بموظفين من ادارة البلد المعقود فيها المؤتمر.
المادة(4)
سلطات رئيس المؤتمر
يتمتع رئيس المؤتمر بالسلطات الاتية:
1 – افتتاح وفض اجتماعات المؤتمر وادارة المناقشات وملاحظة تطبيق النظام الداخلي واعطاء حق الكلام وطرح المسائل للتصويت واعلان القرارات المتخذة, هدا بالاضافة الى الواجبات التي تقتضيها الصول المرعية.
ب – التوجيه العام لجميع اعمال المؤتمر وله ان يستوثق من استتباب النظام خلال اجتماعات المؤتمر وان يفصل في المقترحات المتعلقة بالاجتماعات وفيما قد يقدم من اعتراضات على مخالفة النظام الداخلي وله الحق على الاخص في ان يقترح ارجاء او انهاء المناقشة في اية مسالة او وقف اي اجتماع او فضه, كما يجوز له ان يقرر تاجيل عقد جلسات المؤتمر اذا راى ضرورة لدلك.
ج – يكفل الرئيس لكل وفد حق التعبير بحرية تامة عن رايه في النقاط المطروحة للبحث.
د – ضمان حصر المناقشة في النقطة المعروضة ويجوز له ان يقاطع اي متحدث يخرج عن صددها ويطلب منه قصر ملاحظاته غلى الموضوع محل المناقشة .
المادة(5)
تعيين اللجان
للمؤتمر ان يعين لجانا لبحث المساءل المحالة اليه ويجوز لهده اللجان بدورها ان تعين لجانا فرعية.
المادة (6)
تكوين اللجان
تتكون الجان من مندوبي اعضاء الاتحاد لمندوبي جامعة الدول العربية حق حضور اجتماعات هده الجان ويجوز ان يحضرها ايضا مراقبون وممثلون من:
1 – مندوبي المؤسسات المتخصصة المرتبطة بجامعة الدول العربية.
2 – مندوبي الحكومات العربية غير المنضمة للاتحاد.
المادة(7)
مقرر الجان ورؤساء ونواب رؤساء الجان الفرعية
يقترح رئيس كل لجنة على اعضاء لجنته تعيين المقررين واختيار رؤساء ونواب رؤساء ومقررين للجان الفرعية التي قد تنبثق عن لجنته.
المادة(8)
الدعوة لعقد الاجتماعات
تعلن الوقت المناسب مواعيد وامكنة اجتماعات المؤتمر ولجانه الاصلية والفرعية في مقر انعقاد المؤتمر. المادة(9)
المقترحات التي تقدم قبل افتتاح المؤتمر
تحال المقترحات التي تقدم قبل افتتاح الاجتماع بواسطة المؤتمر الى الجان المختصة المعينة طبقا للمادة(5)من هذا النظام ومع ذلك فان للمؤتمر الحق في البحث اي اقتراح مباشرة.
اذا تناول اي من هذه الاقتراحات تعديلا ما في هذه الاتفاقية او ملحقها الاول فيجب ان يوضح مكان ورقم الفقرة او المادة المقترح تعديلها مع بيان الاسباب الموجبة.
المادة(10)
المقترحات او التعديلات التي تقدم اثناء انعقاد المؤتمر
تسلم الاقتراحات او التعديلات التي تقدم بعد افتتاح المؤتمر الى رئيس المؤتمر او الى رئيس اللجنة المختصة حسب الاقتضاء ويجوز ايضا تسليمها لامانة سر المؤتمر لنشرها وتوزيعها باعتبارها من وثائق المؤتمر.
لا يجوز تقديم اي اقتراح او تعديل الا اذا كان موقعا عليه او مؤيدا من رئيس الوفد او نائبه.
يجب ان يبين كل اقتراح او تعديل الموضوع الذي سيتناوله البحث في عبارات واضحة ومحددة.
يقرر رئيس المؤتمر او رئيس الجنة المختصة في كل حالة ما اذا كان ينبغي تقديم الاقتراح او التعديل كتابة او شفويا.
بصورة عامة توزع نصوص جميع المقترحات الهامة المنتظر طرحها للتصويت في المؤتمر وفي متسع من الوقت ليمكن درسها قبل المناقشة.
بالاضافة الى ما تقدم يحيل رئيس المؤتمر ما يصله من المقترحات او التعديلات المشار اليها آنفا الى اللجنة المختصة او الى المؤتمر حسب الاقتضاء.
يجوز لاي شخص مفوض ان يقرأ او يطلب في جلسة المؤتمر تلاوة اي اقتراح او تعديل قدمه اثناء المؤتمر وله ان يبدي الاسباب المبررة.
المادة(11)
المقترحات المغفلة او المؤجلة
اذا اغفل او اجل بحث اي اقتراح او تعديل فعلى الوفد الذي قدمه ان يعمل على ان لا يظل الاقتراح او التعديل مهملا.
المادة(12)
قواعد المناقشات في المؤتمر
1 – النصاب القانوني – لكي تكون عملية اخذ الاصوات قانونية في اجتماع المؤتمر يجب ان يكون اكثر من نصف عدد الوفود المعتمدة لدى المؤتمر والتي لها حق التصويت حاضرا او ممثلا في الاجتماع.
2 – نظام المناقشات – على من يرغب في الكلام ان يحصل اولا على موافقة الرئيس وان يراعي التأني والوضوح في الالقاء وان يفصل بين الكلمات ويتوقف في فترات كلما تطلب الامر كي يتيح للمستمعين فهم ما يرمي اليه.
3 – المقترحات المتعلقة بالاجتماعات والاعتراضات علة مخالفة النظام الداخلي:
يبت الرئيس فورا فيما يقدم اليه من اعتراضات على مخالفة النظام الداخلي طبقا لنصوصه ويجوز لاي وفد ان يستأنف قرار الرئيس لدى المؤتمر للفصل في الموضوع.
لا يحق للوفد الذي يقدم اعتراضا متعلقا بالنظام الداخلي ان يناقش موضوع المسالة التي هي موضع البحث اثناء كلامه.
4 – اسبقية الاقتراحات والاعتراضات المتعلقة بالنظام الداخلي:
ينظر في الاقتراحات والاعتراضات المشار اليها آنفا طبقا للترتيب الاتي:
ا – كل اعتراض يتعلق بتطبيق النظام الداخلي.
ب – وقف الجلسة.
ج – رفع الجلسة.
د – تاجيل المناقشة في مسالة قيد البحث.
ه – قفل باب المناقشة في مسالة قيد البحث.
و – اية اقتراحات او اعتراضات اخرى قد تقدم بشان التام الداخلي ويترك للرئيس تقرير الترتيب المناسب لها.

المحتوى 7
5 – اقتراح بوقف الجلسة او رفعها – يجوز لاي وفد خلا مناقشة اي مسالة ان يقترح وقف الجلسة او رفعها مبديا مبررات اقتراحه وفي حالة تأييد هدا الاقتراح يسمح لاثنين من المتكلمين بمعارضة وقف الجلسة او رفعها على ان يقصرا كلامهما على هدا الغرض, ثم يعرض الاقتراح بعد دالك للتصويت.
6 – اقتراح بتأجيل المناقشة – يجوز لاي وفد خلال مناقشة اي مسالة ان يقترح تاجيل المناقشة لفترة معينة, وفي حال تقديم مثل هدا الاقتراح يجب ان لا يتجاوز عدد المتكلمين في اية مناقشة بصدد ثلاثة افراد عدا الشخص المقدم الاقتراح على ان يكون احد المتكلمين في جانب الاقتراح واثنان ضده.
7 – اقتراح بقفل باب المناقشة – يجوز لاي وفد ان يقترح في اي وقت قفل باب المناقشة في الموضوع قيد الحث على ان لا ينظر في هذا الاقتراح الا بعد ما تفرغ قائمة المتكلمين الذي سبق تدوين اسمائهم فيها. في مثل هده الحالات لا يجوز ان يعطي حق الكلام لاكثر من اثنين من المتكلمين بغية معارضة الاقتراح قبل طرح للتصويت.
8 – تحديد الخطب – للمؤتمر عند الضرورة ان يحدد الخطب التي يجوز للوفد الواحد القاؤها بشان موضوع معين وله ايضا ان يحدد مدة كل خطبة.
اما في المواضيع المتعلقة بالنظام الداخلي فللرئيس ان يحدد مدة الخطابة لفترة اقصاها خمسة دقائق.
عندما يتجاوز المتكلم المدة المسموح له بها يشعر الرئيس المؤتمر بدلك ويطلب المتكلم انهاء كلامه في اقصر وقت.
9 – قفل قائمة المتكلمين – يجوز للرئيس اثناء المناقشة ان يقرر تلاوة قائمة اسماء الراغبين في الكلام وله ان يضيف اليها اسماء الوفود الاخرى التي تبدل رغبتها في الكلام كما يجوز له عندئذ ان يقرر بموافقة المؤتمر قفل القائمة, ومع دلك مناسبا حتى بعد ختم قائمة المتكلمين.
عند انتهاء قائمة المتكلمين يعلن الرئيس قفل باب المناقشة.
10 – مسائل الاختصاص – يجب البت بمسائل لاختصاص التي قد تثار وذك قبل لاخذ الاصوات على صلب المسالة المعروضة للبحث.
11 – سحب الاقتراح واعادة تقديمه – يجوز لصاحب اي اقتراح ان يسحبه قبل عرضه للتصويت كما يجوز اعادة تقديم اي اقتراح سبق سحبه سواء عدل او لم يعدل او تبناه صاحب التعديل او وفد اخب.
المادة (13)
التفويض وحق التصويت
1 – التفويض – يجب ان تكون الوفود التي ترسلها الدول الاعضاء للاشتراك بمؤتمرات الاتحاد مزودة بتفويض قانوني صادر اما من:
ا – رئيس الدولة
ب – رئيس الحكومة
ج – وزير الخارجية
د – الوزير المختص
2 – حق التصويت – أ – لكل وفد يمثل عضوا من اعضاء الاتحاد ويكون مفوضا من قبله رسميا للاشتراك في اعمال المؤتمر , الحق في صوت واحد ودلك في جميع جلسات المؤتمر طبقا للشروط المذكورة في هذا النظام.
ب – كقاعدة عامة على اعضاء الاتحاد ايفاد مندوبيهم الى مؤتمرات التحاد غير انه اذا اضطر عضو الى عدم ارسال وفده لظروف استثنائية فيحق له ان يفوض الى وفد عضو اخر امر تمثيله في المؤتمر والتوقيع باسمه.
ج – يمكن لوفد مفوض تفويضا قانونيا ان يوكل عنه وفدا اخر مفوضا تفويضا قانونية لممارسة حقه في التصويت اثناء جلسة او عدة جلسات يضطر الى التغيب عنها وفي هده الحالة يجب اشعار المؤتمر بدلك كتابة.
د – وفي جميع الأحوال لا يجوز لوفد ما ان يقوم بالوكالة عن اكثر من وفد واحد.
المادة(14)
التصويت
1 – تعريف الاغلبية – أ – تتألف الاغلبية من زيادة صوت واحد على نصف اصوات الوفود الحاضرة والمشتركة في التصويت.
ب – عند حصر الاغلبية يصرف النظر عن اصوات الوفود الممتنعة عن ابداء الرأى.
ج – اذا تساوى عدد الاصوات يعتبر الاقتراح او التعديل مرفوضا.
د – المقصود بعبارة,الوفد الحاضر والمشترك في التصويت الواردة في هذا النظام هو الوفد الذي يعطي صوته في جانب الاقتراح او ضده.
ه – الوفود الحاضرة التي لا تشترك في تصويت معين او التي تعلن صراحة عدم رغبتها في الاشتراك فيه
لا تعتبر مغيبة اذا اراد تحديد العدد القانوني ولا تعتبر ممتنعة اذا اريد تطبيق البند 2 من هذه المادة.
2 – زيادة الممتنعين عن الصنف – أ – تتبع الاصول الآتية عند اخذ الاصوات الا في الحالة المنوه عنها في البند 4 من هده المادة:
– بطريقة رفع الايدي كقاعدة عامة.
– بطريقة المناداة بالاسماء اذا لم تتبين اغلبية واضحة من الطريقة المذكوره اعلاه او اذا طلب ذلك احد الوفود.
ب – عند التصويت بالمناداة تنادى الاسماء حسب الترتيب الابجدي لبلاد الاعضاء الممثلين.
4 – الاقتراع – يؤخذ الرأى بطريقة الاقتراع السري عندما يطلب دلك وفدان على الاقل من الوفود الحاضرة التي لها حق التصويت وفي هده الحالة تتخذ امانة السر الاجراءات الأزمة لضمان سرية الاقتراع.
5 – حظر المقاطعة اثناء التصويت – لا يجوز لوفد ما ان يوقف عملية التصويت بعد البدء بها الا اذا اراد ان يقدم اعتراضا غلى الطريقة المتبعة لاخذ الاصوات.
6 – اسباب اعطاء الاصوات – يسمح الرئيس للوفود التي تطلب ايضاح موقفها من التصويت بان تفعل دلك بعد انتهاء من عملية اخذ الاصوات.
7 – التصويت على الاقتراح بالتجزئة – أ – يجزأ الاقتراح وتطرح اجزاؤه المختلفة على التصويت كل جزء على حدة عن ما يطلب دلك صاحب الاقتراح او عندما يراه المؤتمر مناسبا ثم تطرح أجزاؤه الاقتراح التي تتم الموافقة عليها التصويت جملة.
ب – اذا رفضت جميع اجزاء الاقتراح يعتبر الاقتراح مرفوضا جملته.
8 – ترتيب التصويت على الاقتراحات المتشابهة –أ – اذا وجد اقتراح او اكثر في موضوع واحد – تطرح للتصويت حسب ترتيب تقديمها الا اذا قرر المؤتمر عكس دلك.
ب – بعد كل تصويت يقرر المؤتمر طرح او عدم طرح الاقتراح التالي بالتصويت.
9 – التعديلات – أ – يعتبر تعديلا كل اقتراح بتغيير لا يتضمن غير حذف او اضافة جزء من اقتراح اصلي او اعادة النظر في الجزء المذكور.
ب – اي تعديل لاقتراح يقبله الوفد المقدم الاقتراح يدخل فورا ضمن الاقتراح الاصلي.
ج – لا يعتبر تعديلا كل اقتراح يراه المؤتمر متعارضا مع الاقتراح الاصلي .

المحتوى 8
10 – التصويت على التعديلات – أ – اذا قدم تعديل لاقتراح ما, فيجري التصويت اولا على هذا التعديل.
ب – اذا قدم تعديلان او اكثر لاقتراح ما, فيجري التصويت اولا على التعديل الا بعد عن هذا النص الاصلي, وتتبع الطريقة نفسها حتى يتم النظر في جميع التعديلات المقدمة.
ج – اذا تمت الموافقة على تعديل او اكثر فيطرح هدا الاقتراح المعدل للتصويت.
د – اذا لم تتم الموافقة على اي تعديل فتطرح الاقتراح الاصلي للتصويت.
المادة (15)
اللجان واللجان الفرعية
ادارة المناقشات واجراء التصويت
أ – يكزن لرؤساء جميع اللجان واللجان الفرعية سلطات مماثلة لتلك الممنوحة لرئيس المؤتمر.
ب – تطبق الاحكام الواردة بالمادة 12 المتعلقة بقواعد المناقشات في المؤتمر على مناقشات الجان واللجان الفرعية.
ج – تطبيق الحكام الواردة بالمادة 14 على التصويت في اللجان واللجان الفرعية.
المادة(16)
التحفظات
كقاعدة عامة يجب على الوفد الذي لا تشاركه بقية الوفود وجهة نظره ان يتوخى بقدر المستطاع التمشي مع رأي الاغلبية على انه اذا بدا لأحد الوفود ان قرار ما له من طبيعته ما يحول دون تصديق حكومته على الاتفاقيات وملاحقها فيجوز للوفد ان يقدم تحفظات مؤقتة او نهائية تتعلق بدلك القرار.
المادة(17)
محاضر المؤتمرات واللجان
أ – تقوم امانة السر باعداد محاضر الجلسات وعليها ان تحاول ضمان توزيعها على الوفود في وقت مبكر على قدر الامكان قبل الموعد المحدد للنظر فيها.
ب – كمبدأ عام تضمن المحاضر المقترحات والقرارات النهائية مع الناقشات الرئيسية المتعلقة بها بأسلوب موجز بقدر المستطاع.
ج – لكل وفد الحق في ان يطلب ادخال اي بيان القاه خلال المناقشات ضمن الحاضر اما كاملا او مختصرا وكقاعدة عامة يجب على الوفد في هده الحالة ان يعلن دلك في بدء بيانه كي يسهل عمل المقررين وعليه ان يتولى بنفسه تقديم النص الى امانة سر المؤتمر خلال ساعتين بعد وقت انتهاء الجلسة وفي جميع الاحوال يستخدم هدا الحق باعتدال.
د – يجوز للوفود تقدم لامانة سر المؤتمر بعد توزيع محاضر التصحيحات التي ترى ان لها ما يبررها على ان تقم في اقصر وقت ممكن ولا يمنعهم هدا الاجراء من ان يقدموا تصحيحات شفوية خلال الاجتماع الذي تصدق فيه المحاضرة.
المادة(18)
اقرار المحاضر والتقارير الملخصة
أ – كقاعدة عامة عند بدء كل اجتماع لمؤتمر او لجنة – او لجنة فرعية على الرئيس ان يسال عما اذا كانت هناك اية ملاحظات على محاضر الاجتماع السابق وتعتبر هده الوثائق مصدقة اذا لم يقدم بحقها اي تعديل او اعتراض والا ادخلت التعديلات المناسبة في المحاضر حسب مقتضى الحال.
ب – يجب ان تقر اللجنة او اللجنة الفرعية المتصلة كل تقرير مؤقت او نهائي .
ج – يجري بواسطة رئيس المؤتمر فحص وتصديق محضر الجلسة الختامية للمؤتمر. كما يجري فحص وتدقيق محضر جلسات اللجان الختامية بمعرفة رؤسائها.
المادة(19)
لجنة الصياغة
ا – تقدم نصوص الاتفاقية وملاحقها وقرارات المؤتمر التي توضع على قدر الامكان في صيغتها النهائية من قبل اللجان المختلفة مع مراعاة وجهات النظر التي ابديت – الى لجنة الصياغة التي تتولى تهذيبها مع صياغة المعنى واضافتها الى الاجزاء التي لم يتناولها تغيير من النصوص القديمة.
ب – تقدم لجنة الصياغة النصوص الى المؤتمر للموافقة عليها او اعادتها الى اللجنة لاعادة بحثها.
المادة(20)
الترقيم
ا – حتى القراءة الاولى امام المؤتمر يحتفظ بارقام فصول ومواد وبنود النصوص التي اعيد النظر فيها,
اما الفقرات التي اضيفت فتعطي ارقاما مؤقتة يرمز لها بلفظ مكرر.. الخ.. ولا تستعمل ارقام الفقرات التي الغيت.
ب – يعهد بالترقيم النهائي للفصول والمواد والبنود الى لجنة الصياغة بعد اقرارها عقب القراءة الاولى.
المادة(21)
تعتبر نصوص الاتفاقية وملاحقها والقرارات الختامية نهائية بعد الموافقة عليها عند القراءة الثانية في المؤتمر.
المادة (22)
التوقيع
تقدم النصوص النهائية التي اقرها المؤتمر الى مندوبين المفوضين للتوقيع عليها بحسب الترتيب الابجدي لاسماء بلادهم.
المادة(23)
النشرات الصحفية
تصدر البيانات الرسمية التي تعطي للصحافة عن اعمال المؤتمر بموافقة الرئيس المؤتمر او نائبه.
المادة(24)
الاعفاءاة
لاعضاء الوفود وكبار موظفي منظمات التحاد الدائمة وموظفي امانة سر الاتحاد الملحقين بالمؤتمر حق التمتع خلال انعقاد المؤتمر بالاعفاء من اجور رسائل البريد والبرق والهاتف وذلك الى المدى الذي تنظمه ادارة الدولة التي عقد فيها المؤتمر بالاتفاق مع الادارات الأخرى التي يهمها الامر.

المحتوى 9
ملحق رقم(2)
باتفاقيات التحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
اتفاق
بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
ان جامعة الدول العربية المعبر عنها فيما بعد ((بالجامعة)) والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعبر عنه في ما بعد ((بالاتحاد)) رغبة في احكام التعاون بينهما تحقيقا للاغراض المشتركة كما تضمنتها مادة 2 من ميثاق جامعة الدول العربية. والمادة21 من اتفاقيات الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية وتنفيذا للمادة الثالثة من ميثاق جامعة الدول العربية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1627 بتاريخ 8/9/1959 وقراراه المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 6 بتاريخ 26/3/1959.
اتفقا على الاحكام التالية:
مادة 1 –اختصاص الاتحاد – يكون الاتحاد الهيئة المختصة في شؤون المواصلات السلكية واللاسلكية في دول الجامعة.
مادة 2 تبادل المعلومات.
1 – يتشاور الطرفان المتعاقدان في شتى السائل ذات الاهمية المتبادل لتدعيم جهودهما بغية تحقيق اغراضهما المشتركة.
2 – يقوم كل من الجامعة والاتحاد باحاطة الطرف الاخر باية مشروعات تهدف الى نمو نشاطهما ويعني كل من الطرفين بالملاحظات الخاصة بهده المشروعات التي قد يرسلها اليه الطرف الاخر رغبة تنسيق الجهود بين اعمالهما –ويتبادلان البيانات والمعلومات والمستندات والقرارات الخاصة بالمسائل ذات الاهمية المشتركة.
3 – تتعاون الجامعة والاتحاد على اوسع نطاق لتفادي الازدواج بالعمل بغية الحصول على خير النتائج ويعملان على استخدام وسائلهما لجمع وتحليل ونشر هده المعلومات.
مادة 3 – البيانات التي تطلبها الجامعة – للجامعة ان تطلب من الاتحاد الاحصاءات والبيانات الازمة لاعمالها والمتعلقة بشؤون المواصلات السلكية واللاسلكية وعلى التحاد تحضير هده الاحصائات والبيانات وتقديمها الى الجامعة اذا تطلب اعداد هده البيانات نفقات كبيرة فيتفق الطرفان على طريقة لتغطية هذه النفقات.
مادة 4 – الاعمال المشتركة – يجوز للجامعة والاتحاد ان يعقدا اتفاقيات خاصة للقيام بنشاط مشترك يحقق اهدافا ذات فائدة مشتركة وتحدد هده الاتفاقيات الخاصة ربط مساهمة كل من طرفيها في هذا النشاط وفي النفقات المالية التي تترتب عليه .
مادة 5 – التمثيل المتبادل :
1 – يدعو التحاد الجامعة الى حضور اجتماعاته ويشترك مندوبو الجامعة في المداولات دون ان يكون لهم حق التصويت.
2 – توجه الدعوة الى التحاد للاشتراك باجتماعاته الجامعة ولجانها اذا عرضة الامور تخص المواصلات السلكية واللاسلكية في مجلس الجامعة وفي هذه اللجان. ويشترك مندوبو الاتحاد في المداولات التي تهم التحاد بدون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة 6 – ترتيبات الموظفين – يضع الاتحاد شروط استخدام موظفيه مع مراعاة انسجامها مع شروط الاستخدام المعمول بها في الجامعة تجنبا للتنافس ويجوز للطرفين عند الاقتضاء الاتفاق على تبادل هؤلاء الموظفين.
مادة 7 – ايداع صور وثائق الانضمام والانسحاب – يقوم الاتحاد باشعار الجامعة بالانضمام اية حكومة عربية اليه او بانسحابها منه سواء كانت هده الدولة عضوا ام غير عضو في الجامعة ودلك بارسال صورة الوثيقة المناسبة اليها.
مادة 8 – البرقيات الخاصة بالجامعة – تعامل برقيات الامانة العامة للجامعة ولرؤساء منظماتها ولجانها معاملة برقيات حكومات الدول اعضاء الاتحاد بالنسبة الى المخبرات البرقية المتبادلة في جميع البلاد العربية.
مادة 9 – تطبيق الاتفاق – للامين العام للجامعة وامين العام للاتحاد بما لهما من خبرة ان يتخذا كل ترتيب يريانه مفيدا لحسن تطبيق هدا الاتفاق.
مادة 10 – التعديل في الاتفاق – يجوز تعديل هدا الاتفاق بموافقة الطرفين بناء على اخطار يبعث به احدهما للاخر قبل ستة اشهر.
المادة الحادية عشر – تنفيذ الاتفاق – يصبح هدا الاتفاق نافد المفعول بعد اقراره من الجامعة والاتحاد والتوقيع عليه من ممثليها المفوضين بدلك.