التعديل رقم (1) لسنة 966 لجدول العوائد والاجور

      التعليقات على التعديل رقم (1) لسنة 966 لجدول العوائد والاجور مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم (1) لسنة 966 لجدول العوائد والاجور
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته السابعة لسنة 1966 المنعقدة بتاريخ 27/6/1966 نأمر باجراء التعديلين التاليين على الجدولين (ب) و (د) من جداول القسم الثاني (عوائد واجور دائرة النقليات ) من جدزل العوائد والاجور :
اولا – الجدول (ب)
تلغى الفقرتان (ا) و(ب) من البند (1) الجدول (ب) ويستعاض عنهما بما يلي :
أ – تستوفى العوائد على جميع البضائع المنزلة من السفن البحرية سواء كان انزالها على ارصفة الميناء او جانبيا او في وسط الشط وذلك بمعدل 120 فلسا عن كل طن عندما تفرض اجور الانزال بموجب الجدول (ج) على اساس الوزن وبمعدل خمس (1/5) اجور الانزال في الحالات الاخرى .
ب – تستوفى العوائد على الحبوب المفرغة من السفن البحرية على رصيف سايلو البصرة بمعدل 240 فلسا عن كل طن .
ثانيا الجدول (د)
يلغى الجدول (د) بكامله ويستعاض عنه بما يلي :
الجدول (د)
الاجور عن البضائع المنزلة جانبيا من السفن والبواخر الراسية على محلات الميناء او في وسط الشط الى
وسائط نقل نهرية راسية على الجانب الآخر منها
1. تفرض اجور الانزال كاملة بموجب الجدول (ج) على جميع البضائع الواردة الى العراق للاستهلاك المحلي والمنزلة في الجانب الآخر من السفن البحرية الراسية على محلات الميناء او في وسط الشط .
2. تفرض اجور الانزال كاملة بموجب الجدول (ج) على البضائع المعدة للانزال في الجانب الآخر والتي تنزل على محلات الميناء بواسطة رافعة ما وتنقل الى اخرى ثم تحول الى السفينة المستلمة لها مباشرة .
3. تفرض نصف اجور الانزال بموجب الجدول (ج) في الحالات التالية :
أ – على مواد الزيوت الفلة وتراب الحديد الفلة وعلى جميع البضائع المراد اعادة شحنها على سفن اخرى سواء انزلت هذه المواد او البضائع في الجانب الآخر من السفينة الراسية على محلات الميناء او في وسط الشط .
ب – على المنتجات النفطية المفرغة على ارصفة المفتية
4. لا تفرض اجور الانزال على جميع الحبوب الواردة للاستهلاك المحلي والمفرغة على رصيف سايلو البصرة مباشرة .
ملاحظة
لا يجوز تفريغ اي نوع من البضائع جانبيا او في وسط الشط الا بعد استحصال موافقة رئيس النقليات التحريرية على ذلك .
ثالثا – ينفذ هذان التعديلان اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
لمصلحة الموانئ العراقية
ورئيس مجلس الادراة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1321 في 27 – 9 – 1966 .