قانون صندوق ضمان نقابة المهن الصحية رقم (27) لسنة 1972

      التعليقات على قانون صندوق ضمان نقابة المهن الصحية رقم (27) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون صندوق ضمان نقابة المهن الصحية رقم (27) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-02-20 00:00:00

قرار رقم 166
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 2 – 1972
اصدرنا القانون الاتى

رمز النص A 2351
رقم 27 لسنة 1972
قانون
صندوق ضمان نقابة المهن الصحية الاصطلاحات

مادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون بالكلمات والتعابير المدرجة فيما يلي المعانى المبينة ازاءها
أ‌- النقابة – نقابة المهن الصحية
ب‌- الصندوق – صندوق ضمان نقابة المهن الصحية
ت‌- اللجنة – لجنة ادارة الصندوق
ث‌- الاعانة الشهرية – المبلغ الشهرى الذى يخصص لاعانة العضو او افراد عائلته وفقا لاحكام هذا القانون
ج‌- الاعانة المقطوعة – المبلغ المقطوع الذى يتقرر دفعه لاعانة العضو وفقا لاحكام هذا القانون
ح‌- العضو – عضو نقابة المهن الصحية
الصندوق واداراته

مادة 2
يؤسس في النقابة صندوق باسم صندوق ضمان نقابة المهن الصحية له شخصية معنوية واستقلال ادارى ومالى يتولى منح معونات وقروض مالية لاعضاء النقابة او لعيالهم وفق القواعد والشروط المبينة في هذا القانون

مادة 3
أ – تدير الصندوق لجنة من خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة الادارية للنقابة يكون احدهم رئيسا ويجرى انتخابه من بين اعضاء الهيئة المذكورة اما بقية اعضاء اللجنة فيجرى انتخابهم من بين اعضاء النقابة وتتولى اللجنة انتخاب نائب للرئيس وامين للصندوق من بين اعضائها
ب – يتم انتخاب رئيس واعضاء اللجنة لمدة سنة واحدة تنتهى بانتهاء الاجتماع السنوى للنقابة ويجوز تجديد انتخاب البعض او الكل

مادة 4
أ – تعقد اللجنة اجتماعات دورية منتظمة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الاقل على انه يجوز لرئيسها ان يدعوها لاجتماع استثنائي كلما وجد ضرورة لذلك كما تتوجب عليه دعوتها لمثل هذا الاجتماع بناء على طلب الهيئة الادارية للنقابة او بناء على طلب ثلاثة من اعضاء اللجنة
ب – لا يكتمل نصاب اجتماعات اللجنة الا بحضور ثلاثة من اعضائها يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باصوات اكثرية اعضاء اللجنة
ج – تسقط صفة العضوية عن اى من اعضاء اللجنة اذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع

مادة 5
يحق لكل صاحب مصلحة ان يعترض على قرارت اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اياها امام الهيئة الادارية للنقابة وعلى الهيئة المذكورة ان تبت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تقديمه ويكون قراراها نهائيا
الصلاحيات

مادة 6
أ – رئيس اللجنة هو المثل القانونى للصندوق وامر الصرف فيه ويتولى الدعوة لاجتماعات اللجنة ويراس هذه الاجتماعات ويديرها ويستلم كل ما يوجه للصندوق من مراسلات وطلبات ويوقع على كل ما تصدره اللجنة من قرارات وتوصيات ومراسلات
ب – توقع اوامر الصرف وجميع العقود والمستندات المالية من الرئيس وامين الصندوق معا
ج – يتولى نائب جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه النظامى

المحتوى 1
مادة 7
تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية
1 – تنظيم ادارة الصندوق بالشكل الذى يؤمن التوازن بين موارده وخدماته
2 – النظر في طلبات الاعضاء او ورثتهم والتحقق من صحة معلومات المقدمة اليها والبت في موضوع الطلبات وابلاغه لذوى الشأن
3 – وضع مشروع الميزانية السنوية للصندوق وتقرير الحساب الختامي وتقديمها للهيئة الادارية لعرضهما على الهيئة العامة للنقابة لمناقشتها والتصديق عليهما
4 – تعيين المستخدمين الذين تحتاج اليهم في تمشية اعمالها على ان تقترن قرارات التعيين بموافقة الهيئة الادارية للنقابة
5 – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لاغراض الاهداف المبينة في هذا القانون
6 – مراقبة حسابات الصندوق وتفتيشها بشكل دوري وكلما دعت الضرورة واجراء تقوم سنوي لنشاطات الصندوق وخدماته وموجوداته بواسطة محاسب قانوني وتقديم تقارير دورية شهرية وتقرير سنوي شامل بالامور السالفة الذكر الى الهيئة الادارية للنقابة
7 – يكون اعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين مسؤولين عن جميع اعمالهم اما الهيئة الادارية للنقابة لهذه الاخيرة اجراء التفتيش المالي على اعمال الصندوق وموجوداته كلما وجدت ضرورة لذلك

اموال الصندوق

مادة 8
تتكون اموال الصندوق مما يؤتى
أ – 40%من بدلات اشتراكات اعضاء النقابة
ب – اموال النقابة التى تقرر الهيئة العامة تخصيصها للصندوق
ج – 10%من ايرادات مختلف فعاليات ومطبوعات النقابة
د – 1% من قيمة الاراضى والمواد الاستهلاكية التى تبيعها الجمعيات التى تشرف عليها النقابة
ه – الإعانات التى تمنحها الحكومة للصندوق
و – الإعانات والتبرعات والهبات الخاصة التى تمنح للصندوق وتوافق الهيئة الادارية للنقابة على قبولها اذا كانت من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فيشترط لقبولها موافقة وزير الصحة
ز – موارد اموال الصندوق وعقاراته واستثماراته وفعالياته المختلفة

مادة 9
أ – تودع اموال الصندوق في احد المصارف العراقية تحت اسم صندوق ضمان نقابة المهن الصحية ولا يجوز سحب اى مبلغ كان الا وفق مستندات صرف اصولية موقعة من الرئيس وامين الصندوق
ب – على انه يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ لديه باستمرار بمبلغ لا يزيد على خمسين دينارا لتدارك الصرف على الاحتياجات النثرية الطارئة

مادة 10
أ – يخصص من الايرادات السنوية للصندوق بنسبة 75% لحساب الاعانات و25% لحساب قروض واذا زاد في واحد هذين الحسابين اى مبلغ في نهاية السنة المالية فيحول الى حساب الاحتياطى العام للصندوق
ب – السنة المالية للصندوق كالسنة المالية للنقابة

الاعانات

مادة 11
يتولى الصندوق تقديم الاعانات والقروض المالية لاعضاء نقابة المهن الصحية وعيالهم وفق الشروط المبنية في هذا القانون

مادة 12
يشترط للحصول على الاعانة ما يلي
أ – ان يكون الطالب عضوا في نقابة المهن الصحية او احد افراد ورثة العضو المتوفى
ب – ان لا يكون ميسورا وان تتاكد حاجته للاعانة بالادلة والوثائق والشهادات الطبية التى تقتنع بها اللجنة
ج – ان لا يكون قد حصل على اعانة من الصندوق خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ طلبه
د – ان يتقدم بطلب خطى مرفق بالادلة والمستندات والشهادات الطبية التى تبرر استحقاقه للطلب

مادة 13
تقدم الطلبات الى اللجنة عن طريق مكتب النقابة في بغداد او عن طريق فروع النقابة في المحافظات وتتولى اللجنة تسجيلها في سجل خاص بالتسلسل وعليها ان تبت فيها حسب اسبقية ورودها الى مكتب النقابة المركزى وفق القواعد المبينة في مادة 5 من هذا القانون

مادة 14
يمنح العضو اعانة مقطوعة لا تزيد على خمسين دينارا او اعانة دورية شهرية لا تزيد على خمسة عشر دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او الاعانتين المذكورتين معا وذلك في احدى الحالتين الاتيتين
أ – اذا عجز عن ممارسة المهنة بسبب اصابته بحادث او عاهة او مرض ولم يكن قد اكمل المدة القانونية للتقاعد او اذا كان غير مشمول باى نظام قانونى للتقاعد او الضمان
ب – اذا توقف موقتا عن مزاولة مهنته بسبب اصابته بحادث او مرض وكان قد استنفذ اجازاته المرضية براتي تام وفي هذه الحالة تمنح له الاعانة الشهرية خلال مدة تعطله التى تعقب تاريخ انتهاء اجازاته المشار اليها على ان لا تزيد مدة التعطل هذه عن سنة كاملة اما اذا استمر تعطله بعد ذلك فتوقف الاعانة عنه على ان يبقى له حق الاستفادة من احكام الفقرة(أ) من هذه المادة اذا توفرت فيه شروطها

مادة 15
اذا توفى العضو يستحق افراد عياله الذين ليس لهم موارد كافية للعيش الاعانة المقطوعة او الشهرية او كلتيهما المنصوص عليهما في المادة (14) من هذا القانون في احدى الحالتين الآتيتين
أ – اذا كان الراتب التقاعدى المستحق لعيال المتوفى ضئيلا
ب – اذا كان عيال المتوفى لا يستحقون راتبا تقاعديا بسبب عدم اكتمال الخدمة التقاعدية لمعيلهم او بسبب عدم شمول خدمته باى نظام قانونى للتقاعد او الضمان

المحتوى 2
مادة 16
مع مراعاة احكام المادة 15 من هذا القانون تتبع في تحديد افراد عيال المتوفى وفي نهاية توزيع الاعانة المستحقة عليهم الاحكام المعمول بها في قانون التقاعد المدنى

مادة 17
أ – لا يستحق العضو او عياله الاعانة المبينة في هذا القانون فيما اذا قدم الطلب بها بعد مضى ستة اشهر على الاصابة او العجز او الاحالة على التقاعد او الموفاة
ب – تلغى الاعانة المقطوعة او الشهرية اذا لم يراجع المستحق لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه لقبضها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار اللجنة بمنحها ولم يكن لديه عذر مشروع

مادة 18
أ – يبدأ سريان الاعانة الشهرية التى تقرر اللجنة منحها من تاريخ الطلب الذى تقدم به المستحق وتستمر ثلاث سنوات فقط على انه يحق للجنة ان تقرر تجديدها بناء على طلب خطى يقدمه المستحق قبل انتهاء المدة المذكورة بثلاثة اشهر على الاقل ويخضع البت في الطلب الجديد الى نفس شروط الطلب الاول وفق ما هو مبين في هذا القانون
ب – يجوز للجنة ان تقرر الغاء الاعانة او وقفها واسترداد ما دفع منها اذا ثبت لديها ان المستفيد قد ضللها بمعلومات كاذبة

مادة 19
لا يجوز التنازل لغير عن مبالغ الاعانات التى تدفع بموجب احكام هذا القانون كما لا يجوز الحجز عليها لاى سبب كان
القروض

مادة 20
أ – يحق لمن كان غير منتفع بالاعانة الشهرية من الاعضاء ان يحصل على قرض من الصندوق بمبلغ لا يزيد على مئة دينار فيما اذا اثبت انه تعرض لاعباء مالية طارئة بسبب الزواج او الولادة او المرض او بسبب اية احتياجات شخصية او عائلية اخرى
ب – يمنح القرض المشار اليه في الفقرة السابقة بفائدة قدرها 3% لقاء كفالة موظف مثبت او تاجر مسجل في غرفة التجارة ويشترط تسديده على اقساط شهرية متعاقبة لمدة عشرين شهرا على الاكثر تبدا بعد مضى شهرين من تاريخ عقد القرض
ج – اذا تخلف العضو عن تسديد اى قسط في الموعد المحدد له تعتبر جميع الاقساط مستحقة عليه دفعة واحدة وتتولى اللجنة التنفيذ على امواله واموال كفيله معا او على رواتبهما لدى الدائرة التى ينتميان اليها وفق الاحكام المبينة في قانون التنفيذ

مادة 21
اذا كان الزوجان عضوين في النقابة فيكون القرض لواحد مها فقط

مادة 22
يجوز للجنة ان تقرض النقابة او الجمعيات التى تشرف عليها النقابة من اموال الاحتياطى العام للصندوق على ان يجرى ذلك وفق شروط مسبقة تحددها الهيئة العامة للنقابة
احكام ختامية

مادة 23
اذا الغى الصندوق لاى سبب كان تنتقل ممتلكاته وامواله الى صندوق النقابة على ان تلتزم النقابة بالاستمرار في دفع الاعانات المقررة قبل الغاء وذلك في حدود ما آل اليها من موجودات الصندوق

مادة 24
يجوز لوزير الصحة اصدار التعليمات التى تساعد على تسهيل تنفيذ هذا القانون

مادة 25
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء تنفيذ هذا احكامه

احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2115 في 1 – 4 – 1972

الاسباب الموجبة
بالنظر لضرورة ضمان مستقبل ذوى المهن الصحية وعوائلهم في حالات العجز والشيخوخة والمرض والوفاة بتقديم اعانات شهرية او مقطوعة الى عضو نقابة المهن الصحية عند ثبوت عجزه او شيخوخته او مرضه الذى يعطله عن مزاولة المهنة ولو لمدة مؤقتة وتقديم مكافاة لعائلة العضو عند وفاته ومنح سلفة للمحتاجين من الاعضاء ولتحقيق الاغراض المذكورة شرع هذا القانون