تعليمات مصلحة التمور العراقية لموسم 1966 وفق قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952

      التعليقات على تعليمات مصلحة التمور العراقية لموسم 1966 وفق قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مصلحة التمور العراقية لموسم 1966 وفق قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

تنظيما لتجارة التمور وكبسها وتصديرها , ولتنسيق اسواقها الخارجية ومنع التزاحم بين انواع التمور في تلك الاسواق , واستنادا الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والفقرتين 9(أ) و 18 (أ) من المادة الرابعة والفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 وتعديلاته . وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور المتخذ بجلسته الثالثة والستين والمصادق عليه من قبل وزارة الاقتصاد , اصدرنا التعليمات التالية على ان تصبح نافذة المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اولا – توزيع الاسواق :
1. تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الحلاوي والخضراوي والساير :
المملكة المتحدة البريطانية – الولايات المتحدة الاميركية – كندا – اتحاد جنوبي افريقيا – استراليا – نيوزيلندا –
اليابان – الاسواق الاوروبية عدا ايطاليا .
2. يبقى تصدير تمور الديري وخلال البريم والجبجاب حرا كالسابق .
3. مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة ادناه تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الزهيدي :
الهند – الباكستان – برما – سنغافورا – اندونيسيا – سيلان – ايطاليا .
4. يجوز تصدير تمور الحلاوي والخضراوي والساير الى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة اعلاه لغاية يوم 14 – 10 – 1966 على ان لا يتأخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه , ويجوز عند حصول نقص في تمور الزهدي او عند وقوع طلب على تمور محسنة الكبس السماح بتصدير التمور الاخرى الى هذه الاسواق بصورة استثنائية وبكميات محدودة يعينها مجلس ادارة المصلحة وتعلن في حينه .
5. يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة كاتورا في الهند بعد تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1966 على ان تكون مشحونة بالسفن الشراعية فقط وعلى ان يبرز مصدرها الى المصلحة الطلبات الواردة اليه على تلك التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه اجازة التصدير وعليه ان يعطي تعهدا بتقديم شهادة انزال من الميناء الذي ستفرغ فيه التمور المذكورة .
6. تخصص اسواق الخليج العربي والجنوب العربي وبلدان شرقي افريقيا والبحر الاحمر لتمور المنطقتين الجنوبية والوسطى وتقوم مصلحة التمور بتنظيم التصدير الى هذه الاقطار بغية الاشراف على تنسيق وتوازن الصادر اليها من تمور كل منطقة .
7. تخصص اسواق الجمهورية العربية المتحدة وسوريا وابنان والاردن وشمالي افريقيا والسودان لتمور زهدي المنطقة الوسطى من تاريخ تصدير هذه التمور , ويجوز السماح بتصدير انواع التمور الاخرى بقرار من مجلس ادارة المصلحة بعمولة او بدونها حسب وضع الاسواق هناك . ومصلحة التمور العراقية هي المخولة باستلام العمولة في حالة اقرارها لصرفها في اغراض الدعاية للتمور العراقية .
8. يحصر تصدير التمور الى الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية والجمهورية العربية المتحدة واليمن بمصلحة التمور العراقية وشركة تجارة التمور العراقية .
9. تشمل احكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط .
10 . تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور اليها من جميع الانواع بموافقة مصلحة التمور .
ثانيا – تعليمات تصدير التمور :
1. يمنع تصدير التمور العراقية من حاصلات موسم 1965 للاستهلاك البشري الى خارج العراق اعتبارا من 15/تموز/1966 على ان يتم الشحن فعلا خلال مدة اقصاها 1 – 8 – 1966 , ومن ثم يجوز تصديرها لمقاصد صناعية وللعلف الحيواني , على ان يبرز المصدر شهادة من احدى غرف التجارة او الصناعة في البلد المصدر اليه تؤيد بان التمور المذكورة ستستعمل للاغراض الصناعية او للعلف الحيواني .وتعلم جميع التمور المراد تصديرها عن طريق البر فقط بخطين متقاطعين (×) باللون الاخضر .
2. يمنع خلط التمور القديمة بتمور الموسم الجديد ويعرض المخالف نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى المتعلقة بالاضرار بمصلحة البلاد .
3. لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة .
4. لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس .
5. لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها والتأكد من جودتها وخلوها من الحشف او الرطب او الخلال او المواد الغريبة او التمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير تمور لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة العقوبات المنصوص عليها في قانون المصلحة .
6. لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص او بأي غلاف اخر توافق عليه المصلحة .
7. لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة (7 – أ)من قانون مصلحة التمور العراقية تعاطي التجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية .
8. لا يجوز تصريح اية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج ما لم تعزز باجازة من مصلحة التمور وفقا للمادة (6 – ح) من قانون المصلحة وتكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشرة يوما من تاريخها , ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتعديل الاجازة بموجبه .
9. تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري فقط بسنة واحدة من تاريخها على ان ينتهي مفعولها حتما بانتهاء موعد تصدير التمور في الفقرة (11) من المادة رابعا من هذه التعليمات .
10 . تعاد المبالغ المستوفاة من اجر المصلحة والعمولة على التمور التي لم يتم تصديرها بالشروط التالية :
أ – ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الدفع على ان لا يتجاوز ذلك (60) يوما من تاريخ انتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم .
ب – ان يرفق بالطلب شهادة المنشأ الصادرة من قبل المصلحة ان وجدت بكمية التمور المطلوب استرجاع الاجور والعمولة المدفوعة عنها .
ج – ان يدرج في اللب الاسباب التي ادت الى عدم استطاعة صاحب الطلب من تصدير التمور المطالب باعادة الاجور والعمولة المدفوعة عنها .
11 . لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين او بين الملاكين والمصدرين او بين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوي العلاقة .
ثالثا – تعليمات كبس التمور وتبخيرها :
1. لا يجوز تعاطي كبس التمور الا باجازة من المصلحة وفقا للمادة السابعة (أ) من قانون المصلحة وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته .
2. لا يجوز المباشرة بكبس تمور زهدي المنطقة الوسطى قبل يوم 5 – 10 – 1966 .
3. يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح او القير ومائلة لتصريف المياه , ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات مياه الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور , وتكون جدران المكبس نظيفة ودورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها . ويجب غسل ارض المكبس وتجفيفها قبل وضع التمور عليها وفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة . ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر .
4. يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال والشيص والمواد الغريبة الاخرى قبل كبسها .
5. يجب عدم تكديس التمور في المخازن فلة بارتفاع يزيد على ثلاثة امتار والمخالف يعاقب بموجب قانون المصلحة .
6. عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته .
7. يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب او الآلات الضاغطة في كبس التمور بالخصاف .
8. يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنسبة تتلاءم ودرجة ليونة التمور او جفافها منعا للتحمض .
9. ينبغي التأكد من صحة اوزان التمور المكبوسة بالخصاف ويتخذ اشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في اوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر .
10. يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فلرقة من حروف اسمه الاولى واسم اولئه وتضرب هذه العلامة على كل قطعة في مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة .
11. يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الخصاف او الاكياس او الصناديق او الكارتون او الصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس او التعبئة ويجب خلوها من اية رائحة من شأنها التأثير في التمور او طعمها .
12. يجب ان توضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في لواء الناصرية لتفيقها عن تمور ساير البصرة .
13. تكون تمور المنطقة الجنوبية (البصرة الناصرية العمارة ) المكبوسة بالخصاف بوزن (37,5) كيلو لكل قطعة ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن كما لا يجوز كبس تمور زهدي المنطقة الوسطى بالخصاف باقل من (50) كيلو صافي للقطعة الواحدة . الا بموافقة المصلحة تحريريا على طلب يقدم بذلك مع بيان الاسباب .
14. يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق او الكارتون او السيلوفين قبل الكبس وبعده ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة .
رابع – مواعيد تصدير التمور :
1. يسمح بتصدير الرطب اذا كان فلة او معبأ باقفاص او بصناديق مفتوحة لغاية يوم 15/9/1966 من البصرة ولغاية يوم 15/10/1966 من بغداد وبعد ذلك يعامل الرطب معاملة التمور المصدرة وتستوفى عنه العمولة المقررة على التمور (ان وجدت ) .
2. لا يسمح بتصدير تمور الدوسان من حاصلات موسم 1966 ويتم تسليمها الى شركة تجارة التمور العراقية .
3. يسمح بتصدير تمور الحلاوي (ابو خشيم ) والديري الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1966 اعتبارا من 25/آب/1966 .
4. يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1966 اعتبارا من يوم 10/آب/1966 وتصديره اعتبارا من 5/ايلول/1966 .
5. يسمح بتصدير زهدي البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1966 اعتبارا من 15/ايلول/1966 .
6. يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم سنة 1966 من لواء الناصرية الى بقية الالوية بتاريخ 5 – 9 – 1966 وتصديره الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 9 – 1966 .
7. يسمح بنقل زهدي الناصرية والعمارة حاصلات موسم سنة 1966 الى بقية الالوية بتاريخ 25 – 9 – 1966 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 1 – 10 – 1966 .
8. يسمح بنقل تمور الخضراوي والساير وبقية انواع تمور الناصرية والعمارة حاصلات موسم سنة 1966 الى بقية الالوية بتاريخ 1 – 10 – 1966 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 5 – 10 – 1966 .
9. يسمح بنقل تمور زهدي المنطقة الوسطى الى البصرة اعتبارا من 10 – 10 – 1966 .
10 . يسمح بتصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1966 الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 10 – 1966 بالطريق البري واعتبارا من 15 – 10 – 1966 بالطريق البحري .
11 . يمنع تصدير التمور حاصلات موسم 1966 للاستهلاك البشري اعتبارا من 1 – 7 – 1967 على ان لا يتأخر شحنها الفعلي عن 1 – 8 – 1967 , ولا يشمل ذلك انواع التمور المذكورة في الفقرتين (4) و(6) اعلاه . ويخول المدير العام صلاحية تمديد فترة التصدير الى 15 – 7 – 1967 عند حدوث ظروف استثنائية .
مدير مصلحة التمور العراقية العام
محسن القزويني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1318 في 31 – 9 – 1966 .