قانون معاقبة الهروب خارج البلاد اثناء الخدمة العسكرية رقم (28) لسنة 1972

      التعليقات على قانون معاقبة الهروب خارج البلاد اثناء الخدمة العسكرية رقم (28) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون معاقبة الهروب خارج البلاد اثناء الخدمة العسكرية رقم (28) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-19 00:00:00

قرار رقم 167
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة (42) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ 19_3_1972.
اصدار القانون الآتي: –

مادة 1
استنثناء من اي نص قانوني مخالف ،
يعاقب بالاعدام: –
أ‌- كل عسكري يهرب خارج حدود الجمهورية العراقية اثناء سريان خدمته العسكرية.
ب‌- كل عسكري يضبط في حالة الشروع بارتكاب جريمة الهروب المنصوص عليها في الفقرة (آ) السابقة.
ج – كل من اشترك مع الفاعل او حرصه او اغراه على ارتكاب الجريمة الذكورة. وكل من ساعد الفاعل
او آواه او اخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم
بصفته وغرضه؟
د – كل من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي ، غايته ارتكاب اي من الافعال الجريمة المنصوص عليها في
الفقرات السابقة ، او العمل على دفع الآخرين او تشجيعهم على ارتكابها باي شكل من الأشكال ، سواء
اسفر الاتفاق الجنائي عن نتيجة ما ام لم يسفر؟

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2116 في 2 – 4 – 1972