قانون التعديل الثاني لقانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-03-19 00:00:00

قرار رقم 163
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناذا الى احكام الفقرة (أ) من المادة 42 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ19 – 3 – 1972
اصدرنا القانون الاتى:

مادة 1
1 – تمدد المدة المنصوص عليها في مادة 4 والخمسين من قانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969 المعدل المضافة بموجب مادة 8 من القانون رقم 32 لسنة 1971 ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون
2 – تضاف المدة من 10 – 7 – 1971 لغاية نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الى المدة المنصوص عليها في مادة 54 من القانون

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2113 في 27 – 3 – 1972

الاسباب الوجبة
نظرا لكثرة الطلبات المقدمة من قبل المقترضين من ادارة اموال القاصرين لقاء رهن عقاراتهم لديها والذين استحق عليهم اكثر من قسط من تلك القروض لتمديد المدة المنصوص عليها في مادة 4 والخمسين من قانون ادارة اموال القاصرين المضافة بموجب مادة 8 من القانون رقم 32 لسنة 1971 بشان تعديل عقود قروضهم وفق الشروط الواردة في المادة المذكورة ولغرض فسح المجال لهؤلاء ولغيرهم ممن لم تسنح لهم ظروفهم بالمراجعة خلال تلك المدة لتعديل عقود قروضهم فقد وجد ا من مصلحة هؤلاء المقترضين ومصلحة ادارة اموال القاصرين تمديد العمل باحكام مادة 4 والخمسين انفة الذكر مدة ثلاثة اشهر
ولتامين ذلك شرع هذا القانون.