تعليمات مالية باتلاف الاوراق الرسمية القديمة

      التعليقات على تعليمات مالية باتلاف الاوراق الرسمية القديمة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية باتلاف الاوراق الرسمية القديمة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الاولى من قانون تعديل قانون اتلاف الاوراق الرسمية القديمة رقم 33 لسنة 1942 رقم 145 لسنة 1959 اصدرنا التعليمات الاتية : –
المادة الاولى – يجوز بموافقة مديرية الواردات العامة اتلاف كافة سجلات واستمارات ووصولات الاستهلاك (باستثناء الوصولات محاسبة /37 أ واليومية س/8 المستعملة كلا او بعضا بمقتضى قوانين الاستهلاك الملغاة وهي قانون رسوم الاستهلاك رقم 59 لسنة 1933 وتعديلاته وقانون ضريبة استهلاك المواشي ومنتجاتها رقم 63 لسنة 1938 وتعديلاته وقانون رسم استهلاك الاسماك رقم 43 لسنة 1942 وتعديلاته والتي تم تدقيقها تفصيليا وتايدت بموجبها براءة ذمة اصحاب محلات الاستهلاك وماموري الاستهلاك من اموال الدولة على ان تراعى في اتلافها احكام المادة الثانية من هذه التعليمات .
المادة الثانية – يجوز اتلاف السجلات والاستمارات والوصولات المذكورة في المادة المتقدمة بعد ورود موافقة مديرية الواردات العامة على الاتلاف من قبل لجنة تسمى لحنة اتلاف الاوراق الرسمية القديمة” وتؤلف على الوجه الاتي : –
أ – في مركز اللواء – برئاسة مدير واردات اللواء او من ينوب عنه وعضوية اثنين من الموظفين احدهما موظف مالي يعينهما متصرف اللواء .
ب – في مركز القضاء – برئاسة مدير المال او من ينوب عنه واثنين من الموظفين احدهما موظف مالي يعينهما قائممقام القضاء باستثناء اقضية بغداد والكاظمية والاعظمية والزعيم فيعينون من قبل مدير الواردات العام .
ج – في مركز الناحية – يجوز تعدد لجان الاتلاف حسب الاقتضاء بشكل لجان اضافية اخرى يعين اعضاؤها من قبل مدير الواردات العام مباشرة بعد رفع اقتراح اليه من قبل مدير واردات اللواء او من ينوب عنه .
المادة الرابعة – تنظم لجنة اتلاف الاوراق الرسمية القديمة عند انتهائها من عملية الاتلاف محضرا باربع نسخ موقعة عليه من قبل كافة اعضائها يؤيدون فيه بان الاوراق الرسمية القديمة المتلفة بموجب هذا المحضر تنطبق وما نص عليه في المادة(1) اعلاه وترسل اللجنة ثلاث نسخ من المحضر الى مديرية واردات اللواء وتحتفظ اللجنة بالنسخة الرابعة .
المادة الخامسة – على مدير واردات اللواء ارسال نسخة من هذا المحضر الى مديرية الواردات العامة واخرى الى الموظف الذي انيطت به اعمال مركز الاستهلاك ويحتفظ بالنسخة الثالثة في دائرته .
المادة السادسة – على كل من مدير واردات اللواء والموظف الذي انيطت به اعمال مركز الاستهلاك الاحتفاظ بمحاضر اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في اضبارة خاصة للرجوع اليه عند الاقتضاء .
المادة السابعة – ان قرار لجنة اتلاف الاوراق الرسمية بشان اتلاف اية ورقة رسمية قديمة مما نص عليها في المادة الاولى يجب ان يكون باتفاق الاراء ويلزم الامتناع عن اجراء عملية الاتلاف اذا حصل اي شك او تردد لدى احد الاعضاء بكون تلك الورقة الرسمية مما لا تدخل ضمن الاوراق الرسمية القديمة الواجبة الاتلاف وعندئذ على رئيس اللجنة استطلاع راي مديرية الواردات العامة – بواسطة مرجعه – بشان الاتلاف من عدمه بعد بيان الاسباب التي ادت الى تردد العضو المخالف وتقوم مديرية الواردات العامة بتدقيق الخلاف ويكون قراراها في هذا الشان قطعيا وواجب الاتباع على ان يشار في المحضر الى كون اتلاف الورقة او الاوراق قد تم بموافقة مديرية الواردات العامة .
المادة الثامنة – رئيس واعضاء اللجنة مسؤولون بالتضامن عن تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وان اية مخالفة في تطبيقها ينشأ عنها اتلاف اوراق رسمية او سجلات غير التي نصت عليها هذه التعليمات يترتب على ذلك مسؤولية الاعضاء كافة وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة او قانون العقوبات البغدادي .
المادة التاسعة – تلغى التعليمات المالية عدد/1 لسنة 1960 .
المادة العاشرة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 581 في 24 – 9 – 1961