تعليمات رقم (6) لسنة 1966 في كيفية ترميم وصيانة الدور العائدة للبلدية والمعدة للسكن

      التعليقات على تعليمات رقم (6) لسنة 1966 في كيفية ترميم وصيانة الدور العائدة للبلدية والمعدة للسكن مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1966 في كيفية ترميم وصيانة الدور العائدة للبلدية والمعدة للسكن
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

اولا – عند اشغال الموظف الدار الاول مرة يستحصل منه اعتراف بكونه استلم الدار خالية من كل عيب وفي حالة وجود عيوب يذكر ذلك في التخصيص (عقد تخصيص الدار ) .
ثانيا – عند ظهور الحاجة للصيانة على الشاغل ان يخبر البلدية بذلك .
ثالثا – تشكل البلدية لجنة قوامها مهندس على الاقل وعضوين آخرين للكشف وتقديم كشف مفصل بالترميمات والمبالغ اللازمة لتصليحها فقرة يدقق ويصدق هذا الكشف من قبل المتصرفية وذلك بعد عرضه على المجلس البلدي واصدار قراره بالموافقة وفي حالة الاعتراض بعد عرضه على المجلس البلدي واصدار قراره بالموافقة وفي حالة الاعتراض يعاد عرضه على المجلس اذا كان مبلغ الكشف لا يتجاوز ال – /100 دينار (مئة دينار) اما اذا تجاوز ذلك فينبغي استحصال مصادقة الوزارة .
رابعا – الترميمات للعيوب التي تؤثر على سلامة البناء ولم تحصل بسبب اهمال الشاغل او تقصيره تنفذ على حساب البلدية مهما كان المبلغ على ان يؤيد عدم الاهمال او التقصير وضرورة اجراء الترميمات من قبل لجنة قوامها مهندس بلديات اللواء ومهندس بلدية المركز واحد اعضاء المجلس البلدي ذي العلاقة .
خامسا – في حالات طلب الشاغل اضافات على البناء او اجراء تغييرات عليه يعرض الموضوع على المجلس البلدي المختص وفي حالة تأييد الطلب من قبل المجلس ينظم مهندس بلديات اللواء كشفا بذلك ويعر على الوزارة للمصادقة عليه .
سادسا – اما ما يتعلق بصبغ الدور فانه لا يقع الا مرة واحدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات واذا ما رغب الشاغل بصبغها خلال هذه المدة فيكون ذلك على حسابه الخاص .
سابعا كافة الترميمات التي تحصل نتيجة سوء الاستعمال تكون كلفة اصلاحها وترميمها على الشاغل .
ثامنا – تبديل التأسيسات الكهربائية ودورات المياه التالفة بسبب مضى المدة التي مضت على تلك التأسيسات واسباب حدوثها .
تاسعا – تقوم اللجنة المشكلة من قبل البلدية بتنفيذ الكشف المصادق عليه تحت اشراف المهندس على ان تستحصل شهادة بانجاز العمل كاملا مؤيدة من قبل شاغل الدار والمهندس المشرف بعد تقديم قائمة الصرف مؤيدة من قبل المهندس المشرف على العمل .
وزير البلديات والاشغال
داود سرسم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1307 في 4 – 9 – 1966 .