تعليمات رقم (2) لسنة 1966 صادرة وفق نظام وزارة التخطيط رقم 15 لسنة 1966

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1966 صادرة وفق نظام وزارة التخطيط رقم 15 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1966 صادرة وفق نظام وزارة التخطيط رقم 15 لسنة 1966
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (7) من نظام وزارة التخطيط رقم (15) لسنة 1966 قررنا اصدار التعليمات التالية :
اولا – يرأس دائرة الاحصاء المركزية خبير بدرجة مدير عام يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين والاجراء بينهم معاون المدير العام الذي يتولى الاشراف على اعمال الدائرة ومراقبة اعمال موظفيها ومستخدميها من الناحية الادارية والمالية وبتوجيه من المدير العام وتتكون تشكيلات الدائرة المذكورة من الاقسام التالية :
1. قسم التفتيش العام – ويرأسه مفتش عام مرتبطا بمدير الاحصاء العام يعاونه مفتشون يوفدون الى دوائر احصاء الالوية والاقضية لتدقيق ومراقبة اعمال موظفيها ومستخدميها وارشادهم بايعاز من المفتش العام كما يقومون بمراقبة وتفتيش اعمال العدادين داخل مدينة بغداد وضواحيها ويرفعون بها التقارير الاسبوعية الى المفتش العام الذي يرفعها بدوره الى المدير العام .
2. قسم الابحاث والنشر – ويرأسه موظف بدرجة مدير ويقوم بالاعمال التالية :
1 – اعداد المجموعة الاحصائية السنوية العامة
2 – اعداد نشرة الاحصاء الفصلية
3 – حسابات الارقام القياسية لاسعار البيع بالجملة والمفرد
4 – تحليل المعلومات الاحصائية واعداد البحوث والدراسات التي يطلبها المدير العام
3. قسم الاحصاء الزراعي – ويرأسه موظف بدرجة مدير ويقوم بجمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات التالية:
1 – احصاءات الانتاج الزراعي
2 – نتائج عمليات التعداد الزراعي
3 – اية احصاءات زراعية اخرى ينسبها المدير العام
4. قسم الاحصاء الصناعي – ويرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين ويقوم بجمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات التالية :
1 – الاحصاءات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية الكبيرة
2 – الاحصاءات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية الصغيرة
3 – تكوين رأسمال الصناعة
4 – معدلات ساعات العمل والاجور حسب المهن والالوية
5 – اية اعمال اخرى يقرها المدير العام
5. قسم الاحصاء الانشائي – ويرأسه موظف بدرجة مدير ويقوم بجمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات التالية:
1 – احصاءات اجازات البناء
2 – احصاات القطاع الانشائي العام القطاع الانشائي الخاص
3 – اية احصاءات اخرى ينسبها المدير العام
6. قسم احصاء التجارة الخارجية – ويرأسه موظف بدرجة مدير ويقوم بجمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات التالية :
1 – تجارة العراق الخارجية حسب البلدان المستوردة منها والمصدرة اليها
2 – تجارة العراق الخارجية حسب السلع المستوردة والمصدرة
3 – تجارة الترانسيت
4 – اية احصاءات اخرى تتعلق بالتجارة الخارجية ينسبها المدير العام
7. قسم احصاء الخدمات – ويرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين ويقوم بجمع وتبويب وتحليل ونشر الاحصاءات التالية :
1 – احصاءات وسائط النقل
2 – احصاءات موظفي ومستخدمي الدولة
3 – احصاءات مؤسسات الخدمات العامة والخاصة
4 – الاحصاءات الثقافية
8. قسم الحسابات القومية – ويرأسه موظف بدرجة مدير ويقوم بالاعمال التالية :
1 – اعداد الحسابات القومية لكل قطاع
2 – اعداد الموازين السلعية والموازين المالية
3 – حسابات موازين المواد والمكائن
4 – اية احصاءات اخرى ينسبها المدير العام
9. قسم المكائن – ويرأسه موظف بدرجة مدير ويقوم باعداد كافة الجداول التي تحتاجها اقسام الدائرة الاخرى
10 . قسم الادارة والمالية الذاتية – ويرأسها موظف بدرجة مدير وترتبط به الشعب التالية :
1 – شعبة الذاتية – ويرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ تكون مسؤولة عن كافة شؤون موظفي ومستخدمي واجراء الدائرة بموجب الانظمة والقوانين المختصة وتنظيم الملاكات وتدقيقها وحفظ السجلات والاضابير الشخصية لمنتسبي الدائرة كما تكون مسؤولة عن استلام الرسائل السرية وتسجيلها وتقديمها الى المدير العام .
2 – شعبة الادارة – ويرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ وتكون مسؤولة عن الشؤون الادارية للمديرية العامة والايجارات وشؤون السوق والسيارات والقوانين والاجراء وكل ما له صلة بادارة امور الدائرة كما تكون مسؤولة عن توزيع النشرات والتقارير الاحصائية بموجب التعليمات المختصة .
3 – شعبة الحسابات – ويرأسها محاسب وتكون مسؤولة عن حسابات الدائرة المالية واعداد الميزانية والايرادات والمصروفات وفق سجلات اصولية كما تقوم بتنظيم المخازن وحفظ ما يعود للوزارة من اثاث وقرطاسية ومطبوعات وسيارات وادامتها وغيرها ومسك السجلات اللازمة لكل ذلك .
4 – شعبة الاوراق – ويرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ تكون مهمتها استلام وتوزيع الرسائل غير السرية على الاقسام والشعب ذات العلاقة وحفظ الاوراق والمراسلات والمذكرات في اضابير خاصة .
5 – شعبة الطابعة – ويرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ تقوم بطبع الكتب والمخابرات والجداول والتقارير والمذكرات المتعلقة بدائرة الاحصاء المركزية .
11 . دوائر الاحصاء في الالوية – ويرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ تقوم بكافة الاعمال التي تودع اليها من قبل دائرة الاحصاء المركزية وتشرف على اعمال دوائر الاحصاء في الاقضية التابعة لها .
12 . دوائر الاحصاء في الاقضية – ويشرف عليها عداد وتقوم بانجاز ما يودع اليها من قبل دائرة احصاء اللواء .
ثانيا – تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1966
ثالثا – تنشر هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها .
وزير التخطيط
محمد يعقوب السعيدى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1314 في 15 – 9 – 1966 .