تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (16) لسنة 1966 امتحانات الترفيع وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (16) لسنة 1966 امتحانات الترفيع وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (16) لسنة 1966 امتحانات الترفيع وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام م/18 من قانون الخدمة المدنية رقم /24 لسنة 1960 وبدلالة المادتين 76 و 77 من قانون ادارة البلديات رقم 165 اصدرنا التعليمات التالية :
1. يجري امتحان الموظفين للترفيع الى راتب – /28 دينارا فأكثر لمن لا يحمل الشهادة او انه حامل لشهادة الدراسة الابتدائية او المتوسطة او ما يعادلها .
2. تكون الامتحانات تحريرية او بالمقابلة .
3. تجري الامتحانات في المواضيع التالية :
أ – اللغة العربية
ب – الحسابات
ج – المعلومات العامة
د – المعلومات الخاصة
تكون الدرجة الكاملة للمجموع مائة درجة على ان درجة المعلومات الخاصة تكون 40% ودرجة كل موضوع من المواضيع الاخرى الثلاثة 20% ويعتبر ناجحا من حصل على 50% من المواضيع الاربعة .
4. يجري الامتحان ام المقابلة من قبل لجنة تؤلف بأمر وزاري لديوان الوزارة والمديريات والمصالح العامة وكذلك المتصرفيات .
5. يشارك احد الموظفين التابعين للمديريات والمصالح العامة الملحقة كممثل عنها في امتحان الترفيع للوظيفة الفنية .
6. توضع اللجنة المذكورة اسئلة الامتحان وتقوم بفحص الدفاتر بالاشتراك مع الممثل المشار اليه (اذا كانت الوظيفة فنية ) .
7. تكون الامتحانات شهرية وفي اليوم الاول من كل شهر واذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اول يوم للدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
8. يعاد امتحان الراسب بعد (3) اشهر من تاريخ الامتحان الاخير .
وزير البلديات والاشغال
داود سرسم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1303 في 24 – 8 – 1966 .