عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية عدد (16) لسنة 1966 امتحانات الترفيع وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام م/18 من قانون الخدمة المدنية رقم /24 لسنة 1960 وبدلالة المادتين 76 و 77 من قانون ادارة البلديات رقم 165 اصدرنا التعليمات التالية :
1. يجري امتحان الموظفين للترفيع الى راتب – /28 دينارا فأكثر لمن لا يحمل الشهادة او انه حامل لشهادة الدراسة الابتدائية او المتوسطة او ما يعادلها .
2. تكون الامتحانات تحريرية او بالمقابلة .
3. تجري الامتحانات في المواضيع التالية :
أ – اللغة العربية
ب – الحسابات
ج – المعلومات العامة
د – المعلومات الخاصة
تكون الدرجة الكاملة للمجموع مائة درجة على ان درجة المعلومات الخاصة تكون 40% ودرجة كل موضوع من المواضيع الاخرى الثلاثة 20% ويعتبر ناجحا من حصل على 50% من المواضيع الاربعة .
4. يجري الامتحان ام المقابلة من قبل لجنة تؤلف بأمر وزاري لديوان الوزارة والمديريات والمصالح العامة وكذلك المتصرفيات .
5. يشارك احد الموظفين التابعين للمديريات والمصالح العامة الملحقة كممثل عنها في امتحان الترفيع للوظيفة الفنية .
6. توضع اللجنة المذكورة اسئلة الامتحان وتقوم بفحص الدفاتر بالاشتراك مع الممثل المشار اليه (اذا كانت الوظيفة فنية ) .
7. تكون الامتحانات شهرية وفي اليوم الاول من كل شهر واذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اول يوم للدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
8. يعاد امتحان الراسب بعد (3) اشهر من تاريخ الامتحان الاخير .
وزير البلديات والاشغال
داود سرسم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1303 في 24 – 8 – 1966 .