تعليمات الخدمة المدنية عدد (48) لسنة 1966 الموضوع / سلفة زواج وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (48) لسنة 1966 الموضوع / سلفة زواج وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (48) لسنة 1966 الموضوع / سلفة زواج وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لتطبيق المادة الخامسة والخمسين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
1. يلغى البند الرابع بعنوان “الإعفاء من استرداد السلفة ” من تعليمات الخدمة المدنية عدد 15 لسمة 1960 المعدلة .
2. تسري هذه التعليمات على سلف الزواج التي منحت لمن تم عقد قرانه في او بعد 30 – 6 – 1966 .
3. تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 30 – 6 – 1966 .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1298 في 14 – 8 – 1966 .