تعليمات خاصة رقم (3) لسنة 1966 بشأن اجور التأليف والنشر والترجمة وغيرها

      التعليقات على تعليمات خاصة رقم (3) لسنة 1966 بشأن اجور التأليف والنشر والترجمة وغيرها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة رقم (3) لسنة 1966 بشأن اجور التأليف والنشر والترجمة وغيرها
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

لتأمين وتسهيل الصرف على اجور التأليف والنشر والترجمة وغيرها اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – تلغى الفقرة (4) من المادة الخامسة من التعليمات الخاصة رقم (2) لسنة 1966 ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 1 – 66
ثانيا – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1 – 1 – 1966 .
وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1298 في 14 – 8 – 1966 .